الشروط العامة لوثيقة التأمين على الحياة - تغطية العجز الجزئي الدائم جراء حادث
تثبت هذه الوثيقة الإضافية أنّه بالاشتراك مع وثيقة التأمين الأساسية (التأمين على الحياة) قد منحت الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) ضماناً إضافياً ينص بمايلي:1- موضوع التأمين:
-
تضمن هذه الوثيقة دفع التعويضات المحدّدة في الشروط الخاصة و وفق
الشروط المنصوص عليها في الوثيقة الأساسية و في هذه الوثيقة الإضافية،
و ذلك في حال تعرّض المؤمن له خلال سريان مفعول هذه الوثيقة الإضافية
لحادث. و يعنى بالحادث أي إصابة جسدية غير متعمّدة مسببة بصورة مباشرة
عن عوامل خارجية عنيفة طارئة و منظورة خارجة عن إرادة المؤمن له و أدّت
بصورة مباشرة إلى وفاة المؤمن له أو إصابته بعجز دائم كلي أو جزئي.
| شلل جزئي في النخاع الشوكي (مؤثر على طرفين) | 65% |
| ازالة الفك السفلي | 40% |
| فقدان النطق بشكل نهائي | 50% |
| الصمم التام في كلتا الاذنتين بشكل نهائي | 50% |
| فقدان مادّة عظمية في الجمجمة بكامل سماكتها ،مساحتها ليست أقل من 6 سنتم مربع | 30% |
| فقدان مادّة عظمية في الجمجمة بكامل سماكتها ،مساحتها ليست أقل من 6 سنتم مربع | 50% |
| صمم كلي في أذن واحدة بشكل نهائي | 15% |
| فقدان ذراع كلي من الكتف | 75% |
| فقدان ذراع كلي او يد واحدة | 65% |
| فقدان كامل الإبهام (كامل السلاميتين) | 15% |
| فقدان الإبهام جزئياً (السلامية الظفرية) | 10% |
| بتر كامل للسبّابة (كامل السلاميات الثلاث) | 10% |
| بتر سلاميتان من السبّابة | 8% |
| بتر الإبهام و السبّابة معاً | 25% |
| بتر أي اصبع (باستثناء الاصبع الصغرى) | 08% |
| فقدان كامل لطرف سفلي واحد من اسفل الورك | 75% |
| فقدان كامل للساق من عند الركبة او تحت الركبة | 60% |
| فقدان قدم واحدة كاملاً | 30% |
| نقص في طول الطرف السفلي على الأقل 5 سنتم | 30% |
| نقص في طول الطرف السفلي يتراوح بين 1 – 5 سنتم | 10% |
| بتر كامل لاصبع الرجل الكبير | 10% |
| بتر اصبع رجل واحد (باستثناء الإصبع الصغير و الكبير) | 3% |
-
قسط (انكيلوز) أصابع اليد (خلاف الإبهام و السبّابة) و أصابع الرجل
(خلاف الإصبع الكبير) يعطي الحق فقط بـ 50% من التعويض الذي سيكون لو
فقد تلك الأعضاء.
- كل عجز جزئي دائم غير مذكور في قائمة التعويضات، يعوّض عنه وفقاً لخطورته بالمقارنة مع العجوزات المدرجة دون أخذ مهنة المؤمن له بعين الاعتبار.
- إذا كان المؤمن له قد صرّح في وثيقة التأمين أنّه أعسر، تقلب النسبة المئوية المحدّدة في قائمة التعويضات لكافة العاهات العائدة لليد اليمنى و اليد اليسرى.
- إنّ فقدان طرف أو عضو الواردة في هذه الوثيقة، تعني استحالة استعمال هذا العضو أو الطرف بصورة مطلقة و نهائية.
3- تراكم التعويضات:
إنّ الحد الأقصى للتعويضات التي تلتزم الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) بدفعها إلى المستفيد بموجب هذه الوثيقة الإضافية لا يمكن أن تتجاوز:
- أ- نسبة التعويض المنصوص عليه لفقدان العضو كلياً عند إصابته بعدّة عجوزات جزئية نتيجة حادث أو أكثر.
- ب- المبلغ المضمون المذكور في الشروط الخاصة المرفقة بوثيقة التأمين تحت بند الحوادث الشخصية (Personal Accident) فقرة "أ" مهما كان عدد الحوادث التي تصيب أو يمكن أن تصيب المؤمن له خلال سريان مفعول هذه الوثيقة.
ثانياً: مفعول التأمين – الأقساط
المادة 5- مفعول التأمين-
لايكون التأمين و لايسري مفعوله إلا بعد توقيع الوثيقة و دفع القسط
الأوّل من قِبل طالب التأمين أو المؤمن له شرط أن لاتكون صحة المؤمن له
في ذلك الوقت قد تعرّضت لأي انحراف منذ توقيع طلب التأمين على الحياة
أو منذ الفحص الطبي، ينتهي مفعول الوثيقة بانتهاء مدتها و لا تجدّد إلا
بموافقة الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) و ضمن
شروطها. وينتهي مفعول الوثيقة أيضاً في حال فسخها أو إلغائها لأي سبب
قانوني.
- أ- لا يحق للمؤمن له مطالبة الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) بأي تعويض عائد عن إصابة أو عجز حصلا له من قبل بدء مفعول هذه الوثيقة الإضافية و عن المضاعفات التي يمكن أن تترتب عنها مستقبلاً.
- ب- إنّ إصابة أيّة أعضاء كانت مصابة جزئياً في السّابق لا تعطي الحق بالتعويض إلا بالنسبة إلى الفارق بين حالتيها قبل و بعد الحادث الطارئ الجديد.
- آ - الخطأ الذي يرتكبه المؤمن له أو المتعاقد أو المستفيدون المعينون في الشروط الخاصّة، عن قصد أو بغية الغش.
-
ب - الأضرار الجسديّة الناتجة عن أو المسببة من :
- الأوبئة و الأمراض من أي نوع كانت و الحوادث الناتجة عنها. و كذلك الموت أو العاهات الدائمة أو المؤقتة الناشئة عن ورم وعائي أو احتقان أو حالات التسمم أو ضربة شمس أو تجمد من الصقيع أو كل ما يحصل من نتائج ارتفاع أو انخفاض الحرارة الجويّة.
- الانتحار أو محاولة الانتحار من قِبل المؤمن له، سواء كان متمتعاً أو غير متمتع بقواه العقلية إلا إذا حصل الانتحار بعد انقضاء سنتين على إبرام وثيقة التأمين و قبل انتهاء مدّة الوثيقة.
- تعاطي المؤمن له المخدرات مثل المورفين و الكوكايين و المواد الأخرى المماثلة التي لم تعطى بموجب وصفة طبية.
- نتائج العمليات الجراحية التي تجري للمؤمن له و غير ناتجة عن حادث مشمول بهذا التأمين.
- الأشعة السينية (أشعة ايكس)، الراديوم و مركباته و مشتقاته إلا إذا كان تأثيرها على الشخص الذي يعالج ناتجاً عن عيب في الأجهزة أو خطأ في تشغيلها و نتيجة معالجة المؤمن له من جرّاء حادث مشمول بهذا التأمين.
- النتائج المباشرة أو غير المباشرة لتحويل الذرّة أو الانشطار النووي أو القوة الاشعاعية.
- ج- الحوادث الناتجة عن أو المسببة من:
- عاهة سابقة للحادث، أو السكر، أو الهذيان الكحولي، أو الجنون، أو أي عارض شلل أو سكتة أو الانفجار الدماغي أو الصرع (داء النقطة) أو التسمم أو الاختناق من الماء أو الغازات و الأبخرة السّامة.
- اشتراك المتعاقد بمشاجرة (إلا في حال الدفاع عن النفس) أو بجريمة أو بحجة مقصودة.
- الاغتيال.
- د- الحوادث التي تحصل أثناء:
- الملاحة تحت سطح البحر.
- استعمال أيّة وسيلة نقل جويّ إلا إذا كان بصفة راكب على متن طائرات الخطوط الجويّة النظاميّة المعدّة رسمياً لنقل الركاب جواً.
- اشتراك المؤمن له كمتبار في مباريات أو سباقات أو مبارزات أو مسابقات أو " راليات" في الألعاب الرياضية التالية: الدراجات النارية، السيارات، الألعاب الجويّة، الألعاب المائية مع استعمال محرّك، الألعاب على الثلج أو الجليد، الغطس تحت سطح البحر.
- مزاولة المؤمن له لأي نوع من الرياضة كمحترف.
- مزاولة المؤمن له حتى على سبيل الهواية، لأيّة رياضة فردية أو جماعية غير مصرّح عنها من قِبله في طلب التأمين و مقبولة من قِبل الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) في شروط العقد الخاصّة.
- قيادة الدراجات النارية، من أيّة قوة كانت، من قِبل المتعاقد أو استعمالها كراكب.
- مزاولة الصيد من أي نوع كان.
-
هـ- الحوادث الناتجة عن:
- وفاة أو عجز المؤمن له الجزئي الدائم نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لحرب أو لأعمال حربية (سواء كانت معلنة أو لم تعلن) أو لاحتلال أو لأعمال عدوانية خارجية أو لحالة حرب قائمة أو لعصيان أو تمرّد أو اضطرابات مدنيّة أو لحرب أهلية أو لثورة أو لمؤامرة أو لاغتصاب سلطة أو لحكم عسكري أو لأحكام عرفيّة أو لحالة حصار، أو لأي سبب يؤدي إلى إعلان الأحكام العرفيّة أو حالة الحصار و استمرار تنفيذها أو نتيجة انتمائه إلى السلك العسكري.
- استعمال المواد المتفجّرة.
-
إثبات الحق بمبالغ التأمين.
في حال العجز الجزئي الدائم:
يجب أن تقدّم للشركة التقارير الطبيّة و الأوراق الثبوتيّة عن حدوث العجز الجزئي الدائم وذلك خلال مدّة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. يحق للشركة فحص المؤمن له من قِبل أطبائها المنتدبين لهذه الغاية، و يعتبر هذا الحق كجزء من أي برهان مطلوب. يجب على المؤمن له أن يستمر في تسديد الأقساط إلى الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) حتى صدور موافقة الشـركة على البرهان عن العجز و عندئذ تعيد الشـركة إلى المؤمن له الأقساط المدفوعة و التي وقعت تواريخ استحقاقها بعد تاريخ العجز المعترف به من قِبل الشـركة.-
يتوقف مفعول وثيقة التأمين هذه في الحالات التالية:
- في حال إصابته بعجز جزئي دائم.
- عند بلوغ المؤمن له سن الخامسة و الستين من عمره.
- في حال استلام الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) طلباً خطيّاً من المؤمن له بإلغاء وثيقة التأمين.
- في حال إلغاء وثيقة التأمين الأساسية على الحياة أو في حال عدم تسديد الأقساط.
- في حال إصابة المؤمن له بعجز جزئي دائم نتيجة مرض، تصبح وثيقة التأمين الأساسية ملغاة و بدون أي مفعول ابتداءً من تاريخ بدء العجز الجزئي الدائم عند المؤمن له و في حال وجود قسم من القسط العائد لهذه الوثيقة مسدداً مسبقاً، تعيد الشـركة هذا الجزء إلى المؤمن له أو المتعاقد.





