الشروط العامة لوثيقة التأمين على الحياة - تغطية أخطار الحرب والارهاب في حال الوفاة
خلافا لما نصت عليه المادة الرابعة " فقرة 2 " و" فقرة 3 " من الشروط العامة لوثيقة التأمين على الحياة, إنه في حال وفاة المؤمن له نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لحرب أولأعمال حربية (سواء كانت معلنة أو لم تعلن) أو لاحتلال أو لأعمال عدوانية خارجية أو لحالة حرب قائمة أو لعصيان أو شغب أو تمرد أو فتنة أو اضطرابات مدنية أو لحرب أهلية أو لثورة أو لمؤامرة أو لأعمال ارهابية أو لاغتصاب سلطة أو لحكم عسكري أو لقرار صادر نتيجة أحكام عرفية أو لحالة حصار, أو لأي سبب أو حدث يؤدي إلى إعلان الأحكام العرفية أو حالة الحصار واستمرار تنفيذها وجميع الأعمال الإرهابية, تدفع الشركة السورية الدولية للتأمين ش.م.م (آروب سورية) الى المستفيدين المعينين في وثيقة التأمين حد أقصى يساوي مبلغ التأمين الخاص بتغطية الحرب المذكور في الوثيقة وتنتهي مفاعيله مع وثائق التأمين الاضافية إذا وجدت.
أما إذا ثبت أن وفاة المؤمن له حدثت كنتيجة لاشتراكه الفعلي في أي من الأحداث المذكورة أعلاه فإن التزام الشركة بهذه التغطية يكون لاغياً وباطلاً.
أعطيت هذه التغطية لفترة زمنية أقصاها سنة واحدة وتجدد تلقائيا ًفي بداية كل سنة تأمينية للوثيقة, غير أن الشركة تحتفظ بحق رفض تجديد هذه التغطية بتاريخ استحقاق تجديدها وذلك بإرسال كتاب مضمون بالبريد إلى آخر عنوان مبين في سجلات الشركة تبلغه فيه ذلك.





