بما أن المؤمن له المشار إليه في الجدول قدم إلى شركة التأمين، والمشار إليها فيما بعد بالشركة، بطلب وتصريح لإجراء التأمين المذكور ،ويعتبر الطلب والتصريح كأساس لهذه الوثيقة ويشكلان جزءاً لا يتجزأ منها،وانه لقاء قيام المؤمن له بدفع ،أو تعهده بدفع البدلات المشار إليها في جدول هذه الوثيقة للمدة المبينة فيه فان الشركة تبرم الوثيقة على النحو التالي :
المادة الأولى:
غاية هذه الوثيقة تأمين المؤمن له ضد الأخطار المبينة أدناه، والتي يتوجب عليه إثباتها في حال وقوع حادث:
السرقات المرتكبة على شخص المؤمن له نفسه أو على شخص مفوضيه أو أمناء صندوقه أو محاسبيه أو جباته وبصورة عامة على جميع مستخدميه أثناء تنقلاتهم في ممارسة مهنتهم أو عملهم ،عندما يرافق هذه السرقات القتل أو أعمال عنف جسدية مثبتة وفقاً للأصول.
الفقدان المثبت، على اثر القوة القاهرة، والواقع بهؤلاء الأشخاص أثناء تلك التنقلات، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (4) أدناه.
يغطى فقط الأشخاص الذين يبلغون من العمر (21 سنة)على الأقل و(60) سنة على الأكثر ، المبينة أسماؤهم ووظائفهم في الشروط الخاصة والذين يؤدون حساباتهم يومياً.
المادة الثانية :
يطبق تامين الشركة وفقاً للشروط المحددة في المادة السابقة على سرقات النقود والأوراق المصرفية والسندات والأسهم.
وينحصر ،فيما يخص كل فترة سنوية ، بالمبلغ المحدد في كل من بنود الشروط الخاصة ،أياً كانت أهمية ونوع وعدد الحوادث أثناء سنة التامين.
المادة الثالثة:
تسري مفاعيل التأمين في أراضي الجمهورية العربية السورية، وعند الاقتضاء في نطاق إقليمي يحدد في الشروط الخاصة.
الاستثناءات
المادة الرابعة:
لا تضمن الشركة :
السرقات والفقدان الناتجة ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الغزوات ،والحروب، والعمليات الحربية(إذا أعلنت الحرب أو لم تعلن ) والإضرابات ،والمظاهرات ،والاضطرابات المدنية والعصيان ،والثورات ،والدكتاتورية أو اغتصاب الحكم ، إلا إذا اثبت المؤمن له أن الحادث لم ينتج ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن احد هذه الأحداث .
السرقات أو الفقدان الحاصل بنتيجة فيضان أو هزة أرضية أو ثورة بركانية أو كارثة أخرى، مع تحفظ الإثبات من قبل المؤمن له.
المادة الخامسة:
تنظيم الوثيقة – التصريح الواجب تقديمه من المؤمن له لدى توقيع الوثيقة:
تنظم الوثيقة ويحدد البدل على أساس تصريحات المؤمن له كما هي واردة في الاقتراح، ووفقاً لأحكام الشروط الخاصة.
في حال الكتمان أو التصريح الكاذب الذي من شانه أن يضلل الشركة في ما خص تقدير الخطر،يفقد المؤمن له جميع حقوقه بالتأمين.
عندما يكون للأخطاء أو الاغفالات ،بطبيعتها و أهميتها أو تكرارها ،صفة الغش،يحق للشركة أن تطالب باسترداد ما تكون قد دفعته عن الحوادث ،على أن تبقى ملكاً لها الأقساط المدفوعة و المستحقة.
المادة السادسة:
واجبات المؤمن له أثناء الوثيقة :
يتوجب على المؤمن له، كما لو كان غيرمؤمن ، أن يختار مستخدميه بدقة فائقة.
وعليه، تحت طائلة إبطال الحقوق ،أن يمسك المحاسبة اللازمة كي يبرر، في حال وقوع حادث ،دخول وخروج الأموال والسندات .
عليه أيضا أن يمسك يوما بيوم جدولاً بالسندات والأسهم مع ذكر السلسلة والأرقام العائدة لها، يبلغه للشركة في حال وقوع حادث.
المادة السابعة :
دفع الأقساط –نتائج التأخير في الدفع
تدفع الأقساط سنوياً ومسبقاً في التواريخ المحددة في الشروط الخاصة.
ولا يمكن أن تدفع بصورة صحيحة إلا لقاء إيصالات موقعة من الإدارة أو من ممثلها المفوض حسب الأصول.
يتحمل المؤمن له جميع رسوم الطوابع والتسجيل وغيرها من الرسوم المفروضة حالياً، والتي قد تفرض في المستقبل على وثيقة التأمين، وذلك بالنسبة المحددة في القانون.
المادة الثامنة :
التغييرات المتعلقة بشخص المؤمن له
في حال وفاة المؤمن له ،أو البيع أو التنازل أو الهبة ،لا تستمر فاعلية الوثيقة لصالح الوريث أو الشاري أو المتنازل له أو الموهوب له إلا بعد موافقة الشركة المثبتة بموجب ملحق خاص ،على أن يتعهد هؤلاء بتنفيذ جميع الواجبات التي كان المؤمن له ملزماً بها اتجاه الشركة.
المادة التاسعة:
تعديلات الأخطار
لما كان تأمين الشركة يطبق على الأشخاص المبينة أسماؤهم و وظائفهم في الشروط الخاصة ،فإن جميع التعديلات الحاصلة في المستخدمين المؤمنين أو في وظائف هؤلاء المستخدمين يجب أن تبلغ فوراً إلى الشركة . ولا تسري مفاعيل الوثيقة تجاه المستخدمين الجدد أو الوظائف الجديدة إلا بعد أن توافق الشركة على ذلك بموجب ملحق خاص.
المادة العاشرة:
التأمينات المتعددة
يتوجب على المؤمن له الذي يؤمن لدى شركة تأمين أخرى كامل أو بعض الأخطار المؤمن عليها في هذه الوثيقة أو مبالغ إضافية عن تلك الأخطار أن يعلم الشركة فوراً بالتأمين الآخر.
المادة الحادية عشرة :
الإجراءات الواجب اتخاذها والمعاملات الواجب إجراؤها في حال وقوع حادث:
في حال وقوع حادث ،وفور اطلاع المؤمن له عليه ،يتوجب عليه تحت طائلة إبطال الحقوق اتخاذ مايلي:
1. إعلام إدارة الشركة خطياً،في مهلة أربع وعشرين ساعة على الأكثر ،مع ذكر الظروف المعروفة منه والمبلغ التقديري للأضرار .
2. إبلاغ الشرطة المحلية في الاثنتي عشر ساعة التي تلي الاطلاع على السرقة أو الفقدان ،والاعتراض فوراً وحيث تدعو الحاجة على السندات والأسهم المسروقة أو المفقودة.
3. إيداع الشرطة المحلية وإدارة الشركة,في اليوم التالي على ابعد تقدير ،بياناً تفصيلياً تقديراً مصدقاً بالأشياء المسروقة أو المفقودة ،على أن يذكر فيه ،عند الاقتضاء ،قيمة النقود والأوراق المصرفية ،وسلسلة وأرقام السندات والأسهم المختفية أو التالفة أو المعطلة .
4. الإسهام إلى أقصى حد في اكتشاف الفاعلين واسترداد الأشياء المسروقة أو المفقودة.
المادة الثانية عشرة:
كل طلب تعويض يفرض على المؤمن له وجوب تقديم شكوى لدى النيابة العامة إذا طلبت الشركة ذلك.
المادة الثالثة عشرة:
تسديد الأضرار:
تسدد الأضرار بالتراضي أو تقدر من قبل خبيرين يختارهما الفريقان .في حال خلافهما يختار الفريقان خبيراً ثالثاً .يعمل الخبراء الثلاثة سوية وبأكثرية الأصوات .
إذا لم يعين احد الفريقين خبيراً من قبله ،أو إذا لم يتفق الخبيران على اختيار الخبير الثالث ،يعين قاضي الأمور المستعجلة الخبير بناء على طلب احد الفريقين.
كل فريق يدفع نفقات وبدل أتعاب خبيره ،أما بدل أتعاب الخبير الثالث، وعند الاقتضاء، نفقات تعيينه فتتحمل الشركة نصفها ويتحمل المؤمن له النصف الثاني.
المادة الرابعة عشرة :
الكشف الفني إلزامي ويجري دائماً مع حفظ حقوق كل من الفريقين وطالما أن الكشف لم ينته ،فانه لا يجوز للمؤمن له أن يدُعي أن يدعي أمام القضاء ضد الشركة.
المادة الخامسة عشرة :
لا يجوز أن يكون التأمين سبباً ليحقق المؤمن له أرباحاً. والتأمين يكفل له فقط التعويض عن خسارته الفعلية والمادية والمباشرة.
يلتزم المؤمن له أن يبرر،بواسطة الوسائل والمستندات الممكنة ،وجود قيمة النقود أو الأوراق المصرفية أو السندات أو الأسهم المؤمنة في وقت الحادث وأهمية الضرر.
تخمن السندات والأسهم بآخر سعر سابق للحادث.
المادة السادسة عشرة :
إن المؤمن له الذي لا يصرح عن سوء نية بالظروف المكونة للخطر ،كما لا يقوم بإعلام الشركة عن وثائق التامين الأخرى الجارية لنفس الأخطار ،أو الذي يبالغ في تقدير الأضرار، أو الذي يصرح بفقدان نقود أو سندات غير موجودة عند وقوع الحادث ،أو الذي يخفي أو ينقص جزئياً أو كلياً منها ، أو الذي يستعمل الغش كتبرير ،أو يقدم وثائق أو مستندات كاذبة، فإنه يعتبر فاقدا" لجميع حقوقه في التعويض على مجمل الأخطار المتضررة ،ويكون فقدان الحقوق غير قابل للتجزئة على كافة أحكام وشروط وثيقة التأمين .
يحق للشركة في هذه الحالة أن تلغي فورا"ودون مهلة ممنوحة بموجب كتاب مسجل ،جميع وثائق التأمين المبرمة مع المؤمن له ، ودون إعادة أي جزء من البدلات السنوية المسددة من قبله عنها.
المادة السابعة عشرة :
ينتج عن كل ضرر تعويض كامل لغاية المبلغ المضمون الوارد في الشروط الخاصة.
المادة الثامنة عشرة:
تأمينات متعددة:
في حال وجود عدة مؤمنين (المادة 10 أعلاه) لا يتوجب على الشركة التعويض إلا بنسبة تأمينها من مجموع التأمينات الأخرى المعقودة على ذات الأخطار .
المادة التاسعة عشرة:
التأمين لحساب الغير:
في ما خص الأشياء التي يملكها أشخاص آخرون ،وفي حال حصول حادث ،يسوى التعويض مع موقع الوثيقة دون غيره ،والاستثناءات التي تطبق عليه تطبق أيضاً على الأشخاص الآخرين الذين عمل لحسابهم .
المادة العشرون:
استمرار التأمين بعد الحادث:
بمجرد وقوع حادث ،يخفض مبلغ التأمين حكماً،فيما يخص المواد المعينة بمقدار مواز للتعويض خلال السنة التأمينية الجارية غير انه يمكن
إعادة تعمير مبلغ التامين الأساسي حتى نهاية السنة التأمينية بموجب ملحق خاص ولقاء تسديد القسط المقابل محسوباً على عدد الأيام المتبقية.
المادة الواحدة والعشرون:
التنازل عن الحقوق:
بمجرد توقيع هذه الوثيقة ،يتنازل المؤمن له للشركة،بنسبة ما يغطيه التأمين ،عن حقوقه وملاحقته ضد جميع الأشخاص المسؤولين عن الحادث بأية صفة كانت ،وضد المؤمنين. وعلى المؤمن له أن يكرر هذا التنازل بموجب صك يوقعه لدى كاتب العدل،إذا طلب منه ذلك.
المادة الثانية والعشرون:
إعادة الأشياء المسروقة أو المفقودة:
لا يجوز للمؤمن له أن يتنازل عن حقوقه، ولو جزئياً قبل دفع التعويض.
إذا أعيدت الأشياء بعد دفع قيمة الأضرار، يتوجب على المؤمن له أن يعلم الشركة بذلك فوراً.
يعطى المؤمن له مهلة ابتدءاً من تاريخ الإعادة ليختار إما التنازل إما استرداد كامل أو بعض الأشياء التي أعيد اكتشافها .في حال عدم الاختيار خلال هذه المهلة أو في حال التنازل من قبل المؤمن له ،تصبح الأشياء ملكاً للشركة .في حال الاسترداد ،يعاد النظر بالتسديد مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة الأشياء المستردة بتاريخ الاسترداد ،ويتوجب عندئذ على المؤمن له أن يعيد فائض التعويض الذي يكون قد قبضه .
المادة الثالثة والعشرون:
مدة الوثيقة:
يجري التأمين للمدة المذكورة في شروطه الخاصة والتي حدها الأقصى سنة واحدة .
يجدد الوثيقة لمدة موازية وبذات البنود والشروط، مقابل دفع قسط جديد من قبل المؤمن له قبل انتهاء مدة التأمين.
تصبح موافقة الشركة على هذا التجديد سارية بقبولها القسط المذكور بموجب إيصال تجديد موقع حسب الأصول.
تحتفظ الشركة بحق إلغاء الوثيقة في أي وقت بموجب كتاب مضمون .
لا يعمل بهذا الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ اليوم الذي أرسل فيه الكتاب المضمون إلى العنوان المختار المذكور في العقد، دون المساس بحقوق المؤمن له فيما يخص كل حادث سابق لتاريخ إلغاء الوثيقة.
تعيد الشركة للمؤمن له ،بناء على طلبه، القسط المدفوع مخصوماً منه مقداراً نسبياً للمدة التي كانت الوثيقة سارية المفعول فيها ،إلا إذا كانت قيمة الحوادث الحاصلة منذ توقيع الوثيقة قد بلغت أو جاوزت قيمة الأقساط المدفوعة . وفي هذه الحال تكون مجمل هذه الأقساط ملكاً للشركة.
المادة الرابعة والعشرون:
مرور الزمن:
أن حق المؤمن له بملاحقة الشركة يسقط بمرور ثلاث سنوات إما ابتدءاً من تاريخ السرقة، أو من اليوم الذي علم فيه المؤمن له أو ممثله بالسرقة أو ابتدءاً من اختتام عمليات الكشف.
إذا كانت ملاحقة المؤمن له للشركة ناتجة عن ملاحقة شخص آخر له ، فان مهلة مرور الزمن لا تسري إلا من اليوم الذي يمارس فيه هذا الشخص الثالث ملاحقته القضائية.