التأمين البحري
النقل البحري
النقل البري
النقل الجوي
الأخطار المغطاة في الشرط ج (Clause C) :
» يغطي هذا التأمين:
» الخسائر أو الأضرار التي تصيب الشيء المؤمن عليه والتي يعزى سببها بصورة معقولة إلى :
- الحريق أو الانفجار
- جنوح أو تشحيط أو غرق أو انقلاب السفينة أو المركب
- انقلاب وسيلة النقل البري أو خروجها عن القضبان الحديدية
- تصادم أو احتكاك السفينة أو المركب أو وسيلة النقل بأي جسم خارجي عدا الماء
- تفريغ البضاعة في ميناء إغاثة
-
الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالشيء المؤمن عليه ويكون سببها :
- التضحية في الخسارة العامة
- الرمي
» كما يمكن إضافة التغطيات الآتية إلى الشرط ج ( Clause C) :
- عدم وصول كامل الحاوية Non -Delivery of whole container –
- عدم وصول الطرد بالكامل – Non-Delivery of any shipping unite
- انجراف البضاعة من السفينة Washing over board
الأخطار المغطاة في الشرط ب (Clause B) :
نفس الشروط في الشرط ج بالإضافة الى :
- الزلزال أو ثورة البراكين أو الصواعق.
- اكتساح الأمواج لسطح السفينة أو المركب.
- دخول مياه البحر أو البحيرة أو النهر الى السفينة أو المركب أو وسيلة النقل أو الحاوية أو الشاحنة أو مكان التخزين.
- الخسارة الكلية لأي طرد يفقد بسقوطه من على متن السفينة أو بسقوطه أثناء التحميل على أو التفريغ من السفينة أو المركب .
الأخطار المغطاة في الشرط أ – جميع الأخطار (Clause A) :
يغطي هذا الشرط جميع الأخطار من فقدان او تلف للبضاعة مع مراعاة الشروط والاستثناءات التالية:
- شرط الاستثناءات العامة.
- شرط عدم الصلاحية للملاحة .
- شرط الحرب .
- شرط الاضرابات
- استثناء الخسائر أو الأضرار أو المصاريف الناشئة عن الإعسار أو العجز المالي لمالكي السفينة أو مديريها أو مستأجريها أو مشغليها
- استثناء الضرر أو التلف المتعمدين للشيء المؤمن عليه أو أي جزء منه بفعل عمل غير مشروع من قبل أي شخص أو أشخاص
- الخسائر أو الأضرار أو المصاريف الناشئة عن استعمال أي سلاح حربي يستخدم فيه الانشطار و/أو الانصهار الذري أو النووي أو أي تفاعل آخر مشابه أو تستخدم فيه قوة أو مادة مشعة.
- أخطار الطريق Road risk
- جميع الإخطار All risk
- أخطار الطريق Road Risk :
يضمن التأمين بموجب هذه الوثيقة الخسارة و/ أو الضرر الذي يلحق الرسالة المؤمن عليها و الناتج عن:
- الحريق
- و/أو وقوع حادث انقلاب أو تصادم
- جميع الاخطار All riskتضمن الشركة بموجب هذه الوثيقة للمؤمن له التعويض عن الأضرار المباشرة التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها والناتجة عن السرقة أو الفقدان الكلي أو الجزئي وعدم التسليم والحريق والكسر والبلل بمياه الأمطار وتماس البضاعة ببضاعة أخرى محمولة على وسيلة نقل واحدة أو عن أية حادثة انقلاب أو تدهور أو تصادم لوسيلة النقل مع وسيلة أخرى وكذلك خروج عربات السكك الحديدية عن قضبان سكة الحديد.
كما في التأمين البحري