الشروط العامة لوثيقة تأمين ضد السرقة بطريقة الكسر و الخلع
موضوع التأمين و التغطية:
مادة أولى:
إنّ الشركة تضمن الأشياء المبينة في هذه الوثيقة ضد الفقدان أو التلف أو التضرر الناتج عن سرقة مرتكبة بطريقة الكسر و الخلع الظاهر على المداخل الخارجية من سطوح، نوافذ و أبواب.
مادة ثانية:
إن التأمين يتناول جميع الأشياء المذكورة في الوثيقة و التي كانت موجودة عند حصول السرقة في الأمكنة المبينة في الشروط الخاصة.
الاستثناءات:
مادة ثالثة:
ما لم ينص على خلاف ذلك فإن التأمين لا يشمل الأشياء التالية:
-
الأشياء الكائنة في توابع الأمكنة المبينة في الشروط الخاصة ( كغرف الخدم و الغرف على السطوح و المرائب و المستودعات الخ ....).
-
الأشياء التي يودعها الزبائن، الموردون، المستأجرون الأصليون أو الثانويون أو المقيمون في الأماكن موضوع التأمين.
-
واجهات العرض خارج الأمكنة موضوع التأمين و محتوياتها.
-
العملات النقدية و الأوراق المالية و السندات و القيم.
-
الأشياء المحتوية على ذهب أو بلاتين أو ألماس أو أحجار كريمة أو لآلئ.
مادة رابعة:
لا تضمن الشركة:
- أ . الأضرار الناتجة عن الحريق و الانفجار اللذين يسببهما السارق.
-
ب. كسر الزجاج.
-
ج . الأضرار التي تحدثها المياه المتسربة نتيجة السرقة.
-
د . أية خسارة أو ضرر يكون سواء في مصدره أو في حجمه، قد نتج مباشرة أو غير مباشرة عن أحد الحوادث التالية، أو تكون تلك الحوادث قد ساهمت من قريب أو بعيد، في حصول الضرر أو تكون في مصدره أو حجمه على علاقة مباشرة أو غير مباشرة، قريبة أو بعيدة بتلك الحوادث، أو أنه ناشئ عنها:
الغزو، الحرب الخارجية، السلطة الأجنبية، الحرب الأهلية، الأحكام العرفية، العصيان، التعبئة العامة، الثورة، الاغتصاب السياسي أو العسكري للسلطة، أعمال الإرهاب أو التخريب، أعمال الشغب، الاضطرابات، التحركات الشعبية أو النهب، أي نوع من القذائف أو أي صنف من المتفجرات، الرصاص، القنابل، الصواريخ، أو الأدوات العسكرية، الأفعال و الجرائم التي يقوم بها أشخاص مسلحون سواء كانوا أو لم يكونوا خاضعين لأوامر هيئات تمارس السلطة بحكم " الواقع " أو " القانون " و سواء كان هؤلاء الأشخاص يتصرفون بإرادة ذاتية، أو لمصلحة المنظمات التي ينتسبون إليها.
-
هـ . الخسارة أو الضرر الذي تتسبب بها أو ينتج مباشرة أو غير مباشرة عن أو بسبب مواد السلاح الذري، كما الخسارة أو الضرر الذي ينشأ مباشرة أو غير مباشرة عن أو بسبب الاشعاعات النوويّة أو عن النفايات الناتجة عن المحروقات و الانفجارات النوويّة.
-
و . السرقات المرتكبة بمناسبة حريق أو انفجار أو طوفان أو هزة أرضية أو اندلاع بركاني أو غير ذلك من العوامل الطبيعية.
-
ز . السرقات التي يرتكبها أفراد عائلة المؤمن له أو المقيمون معه.
-
ح . السرقات المرتكبة من قبل أي من موظفي أو تابعي أو مستخدمي أو خدم المؤمن له.
واجبات المؤمن له عند الاكتتاب:
مادة خامسة:
تنظم الوثيقة بناء على تصاريح المؤمن له الخطية. كل كتمان أو تصريح كاذب من قبل المؤمن له يقللان من تصوّر الشركة عن أهمية الخطر يجعلان التأمين باطلاًو يعطيان الحق للشركة بالاحتفاظ بالأقساط المدفوعة و المطالبة بالأقساط المستحقة.
مادة سادسة:
سديد الأقساط:
إنّ التأمين لايسري إلا بعد تسليم الوثيقة إلى المؤمن له موقعاً وفقاً للأصول من الشركة و بعد أن تدفع الأقساط مع قيمة المصاريف و الرسوم المختلفة المفصّلة في اللائحة المذكورة في الشروط الخاصة. تطبّق نفس الأحكام على كل ملحق لوثيقة التأمين.
مادة سابعة:
يلزم المؤمن له تحت طائلة فقدان جميع حقوقه بالتأمين أن يتّخذ جميع الإجراءات الاحتياطية اللازمة و المعقولة من أجل المحافظة على الأشياء المضمونة و كأنها غير مضمونة.
مادة ثامنة:
إذا كان المؤمن له تاجراً فيترتب عليه مسك دفاتر المحاسبة اللازمة لتمكينه عند حصول حادث ما من إثبات دخول و خروج البضائع و الأموال و القيم في صندوقه.
مادة تاسعة:
في حال وفاة المؤمن له أو في حال البيع أو الفراغ أو الهبة لا تستمر مفاعيل الوثيقة لمصلحة الوريث أو المشتري أو المتفرغ له أو الموهوب له إلا بعد موافقة الشركة بموجب ملحق خطي و على أن يتحمل هؤلاء جميع الموجبات التي كان المؤمن له خاضعاً لها تجاه الشركة.
مادة عاشرة:
يترتب على المؤمن له، تحت طائلة سقوط حقه بالتأمين، أن يعلم الشركة بأي تغيير يطرأ على مضمون الوثيقة كتغيير في الأمكنة المذكورة أو تفاقم الخطر أو غيره و أن يطلب منها ملحقاً خطيّاً بهذا التغيير.
مادة حادية عشرة:
إذا بقيت المنازل غير مسكونة لمدة تزيد عن الشهر أو بقيت المحلات أو المكاتب مقفلة أكثر من سبعة أيام متتالية يترتب على المتعاقد تحت طائلة سقوط الحق بالتأمين، أن يعلم الشركة وأن يطلب منها ملحقاً خطياً بتغطية الأخطار الناجمة عن هذا الواقع.
واجبات المؤمن له عند وقوع حادث:
مادة ثانية عشرة:
يترتب على المؤمن له ( أو من ينوب عنه ) تحت طائلة سقوط حقه بالتأمين و فور أخذه علماً بحصول حادث:
-
أ . أن يعلم الشركة بمهلة أقصاها يومين مع ذكر التفاصيل وقيمة الأضرار التقريبية.
-
ب. أن يعلم فوراً الشرطة المحلية أو السلطات المختصة لإجراء الكشف و تنظيم المحضر وفقاً للاصول.
-
ج . أن يسهر للمحافظة على الأشياء المتبقية المتضرّرة و السليمة.
-
د . أن يلتزم بتقديم شكوى إلى النيابة العامّة إذا طلبت الشركة ذلك.
-
هـ . أن يقدّم بيانات مفصّلة بالأشياء المسروقة مرفقة بالفواتير الثبوتية.
-
و. أن يقدّم مساعدته المطلقة للعثور على الفاعلين و لاستعادة المسروق.
تسوية الأضرار:
مادة ثالثة عشر:
تجري تسوية الأضرار بالتوافق أو يقوم خبيران ينتقيهما الفريقان بتقدير الأضرار، إذا اختلف الخبيران فيلحقان بهما خبيراً ثالثاً و يقوم الخبراء الثلاثة بالعمل سوية و يقررون بأكثرية الأصوات
إذا لم يعين أحد الفريقين خبيره أو لم يتفق على انتقاء الخبير الثالث،فهذا الأخير يعين من قبل رئيس محكمة البداية بناءً على طلب الفريق الأكثر عجلة.يدفع كل فريق مصاريف و أتعاب خبيره، أما أتعاب الخبير الثالث فيتحملها الفريقان مناصفة.
مادة رابعة عشر:
إن الخبرة الفية إلزامية و تجري دوماً مع الاحتفاظ بحقوق كل من الفريقين. و طالما أن هذه الخبرة لم تنته لا يحق للمؤمن له أن يقيم الدعوى ضد الشركة و بهذه الحالة تكون دعواه غير مسموعة.
مادة خامسة عشر:
لا يمكن أن يكون الضمان سببا ًللربح، و عليه فإنّه لا يكفل للمتعاقد سوى التعويض عن خسائره الحقيقية المادية و المباشرة.
حيث أنّه لا يمكن اعتبار المبلغ المضمون إثباتاً على وجود أو على قيمة الأشياء المطالب بها، فإنّه يترتب على المؤمن له أن يثبت بجميع الوسائل و المستندات التي يمكنه الحصول عليها،وجود و قيمة الأشياء المضمونة عند حصول الحادث بالإضافة إلى الضرر. إن المنقولات و الأدوات الصناعية تقدّر وفقاً لقيمتها بتاريخ السرقة.
إنّ المواد الأولية و الغذائية و البضائع و السلع تقدّر بآخر سعر شراء رائج سابق للحادث، مع الأخذ بعين الاعتبار إذا اقتضى الأمر مصاريف النقل و لكن مع حسم المصاريف العمومية و أرباح المؤمن له.
فيما يتعلّق بالمصانع فإنّ الأشياء المصنوعة أو قيد الصنع تقدّر بحالتها الخام قبل التصنيع بسعر الشراء الأخير الرائج قبل الحادث، مع إضافة المصاريف العادية للصنع الحاصل و قسماً نسبيًا من المصاريف العمومية. إن الأسناد و القيم في حال ضمانها بموجب شرط خاص تقدّر بسعرها الأخير السابق للحادث.
مادة سادسة عشر:
إنّ المؤمن له الذي يمتنع عن سوء نيّة عن التصريح عن الظروف المؤلفة للخطر أو عن الضمانات الأخرى من ذات الطبيعة الجارية على ذات الخطر أو الذي يبالغ في قيمة الأضرار أو الذي يعلن عن فقدان أو إتلاف أشياء لم تكن موجودة لدى حصول الحادث أو الذي يخفي أو يختلس كل أو بعض الأشياء المضمونة أو الذي يسبب الحادث قصداً أو يسهّل تنفيذه أو الذي يشارك في السرقة، يسقط عنه كامل حقوقه بأي تعويض على جميع الأخطار التي تناولها الحادث ويكون هذا الإسقاط من الحقوق كلياً و شاملاً جميع مواد الوثيقة دون استثناء و يحق للشركة في هذه الحالة أن تفسخ دون مهلة و بموجب كتاب مضمون جميع الوثيقة التي عقدتها مع المؤمن له دون إعادة أية أقساط مدفوعة عن السنة الجارية.
مادة سابعة عشر:
إذا تبيّن أنّ قيمة الأشياء المضمونة تزيد عن المبلغ المضمون دون أن يكون التأمين قد حرّر صراحةً( بالقيمة الجزئية) أو إذا حرّر بالقيمة الجزئية و كانت قيمة الأشياء المضمونة زائدة عن المبلغ المضمون لمجموع هذه الأشياء فإن المتعاقد يعتبر ضامنا ًلنفسه لكل فائض و يتحمّل حصته بالضرر نسبياً.
إنّ القاعدة النسبية لا تطبق على الإتلاف بالأبنية و على النقود و الأوراق المالية و السندات و القيم إذا كانت مضمونة بشرط خاص.
مادة ثامنة عشر:
فيما يتعلّق بالأشياء التي تخص الغير، فإنّ تسوية التعويض تجري مع المؤمن له في حال حصول حادث و يمكن التذرع تجاه الغير الذين عمل المؤمن له لحسابهم بجميع الدفوع و الاستثناءات التي يمكن الإدلاء بها تجاهه.
مادة تاسعة عشر:
إنّ المبلغ الذي يحدّد للتعويض يجري دفعه في مكتب الشركة حيث حرّر العقد.
حلول الشركة محل المؤمن له بعد وقوع الحادث
مادة عشرون:
إنّ الشركة التي تدقع تعويض التأمين تحل حتماً محل المؤمن له في جميع الحقوق و الدعاوى المترتبة على الأشخاص الآخرين الذين أوقعوا بفعلهم الضرر الذي أدّى إلى إيجاب التبعة على الشركة.
و يجوز للشركة أن تتملص من التبعة كلها أو بعضها تجاه المتعاقد إذا استحال عليها الحلول محله في تلك الحقوق و الدعاوى بسبب فعل من المؤمن له.
لا يحق للشركة، خلافاً للأحكام السابقة، مداعاة أولاد المتعاقد أو فروعه أو أصوله أو مصاهريه مباشرة أو مأموريه أو مستخدميه أو عمّاله أو خدمه، و بوجه عام جميع الأشخاص الذين يسكنون عادة في بيت المؤمن له، ما لم يكن هناك غشّ اقترفه أحد هؤلاء الأشخاص.
مادة واحد و عشرون:
ليس للمؤمن له أن يستعمل حقه بالترك و لو جزئياً قبل دفع التعويضات، إذا أعيدت بعض الأشياء قبل تسوية الأضرار، يترتب على المؤمن له أن يعلم الشركة بذلك حالاً.
يكون للمؤمن له مهلة شهر من تاريخ إعادة الأشياء لكي يختار بين الترك و بين استعادة كل أو بعض الأشياء المعثور عليها، فإذا لم يمارس حق الخيار هذا أو إذا اختار الترك، فإنّ الأشياء تصبح ملكاً للشركة.
أمّا إذا استعاد الأشياء فيعاد النظر بالتسوية مع أخذ الأشياء المعادة بعين الاعتبار وفقاً لقيمتها يوم الاسترداد و يترتب على المؤمن له أن يعيد للشركة الفائض من التعويض الذي يكون قبضه.
مدة الوثيقة:
مادة ثانية و عشرون:
مدة الوثيقة هي تلك المحدّدة في الشروط الخاصة.
أحكام مختلفة:
مادة ثالثة و عشرون:
تسقط الحقوق الناتجة عن هذه الوثيقة بعد مرور 3سنوات على الحادث الذي نشأت عنه، غير أنّ هذه المهلة لاتسري:
-
حالة التكتّم و السهو و التصريح الكاذب أو المغلوط إلا اعتباراً من اليوم الذي علمت الشركة به.
-
عند وقوع حادث: إلا اعتباراً من اليوم الذي علم به أصحاب الحق، هذا على أن يثبتوا أنّهم قبل هذا اليوم لم يكونوا على علم بوقوع الحادث.
مادة رابعة و عشرون:
اتّفق الطرفان على أن يتخذ المؤمن له محل إقامة في العنوان المذكور في هذه الوثيقة و كل تبليغ يرسل له على ذلك العنوان يعتبر صالحاً حتى ولو غيّر المؤمن له محل إقامته أو رفض التبليغ أو أهمل استلامه.
ولا يعتبر أي تعديل في العنوان معروفاً من الشركة إلا إذا ابلغ لها خطياً.
مادة خامسة و عشرون:
في كل دعوى متكونة بين المؤمن له و بين الشركة بخصوص خلافات ناتجة عن هذه الوثيقة اتفق الفريقان على إعطاء صلاحية الفصل بها إلى المحاكم السورية.
مادة سادسة وعشرون :
يتوجب على المؤمن له أن يعلم الشركة عن أي وثيقة تأمين قد أجراها سابقاً أو قد يجريها لاحقاً مع أي شركة تأمين
أخرى لتغطية نفس الأخطار المضمونة بموجب هذه الوثيقة
السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)
Date: 08/2006