Ref.car.GW.01
Aug. 01, 2006

الشروط العامة لوثيقة تأمين على مقاولات المتعهدين ضد جميع الأخطار

بما أن المؤمــن له المبيــن اسمه في الجدول المرفــق قد تقــدم إلى الشركــة السوريــة الدوليــة للتأميـن ش.م.م. آروب سوريــة )المسمــاة فيمـا بعـد بالشركة )، بطلــب خطــي عن طريــق إملاء الاستمـــارة التــي تشــكل، مع أيــة تصاريــح أخرى تقدم بهــا المؤمــن لــه خطيــاً، جزءاً لا يتجــزأ من هـذه الوثيقة. لذلـك فاٍن هـذه الوثيقـة تشهـد بأنه لقـاء قيـام المؤمـن لـه بدفـع البـدل المـذكور فـي الجـدول المـرفـق الى الشركـة ووفـقـاً للنصـوص والاسـتثنـاءات والتحفـظــات والشـــروط الــواردة أدنــاه أو في أي ملــحق لـــهذه الوثــيقة فإن الشركــة سوف تــعوض الـمـؤمــن لـــه بالطريـقـــة والحدود المبينة أدناه.

استثناءات عامة
لا تعـــوض الشركــة المؤمــن لــه عـــن أيــة خسائــر أو أضرار أو التزامـــات نــاتجــة أو نـاشئــة بــشكــل مبــاشــر أو غيــر مبـاشــر أو عـــن تفاقــم الأضرار النـاتـجــة مبــاشــرة أو غيــر مبــاشرة عــن
  1. ‌ الحرب والغــزو ، وأعــمـال العــدو الأجــنبــي والعمــليات الحربيــــة (سواء أكانــــت الحــرب معلنــة أم لا) والحرب الأهــليـــة ،والتمــرد والثورة والانتفاضات ، والتمردات العسكريــة وأعمال الشغب والإضرابـــات وإقفــال المعامل والاضطرابـــات الأهليـــة و اغتصــاب السلطـــة مــن قبــــل قــوة مسلــحة أو غيـرها ،والأعمال الضـــارة التي تقـــوم بــها مجموعـــة مــن الأشخـــاص السيئـــي النيـــة،أو الأشخـــاص العــامــليــن لمصلــحة مـنظمــــة سيـــاسيــــة ،أو نيـــابـــة عــنــها أو فــيمــا يتعــــلق بنشاطــــها ، والتآمر والمصــــادرة والاستيـــــلاء ،ووضـــع اليـــــد والتدميــر أو الأضــرار بـــأمـــر مــن الحكومـة القانونيــة أو الواقعيــة أو من أيــة سلطــة عامـــة .
  2. التفاعـــل النــــــووي، و الأشعــــة النوويـــة أو التلوث الإشعاعي.
  3. ‌ الأعمال العمدية أو الإهمال العمدي للمؤمن له أو ممثليه .
  4. ‌ توقف العمل الكلي أو الجزئي.
  5. ‌ و فـــي أيـــة دعــوى أو إجـــراءات أخــرى تـــحتــج فيـها الشركــــة بــأي مــن الاستثنــــاءات الواردة فـــي البنـــد (أ) أعــــلاه . لاعتبـــــار أيـــة خسارة أو تــدميــر أو أضـــرار أو التــزامــات غيــــر مـغطـــاة بـــهذا التــأميــــن ، فــــإن مســؤوليـــــة الإثبــــات بـــأن هـــذه الخسائـر والتدميــر والأضــرار والالتزامــات مشمولــــة بالتــــأميـــن ، تـــقع علــــى عاتق المؤمن له.
مدة التغطية:
تبدأ مسؤولية الشركة بصرف النظر عن أي تاريخ مخالف وارد في الجدول المرفق فور المباشرة بالعمل أو بعد تفريغ المواد المحددة في بنود الجدول المذكور في موقع العمل . تنتهي مسؤوليــــة الشركــة عـــن أجــزاء أشغــال عقـــد التعهـد المضمــونـــة عنـــد تسليــمـهـا أو وضعها في الاستعمــال على أن لا يتجاوز ذلك في أبعد الحدود التاريــخ المحدد في الجدول المرفق حيث ينتهي التأمين في جميع الأحوال .

إن أي تمديد لفترة التأمين يخضع لموافقة خطية مسبقة من الشركة.

الشروط العامة :
  1. أن تقيــد المؤمــن لـــه بــأحكــام هــــذه الوثيقـــــة وتــنفيــذه جميـــع الالتزامــات المتوجبـة عليـه بموجبـها ، كمـــــا أن صحة البيـانـــات والأجوبـة التـــي أدلــى بـــها فــي طلـــب التأميـــن تــــعتبــر كلهــــا شرطـــاً مسبقـــاً لأيــة مسؤوليـات تـــترتب عــلى الشركة.
  2. يشكــل الجدول وأقســـام الوثــــيقة جزءاً لا يـــتجزأ من هذه الوثيقة وتشمل عبارة ( الوثيقة ) أينما وردت الجدول والأقسام المشار إليها . إن أية كلمة أو عبارة تستعمل بمعنى محدد في أي مكان من هذه الوثيقة أو أقسامها أو الجدول المرفق بها تأخذ نفس المعنى أينما استعملت في مكان آخر.
  3. على المـــؤمــن لــه أن يــتخذ علــى نـــفــقـتـــه الخاصـــة جــميــع الاحتيــاطـــات المعـقـولــة وأن يــتقـيــد بــكافـــة تــوصيــات الشركـــة المـعـقـولـــة لـتــفـادي الضــرر أو الخــسارة أو المــسؤوليـــة وأن يــتقــيــد بـــالمـتطلبـــــات القــانــونــيـــة وبــتوصيــــات الصانــــعيـــن.
  4. أ. يــــحـق لــممثــلـــي لشركـــة فـــي أي وقـت مــعــقـول، أن يـــفـتــشوا و يـــتفــحصــوا الخــطــر المــضمــون وعـــلى المــؤمن لـــه أن يـــزود ممثلـــي الشركـــة بـــكافــــة التــفـصيــلات والمــعـلومـــات الضروريــــة لـــتقديـــر الخـطــر.
    ب. علـى المؤمــن لــه أن يـــبلــغ الشركــة خـطيـــاً و علـى الفـــور عـن أيـة تــــغيــيـرات مــاديـة فــي الخـطـر المضمون وأن يتخذ على نفقته الخــاصـة الاحــتياطات الإضافيـة التي تـقـتضيـهـــا الظــروف . يـــتم تـــعديـــل حـــدود التغطية و/أو البدل بشكل مناسب إذا لزم الأمر.
  5. ملاحظة : لا يحــــق للمــؤمــــن لــــه إجـــراء أو قـــبول أيـــــة تـــعديـــلات مـــاديـــة تـــؤدي إلى ازديـــــاد الخطـــر مـــا لــــم تــــؤكــــد الشــــركــــة خــــطيـــاً استمرار التأميـــــن .
  6. علـــى المؤمـــن لـــه فــي حـــالـــة وقـــوع أي حــادث يــمـكــن أن يـــؤدي إلــى مـــطالبـــة بــموجـب هــذه الوثــيقة أن يـــقوم بــما يـــلي :
    1. إبــــلاغ الشركـــة علــى الفـــور هــاتــفيــاً أو بـــرقـيــاً وأن يــــثبــت ذلــــك خــطيـــاً مـــوضــحاً طبيعــة ومـــدى الخــسارة أو الضرر.
    2. اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للتخفيف من حجم الخسائر وتفاقم الأضرار.
    3. الاحتفاظ بالأجزاء المتأثرة بحيث يتمكن ممثلو أو خبراء الشركة أن يجروا الكشف عليها .
    4. تــــقديــــم جـــميــع المــعلومـــات والوثـــائـــق التــي قــــد تـــطلبــها الشركـــة .
    5. إخبار الشرطة إذا كانت الخسائر والأضرار ناتجة عن السرقة أو السطو .
  7. وفي جـــميع الأحـــوال لا تـــعتبــر الشركـــة مــســـؤولة عــن أيـــة خــسـائـــر أو أضــرار أو مســـؤوليــــات لا يـــــجري تـــبـــلــيـــغهــا إلـــى الشـركة فــي غــضــون أربــعــة عـشــرة يــوماً مـــن تـــاريــخ وقــوعــها.
    بـــعد تــبلــيــغ الشـــركــة وفــقـاً لــما هــو مـنصوص عـليـــه أعــلاه يـــمكن لـلـمؤمـــن لـــه أن يــقـوم بـــإصلاح أو استـبـــدال أي ضـــرر صغيـر، أمـــا فــي الحــالات الأخــرى فـيـجـــب أن تـــتاح الفــــرصـــة لــممثلـــي الشــركــة لــلـكشف على الخسائر أو الأضرار قبل أي تصليح أو تعديل. إذا لـــم يـــقم مــمـثـل الشــركـــة بـــإجــراء الكشــف المــذكــور خـــلال مـــدة مـــن الزمــن تـــعتـبـر مـنـــاسبـــة حــســـب الظـــروف فــيحــق لـلمؤمــن لـــه أن يـــبـاشـــر بـــالإصــلاحـــات أو الاستــبــدالات.
    تـتوقف مسؤولية الشركة بموجب هذه الوثيقة فيما يتعلق بأي ضرر قد يلحق بأي بند من بنود الخطر المضمون إذا لم يجر إصلاحه بشكل صحيح و بدون تأخير.
  8. عـــلى المؤمـــن لـــه أن يـــقــوم عــلـــى نـــفــقـة الشــركــة، أو أن يـــساعـــد أو يـــسمــح بـــالقــيـــام بـــجميــع الــتــدابــيــر الضـــروريـــة أو المــطلوبـــة مـــن قــبــل الشركـــة، لـلمحافـــظـة عــلـــى أيـــة حـقــوق، أو لــلحصول عــلــى أيـــة تـــعويـــضات مـــستحقــة أو يـــمـكن أن تـــستحــق لـــهــا مـبـاشــرة مــــن أي طـــرف (غــيـــر أولـــئك المــؤمـنـيـــن بــموجــب هـــذه الوثــــيقة ) بــــموجـــب حــلولـــها مـــحــل المــؤمـــن لـــه، لـــقــاء دفـعهــــا أي تــــعويــــض عـــن ضـــرر أو خـــسارة بــــموجــب أحــكــام هـــذه الوثـــيقـة وذلـــك سواء أصبحــت هـــذه التــدابـيـــر ضـــروريــــة أو مــطلوبـــة قبــل أو بعد تعويض الشركة للمؤمن له .
  9. إن أي خــلاف قـــد يــحصــل حـــول مــبلغ التعويــــض الواجــــب دفــعـــه بـــموجــب هــذه الوثـــيقـــة ( فــــي حــال الاعــتـــراف بـــالمـــسؤولـــيــة) يــحـــال إلــــى مــحـكــم واحــد يــعيـــن خــطيــاً، من قـبل الطرفــيـــن المــتــنازعيــــن، وإذا لـــم يــتفــق الطــرفـــان علــى مــحــكــم واحد فــيــحــال إلــى مـحـكـمـيـــن، يــعيــن كــل طــرف واحــــد مــنـهـمـــا خــلال شـــهــر واحــــد مــــن إبــلاغـــه خــطيـــاً مــــن قـبـــل الطـــرف الآخـــر ضرورة تــعيــيـــن محكم وفي حــالــــة عـــدم اتـــفاق المــحكميـــن، يــعيـــن حـكــم مرجـــح مــــن قــبـــل الـمحكميـــن خــطيـــاً عـلـــى أن يــجتـمـع المحــكم المـــرجـــح مـــع المحكميـــن ويـــرأس اجـــتماعــاتـــهـم . إن صـــدور قــرار عــــن لـــجنــة التحكيـــم هــــذه يــعتـبـر شـرطـــاً مسبـقــــاً يـــجب توفره قبل اتخاذ أي إجراء ضد الشركة. و في حال عدم الاتفاق على تسمية المحكمين، تكون المحكمة المختصة هي صاحبة القرار بذلك.
  10. يـــفقد المؤمـــن لـــه جميــع الحقــوق التــي يــــتمتع بـــها بـــموجــب هـــذه الوثـــيقة إذا حصل غـش في أيـــة مــطالبـــة أو إذا أدلــى بـــأي تـــصريــح كاذب لـــتأيـــيد أيــــة مــطالـــبــة أو إذا استعملـــت وسائــــل أو أسالـــيب الغـــش مـــن قــــبل المـؤمـــن لـــه أو أي شخص آخـــــر يــــعمل نــيابـــة عــنـــه بـــغيـــة الحصول عــلـــى أيـــــة منفعـــة بـــموجب هـــذه الوثيقة وكذلك إذا رفضت الشركة أية مطالبة أو إذا صدر قرار المحكم أو المحكمين أو المرجح، في حالة حصول التحكيم كما هو منصوص عنه سابقاً ولم يتخذ المؤمن له أي إجراء أو يقيم الدعوى خلال ثلاثة أشهر من رفض الشركة للمطالبة أو تاريخ صدور قرار التحكيم.
  11. إذا قدمت أية مطالبة بموجب هذه الوثيقة وكان يوجد في نفس الوقت تأمين آخر يغطي نفس الخسائر أو الأضرار أو المسؤولية فلا تكون الشركة مسؤولة عن التعويض، أو الاشتراك بأكثر من الحصة النسبية من أية مطالبة تتعلق بمثل هذه الخسارة أو الضرر.
القسم الأول من الوثيقة –الأضرار المادية:
اتفـــقــت الشركــــة مـــع المؤمـــن لـــه عــلــى انــه إذا أصيبـت الــبــنـــود الداخــلـــة فــي الجدول أو في أي جزء منها في أي وقت خلال فترة سريان التأمين بأية خسارة أو ضرر مادي غير متوقع ومفاجئ، ناتج عن أي سبب غير الأسباب المستثناة صراحة في هذه الوثيقة، بشكل يستدعي الإصلاح أو الاستبدال، فإن الشركة سوف تعوض المؤمن له فيما يتعلق بمثل هذه الخسارة والأضرار وفقاً لتقديرها وحدها، إما نقداً أو عن طريق الإصلاح أو الاستبدال بما لا يتجاوز بالنسبة لكل بند المبلغ المحدد له في الجدول، وبالنسبة للحادث الواحد حدود التعويض التي يمكن تطبيقها وفقاً لذلك، على أن لا يزيد التعويض في جميع الأحوال عن المبلغ الإجمالي المبين في الجدول والمضمون بهذه الوثيقة.
في حال الاتفاق بنص صريح في هذه الوثـــيقة، على تـــأميــــن نــفقــات إزالـــة الأنـــقاض، وتـــحديــــد مــبلــغ التـــأميـــن المتعلــق بــذلـــك فــــي الجدول، فـــان الشــركــة تـــكون مــلزمـــة أيـــضاً، بـــان تسدد للمؤمن له في حدود هذا المبلغ، نفقات إزالة الأنقاض، إذا نتجت عن أي حادث مضمون بموجب هذه الوثيقة.

الاستثناءات بالقسم الأول:
لا تعتبر الشركة مسؤولة في أي حال من الأحوال عن:
  1. ‌ الإعفاء المحدد في الجدول والذي يجب أن يتحمله المؤمن له عن أي حادث.
  2. ‌ الأضرار التبعية من أي نوع أو وصف بما فيها الغرامات والخسائر الناتجة عن التأخير أو عدم الانجاز أو فسخ عقد التعهد .
  3. ‌ الخسائر أو الأضرار الناتجة عن تصاميم خاطئة .
  4. ‌ نـــفــقــات استبــدال أو إصلاح أو تصحيح المواد أو الأشـغــال المعابة، غـــيـــر أن هـــذا الاستثنـــاء يــنحصر فــــي البنـــود التي تأثرت مباشرة بهذا العيب ولا يشمــــل الخسائر أو الأضرار التي تــلحق بالبنود المنجزة بشكل صحيح إذا نشأت عن حادث سببه مثل هذه المواد أو الأشغال المعابة .
  5. ‌ الاهتراء والتآكل والصدأ والتأكسد والعطب الناتج عن عدم الاستعمال وعن الظروف الجوية الطبيعية.
  6. ‌ الأعطال الميكانيكية و/أو الكهربائية التي تصيب الآلات والمعدات والآليات.
  7. ‌ الخسائر أو الأضرار التي تصيب الآليات الحائزة على إجازة سير على الطرقات العامة أو المركبات المائية أو المركبات الهوائية.
  8. ‌ الخسائر أو الأضرار التي تصيب الأضابير والرسوم والمخططات ودفاتر الحسابات والسندات والنقود والطوابع والصكوك و إثباتات الديون والأسهم والشيكات.
  9. الخسائر أو الأضرار التي لا تكتشف إلا أثناء الجرد.
الأحكام التي تطبق على القسم الأول:
شرط رقم 1.المبالغ المؤمن عليها :
إن من مستلزمات هــذا التأميــــن أن المبالغ المؤمن عليها والمحددة في الجدول المرفق يجب أن لا تقل عن مايلي:
- بالنسبة للبند الأول: عـــــن الـــقــيـمـــة الــكــامـلــة لأشغـــال عـــقـــد الــتـعـهــــــد بــــعـد إتــــمامـــه بـــما فــيهــا كـــل الـمـــواد والأجــــــور والـــنـقــــل والـــرسوم الجـمــركـيـــة والرســـوم الأخــــرى والـــمـــواد أو الـــبــنــود الـمـقـــدمــــــة مــــن قبــــل صاحب العمـــل.
- بالنسبة للبندين الثاني والثالث : عن القيمة الاستبدالية لمشروع البناء والمعدات والآليات والتي تعني كلفة استبدالها بأخرى جديدة من نفس النوع والفعالية.
ويتعهد المؤمن له أن يرفع أو يخفض مبالغ التأمين في حالة حدوث أي تعديل مادي في الأجور أو الأسعار ويشترط في جميع الأحوال أن كل زيادة أو نقصان لا تصبح سارية المفعول إلا بعد أن تسجل في الوثيقة من قبل الشركة.
إذا حـــدثـــت خـــسارة أو أضـــرار و وجــــد أن المـبـلـــغ المـؤمــــن علـيـــــه أقــــل مــــن المـبـلــغ الذي يـــجـــب أن يــــؤمــــن عــلـيـــه، فـــإن الـــتعويـــض الـــذي سـيــدفـــع لـلـمــؤمــن لـــه بـــموجـــب هــــذه الـــوثــــيـقـــة يــــخــفــض بـــنــسبــــة الــمـبــلـــغ الــمــؤمــن عــلــيـــه إلــــى الـمــبــلــــغ الـــذي يـــجـــب الـتــأمــيـــــن عــلــيـــه و يــخضع كـــل بــــنــد وكـــل مــــن الأشيـــاء المـــؤمــــن عـــلــيــهــا لـــهـــذا الشـــرط بـــصورة مــنــفـــردة.

شرط رقم 2. أسس تسوية الخسائر :
في حالة حدوث أية خسائر أو أضرار فإن أسس تسويتها بموجب هذه الوثيقة تكون كما يلي:
  1. ا. بالنسبة للضرر الذي يمكن إصلاحه :كلفة الإصلاحات اللازمة لإعادة البنود إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث الضرر مباشرة ناقصاً قيمة المستنقذات.
  2. ب. في حالة الخسارة الكاملة :القيمة الحالية للبنود قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصاً قيمة المستنقذات وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى في النفقات المطالب بها الحدود التي يتحملها المؤمن له منها وحدود ما هو داخل في مبالغ التأمين شريطة أن يتقيد المؤمن له دوماً بأحكام وشروط هذه الوثيقة .
  3. وتـــدفـــع الشركــــة الـتــعويـــض بـــعد أن تــتـثـبـت مـــن قــيمته عـــن طــريــق إبـــراز الفـــواتــيـر والوثـــائــق الــلازمــة التي تثبت بأن الإصلاحات قد أجريت أو أن الاستبدال قد تم حسب مقتضيات الأحوال.
    يجب إصلاح جميع الأضرار التي يمكن إصلاحها غير أنه إذا كانت كلفة الإصلاح، تعادل أو تزيـــد عـــن قــيمة الـبنود قبل حدوث الضرر مباشرة، فإن التسوية تجرى على الأساس المبين في الفقرة ب. أعلاه. وتتحمل الشركة كلفة أية إصلاحات مؤقتة إذا كانت هذه الإصلاحات تشكل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تزيد في كلفة هذه الإصلاحات النهائية.
    لا تعوض الشركة عن أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات بموجب هذه الوثيقة.
شرط رقم 3. توسيع التغطية:
لا يشمل هذا التأمين النفقات الإضافية للعمل الإضافي أو العمل الليلي أو العمل في الأعياد الرسمية أو النقل السريع إلا إذا تم اتفاق خاص على ذلك وبشكل خطي ومسبق.

القسم الثاني من الوثيقة . المسؤولية المدنية تجاه الغير:
تعوض الشركة على المؤمن له بما لا يتجاوز حدود المبالغ المبينة في الجدول, المبالغ التي يصبح المؤمن له مسؤولاً قانوناً عن دفعها عن مايلي :
  1. أ. الإصابات الجسدية أو المرض التي تنتج عن حادث مضمون سواء كانت مميتة أم لا والتي تلحق بالغير.
  2. ب. الخسائر و الأضرار التي تصيب الممتلكات العائدة للغير والتي تنتج عن حادث مضمون.
  3. وذلك إذا نتجت هذه الإصابات والخسائر والأضرار والأمراض بسبب حادث عرضي حصل في موقع العمل أو في الجوار المباشر له خلال فترة سريان التأمين، وكان الحادث مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بأعمال التركيب أو الإنشاء أو التجربة المضمونة بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة .
    في حال المطالبة بتعويض مشمول بأحكام هذا القسم فإن الشركة تدفع للمؤمن له بالإضافة إلى التعويض النفقات التالية:
    1. ‌أ - جميع مصاريف ونفقات المحاكمات التي يحكم بها لأي مدعي من المؤمن له.
    2. ‌ب - جميع المصاريف والنفقات المدفوعة من قبل المؤمن له بموافقة الشركة الخطية.
    ويشترط دوماً بأن لا تتجاوز التزامات الشركة بموجب هذا القسم حدود التعويض المبينة في الجدول.
استثناءات القسم الثاني :
لا تعوض الشركة المؤمن له ما يلي:
  1. الإعفاء المحدد في الجدول والذي يجب أن يتحمله المؤمن له بالنسبة لكل حادث.
  2. النفقات المصروفة في إنشاء أو إعادة إنشاء أو ترميم أو إصلاح أو استبدال أي شي مغطى أو الذي يمكن أن يغطى بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.
  3. الأضرار التي تصيب أي ممتلكات أو أراضي أو أبنية نتيجة الاهتزازات أو نتيجة إزالة أو إضعاف نقاط الاستناد وكذلك الأضرار الجسدية أو المادية التي تصيب أي شخص أو أية ممتلكات نتيجة لأي من هذه الأعطاب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بنص صريح.
  4. المسؤوليات الناتجة عن:
    1. ‌ الإصابات الجسدية أو الأمراض التي تلحق بموظفي أو عمال المتعهد أو أصحاب العمل أو أية شركة أخرى لها علاقة بأشغال عقد التعهد أو بجزء منها، والمؤمن عليها بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة أو بأفراد عائلاتهم.
    2. ‌ الخسائر و الأضرار التي تلحق بالممتلكات التي تكون بملكية المتعهد أو أصحاب العمل أو أية شركة أخرى لها علاقة بأشغال عقد التعهد، أو بجزء منها، والمؤمن عليها بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة أو تكون بملكية أي من موظفي وعمال الجهات المذكورة أو التي تكون تحت إشرافهم أو بحراستهم، أو برقابتهم، أوبحوزتهم.
    3. ‌ أي حادث تسببه الآليات الحائزة على إجازة سير على الطرقات العامة أو المراكب المائية أو المراكب الجوية.
    4. ‌ أي اتفاق يعقده المؤمن له لدفع أي مبلغ بصفة تعويض أو بأية صفة أخرى ما لم تكن المسؤولية مترتبة على عاتق الشركة حتى بدون وجود مثل هذه الاتفاق .
شروط خاصة تنطبق على القسم الثاني :
  1. يجب على المؤمــن لــه أن لا يــعطي قـــرار أو وعد أو عـــرض، وأن لا يـــدفــع أيــــة دفعة/ أو تعويض، مبــاشرة أو بـــالــواسطة، إلا بــموافـــقـة خــطيــة مـــن قــبـل الشـركــة التــي يـــحــق لـهــا، إذا أرادت ذلـــك، أن تــنوب عـــن المؤمـــن لـــه، وتــقــوم بــالــدفــاع نـــيابـــة عــنــــه فــيــمـــا يــتعلق بـــأي ادعاء، أو بــإجـــراء مـصالــحــة عـلـــى هـــذا الادعـــاء، كمــا يـــحــق لــها أن تـــدعــــي لـــصالحــــهـا، وبــاسـم المــؤمـــن لــه طــالبة أي تعويض، عن عطل أو ضرر أو غيــره، ويــكون لـــها مـطلـق الحــريـــة فـــي مـتـــابــعـة أية إجراءات قضائية، أو إجراء أية مصالحة، وعلى المؤمن له أن يزود الشركة بجميع المساعدات والمعلومات التي قد تطلبها.
  2. يحق للشركة فيما يتعلق بأي حادث أن تختار إما أن تدفع للمؤمن له الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد(بعد أن تحسم في تلك الحالة أية مبالغ دفعت كتعويض بخصوص هذا الحادث) أو أن تدفع له أي مبلغ أقل من المبلغ الأول يمكن الوصول إليه عن طريق المصالحة على التعويضات المستحقة نتيجة هذا الحادث، وفي كلتا الحالتين تبرأ ذمة الشركة من أية التزامات أخرى فيما يتعلق بالحادث المذكور والمنصوص عنها بهذا القسم.


السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)

تابعنا على فيسبوك
no pic