من المتفق عليه بين الفريقين أنه بغية تنفيذ هذه الوثيقة يفهم بكلمة:
الشركة:
شركة التأمين التي أصدرت هذه الوثيقة.
وفي حال وجود عدة شركات اشتركت بالاكتتاب فيما بينها فتكون كل واحدة منها مسؤولة لغاية الحصة المكتتبة من قبلها بدون تكافل أو تضامن مع الشركات الأخرى المشتركة حتى ولو أنها فوضت الشركة القائدة بتمثيلها تجاه المؤمن له أو الغير أو لدى أي مرجع آخر:
المتعاقد و/أو المؤمن له :
الشخص الحقيقي أو المعنوي المذكور اسمه بهذه الصفة في الشروط الخاصة. وتطبقاً بأحكام هذه الوثيقة على أي منهما على السواء، وفقاً للمقتضى.
الغير:
كل شخص خلاف:
المتعاقد و/أو المؤمن له المذكور في الشروط الخاصة وزوجته أو زوجه والأصول والفروع و/أو أي شخص يكون مسؤولاً عنه أو يسكن تحت سقف بيته.
شركاء المؤمن له أثناء اشتراكهم بأعماله المهنية على شرط أن ترد أسماؤهم صراحة في الشروط الخاصة.
كافة مستخدمي المؤمن له بالأخص الأجراء والموظفين والعمَال والخدم وأي شخص يعمل لحسابه أو مرتبط
معه بأية علاقة تعاقدية، مكتوبة أو شفهية.
عندما يكون المؤمن له شخصاً معنوياً: رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة والشركاء والمساهمين والأولياء والمدراء والمستخدمون والأجراء والعمال عامة وأفراد عائلاتهم وفقاً لما ورد أعلاه.
الباب الثاني: موضوع التأمين ومداه
المادة 1.2. موضوع الوثيقة:
غاية هذه الوثيقة تغطية المؤمن له ضد النتائج المالية التي سوف تترتب عليه قانوناً من جراء مسؤوليته المدنية بسبب الحوادث الجسدية و/أو الأضرار المادية التي تلحق بالغير والناتجة عن الحالات المحددة صراحة في شروط الوثيقة الخاصة أو ملاحقه على ألا تتجاوز قيمة التعويض حدود التغطيات المتفق عليها في تلك الشروط .
المادة 2.2. حدود الأراضي المشمولة بالتغطية:
يسري مفعول هذه التغطية ،ضمن الأماكن المحددة في شروط الوثيقة الخاصة وملاحقه وفي أراضي الجمهورية العربية السورية.
المادة 3.2. الأخطار المستثناة:
مالم تنص صراحة شروط الوثيقة الخاصة أو أي ملحق له على خلاف ذلك، لا تشمل هذه الوثيقة كافة المطالبات التي يعود سببها المباشر أو غير المباشر لأي من الحوادث التالية :
الأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو غش من قبل المؤمن له أو من قبل أصوله، فروعه، زوجه أو زوجته، شركائه أو أي شخص كان هو مسؤولاً عنه مدنياَ أو ساكناً تحت سقف بيته.
الأضرار التي تسببها:
أية مركبة برية ذات محرك، بما فيها معدات الورش المتحركة، أكانت مستعملة كمركبات أو كآليات.
أية مركبة برية مصنوعة بغية قطرها من قبل مركبة برية ذات محرك ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
أية مركبة برية مقطورة من قبل مركبة برية ذات محرك كما وأية معدات مسيرة آلياً أو بواسطة الحيوانات.
أية أجهزة عائمة أو جوية كما وأية مركبات جوية وبحرية ، يملكها أو يقودها أو يولج بحراستها أو باستعمالها المؤمن له أو أي شخص كان المؤمن له مسؤولاً عنه مدنياً.
الأضرار الناتجة عن اشتراك المؤمن له، أو أي شخص كان المؤمن له مسؤولاً عنه، في مراهنات أو سباقات أو مباريات رياضية أو في تجارب تدريبية لهذه الاحتفالات، أكان ذلك بصفة متباري أو منظم.
الأضرار اللاحقة بكافة الأموال المنقولة أو غير المنقولة أو الحيوانات التي يملكها المؤمن له أو الموكلة إليه بأي صفة كانت، كما وكافة الأبنية التي يستخدمها المؤمن له للقيام بأعماله.
الأضرار الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أي من الأحداث التالية :
غزو، حرب خارجية، دولة أجنبية، حرب أهلية، أحكام عرفية، عصيان، تعبئة عامة ، ثورة، استيلاء على السلطة عسكرياً أو سياسياً، عمل إرهابي أو تخريبي، تمرد، إضرابات، تحركات شعبية، نهب، أي نوع من القذائف أو من المتفجرات، الرصاص، القذائف المدفعية، الصواريخ أو غيرها من الأدوات الحربية أياً كان مصدرها ومن أي نوع كانت أو أية أعمال أو عمليات مخالفة للقانون من قبل أشخاص مسلحين منتسبين أو غير منتسبين لمنظَمات أو لأحزاب سياسية أو عسكرية أو شبه عسكرية و/أو خاضعين لسطوة سلطات واقعية أو شرعية، أو عاملين لحسابهم الخاص أو لحساب التنظيمات التي هم مسؤولون تجاهها.
أية مسؤولية من أي نوع كانت، أو أضرار أو تكاليف أو خسارة بالأرباح يعود سببها أو ساهم في حصولها أو نتجت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن :
أية إشعاعات نووية أو تلوث بالإشعاع النووي تسببها أية وقود ذرية أو أية رواسب نووية تنتج عن احتراق تلك الوقود الذرية. ومن أجل تطبيق هذا الاستثناء أن أي انفصام أو تفسخ ذري متفاعل باطنياً يعتبر بمثابة احتراق .
أية أسلحة أو أعتده أو مواد ذرية .
الأضرار الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الطوفان و العواصف والأعاصير والتيفون والفيضانات والرياح والمد الجارف و انفجار البراكين والهزات الأرضية أو بصورة عامة عن غيرها من الكوارث أو أية آفة طبيعية أو جوية .
كافة الغرامات، حتى تلك التي تعتبر بمثابة تعويضات مدنية.
الأضرار التي هي نتيجة حتمية أو مرتقبة لطرق تنفيذ أعمال المؤمن له أو تسييرها كما هي محددة من قبله أو من قبل إدارة المؤسسة، إذا كان المؤمن له شخصاً معنوياً.
الأضرار الجسدية و/أو المادية الناتجة عن :
انزياح التربة أو هدم المنشآت.
تلويث الجو أو المياه أو الأرض
أي إخلال بالمحيط من جراء إلقاء رواسب أو نفايات أو مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو التسبب بضجيج أو بروائح أو بارتجاجات أو بتموجات أو بغبار أو بإشعاع أو بتغيير الحرارة .
تسمم من جراء جرع أية مشروبات أو تناول أية مأكولات مقدمة من قبل المؤمن له .
الأضرار المادية الناجمة عن الحرائق أو الإنفجارات أو العوامل الكهربائية أو المياه .
الأضرار الناجمة عن المواد والبضائع والسلع والمنتوجات المسلمة من قبل المؤمن له، والحاصلة بعد تسليمها الفعلي من قبل المؤمن له أو تسليمها من قبل الغير، أي ابتداءً من الساعة التي يحق للمالك الجديد التصرف بها بدون إذن أو تدخل المؤمن له أو إجرائه
الأضرار الناتجة عن أية أشغال أو أعمال أو خدمات مقدمة من قبل المؤمن له والتي قد يحصل بعد انتهاء تلك الأشغال أو الأعمال أو على أثر تقديم تلك الخدمات، أكان قد تم التسليم أم لا .
النتائج المالية للمسؤولية المدنية المترتبة على المؤمن له من جراء التزاماته التعاقدية.
الأضرار الناتجة من جراء القيام بأية أعمال تتطلب كفاءات فنية بدون حيازة المواصفات المطلوبة لهذه الغاية أو بدون استعمال عدد الأشخاص الكافي لتشغيل الأعتدة كما يجب
الأضرار الناتجة عن الديناميت أو مادة ت.ن.ت أو أية مادة أخرى متفجرة.
المادة 2. 4. مدة التغطية :
يسري مفعول التغطية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة حصرياً على الأضرار الحاصلة بعد تاريخ البدء بتطبيقه وذلك لغاية فسخه أو موعد انتهاء مدته، على أن تطبق الأحكام المحددة في الشروط الخاصة والعائدة للأخطار المشمولة بالتأمين .
المادة 2. 5. قيمة التغطية :
تمنح التغطية بحدود المبالغ القصوى المحددة في الاتفاقات والشروط الخاصة شرط التقيد، عند الاقتضاء، بالإعفاءات المتفق عليها، ولا يجوز البتة إلزام الشركة بأي مبلغ يفوق الحد الأقصى المنصوص عليه في شروط الوثيقة الخاصة أو ملحقاتها إن لجهة الأضرار المادية و/أو لجهة التعويضات الجسدية بما فيها النفقات القضائية والرسوم والمصاريف، مع العلم بأن أتعاب الأطباء والخبراء والمحامين سوف توزع على المؤمن له والشركة بنسبة الحصة التي يتحملها كل منهما في حال صدور حكم يقضي بتعويضات تفوق الحد المضمون .
وعندما يشترط تطبيق التغطية على كل حادث بمفرده، يشكل المبلغ المذكور في الشروط الخاصة الحد الأقصى لتعهدات الشركة بالنسبة لمجموع المطالبات العائدة لحادث واحد مسبب للأضرار.
وعندما يشترط تطبيق التغطية على مدار سنة التأمين يشكل المبلغ المذكور في الشروط الخاصة الحد الأقصى لتعهدات الشركة عن كامل سنة التأمين .
أما إذا خفضت تلك الفترة لمدة أقصر من سنة فيخفض بالتالي المبلغ المؤمن بالنسبة ذاتها.
المادة 2. 6. إمكانية تمديد التغطية لتشمل المسؤوليات الناتجة عن بعض الأضرار الاستثنائية:
يمكن تمديد هذه التغطية، بناء على طلب المؤمن له وذلك ضمن الحدود المتفق عليها في الشروط الخاصة وبعد دفع قسط تأمين إضافي، لتشمل عند الاقتضاء المسؤولية المترتبة على المؤمن له من جراء الأضرار الاستثنائية التالية:
الحريق أو الانفجار.
فعل المياه أو الغاز أو الكهرباء في كافة مظاهرها.
تلويث الجو أو المياه أو الأرض.
انهيار الأشغال أو المباني أو هبوط الأرض أو انزياحها.
التسمم من جراء تقديم مأكولات ومشروبات.
التدافع و الاندهاس أو الاختناق الناتج عن خوف وذعر.
وفي حال تغطية الوثيقة لأحد الأخطار المحددة أعلاه يشترط صراحة بأنها لا تتعدى الحد الأقصى المنصوص عليه في الوثيقة.
الباب الثالث : في موجبات المتعاقد والمؤمن له
المادة 3. 1. في التصريحات المتعلقة بالخطر :
لدى تنظيم الوثيقة :
نظمت هذه الوثيقة وحدد القسط بناءً على تصريحات المؤمن له. فعليه يجب على هذا الأخير، تحت طائلة الشروط الجزائية المنصوص عليها أدناه، أن يطلع الشركة بوضوح على جميع الأحوال التي هو على علم بها والتي من شأنها أن تمكنه من تقدير الأخطار التي يؤمنها، وبصورة خاصة على أي تنازل عن رجوع ضد أي شخص مسؤول أو كفيل.
أثناء سريان الوثيقة :
يجب على المتعاقد أو، عوضاً عنه، على المؤمن له، أن يعلم الشركة بموجب كتاب مسجل، بما يستجد من تعديلات على الظروف المدرجة في الشروط الخاصة.
يجب إعلام الشركة بذلك قبل الإتيان بالتعديل إذا كان ذلك ناتجاً عن فعل المتعاقد أو المؤمن له، وفي الحالات الأخرى، خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ علم أحدهما بالأمر.
إذا كان هذا التعديل من شأنه أن يزيد المخاطر إلى حد أن الشركة لو كانت عالمة بتلك الزيادة لما تعاقدت أو أنها لم تقبل بالتعاقد إلا لقاء قسط أكبر في هذا الحال يجب إعلام الشركة بذلك تحت طائلة الشروط الجزائية المنصوص عليها في هذه الوثيقة أدناه، ويحق للشركة أن تفسخ العقد بعد مرور عشرة أيام من تاريخ إعلامها بهذا الخصوص، أو أن تقترح قسطاً جديداً .
إذا رفض المؤمن له هذا القسط الجديد، يحق له أن يفسخ العقد بعد مرور عشرة أيام من تاريخ الإعلان بهذا الخصوص، وإذا كان تفاقم الأخطار ناتجاً عن فعل المتعاقد أو المؤمن له يحق للشركة أن تطالب بتعويض لدى المحاكم.
في الشروط الجزائية :
إن أي تكتم أو تقديم عن قصد تصريحاً كاذباً أو كتماناً أو تصريحاً غير صحيح عن الأحوال أو زيادة الأخطار الملحوظة في المواد 3.1.1. و 2.1.3. يترتب عليها شرطاً جزائياً حتى لو لم يكن لها أي تأثير على الحادث، كما يلي :
ببطلان العقد، في حال سوء نية المتعاقد أو المؤمن له.
- أما إذا لم يثبت سوء نية المتعاقد أو المؤمن له، بتخفيض التعويض عن أي حادث بنسبة الفرق بين معدل الأقساط التي دفعت ومعدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع فيما لو كانت المخاطر قد أعلنت على وجه صحيح وتام.
إن التعرفة المتخذة أساساً لهذا التخفيض هي وحسب الحالة، تلك المعمول بها لدى تنظيم الوثيقة أو بتاريخ زيادة المخاطر.
المادة 2.3. التصريح بوجود عقود تأمين أخرى:
إذا كانت هذه الأخطار مضمونة بموجب وثيقة أخرى سابقة أو صار إلى تغطيتها بوثيقة آخرى لاحقة، يجب على المؤمن له أن يعلم الشركة بذلك. وأثناء سريان العقد يجب أن يتم هذا الإعلام وفقاً للشروط والمهل المنصوص عليها في المادة 2.1.3 أعلاه.
وإذا وجدت عقود سابقة من ذات النوع تضمن الأخطار ذاتها إن كلياً أو جزئياً، فعندئذٍ لن تأتِ هذه الوثيقة إلا بمفعول تكميلي أي أنها لن تغطي المؤمن له سوى في حال نقص أو عدم وجود تغطية وضمن حدود هذا النقص أو عدم وجود تلك التغطية.
وإذا تبين أن وثيقة أخرى منحت تغطيات من ذات النوعية بشكل رئيسي في آن واحد مع هذه الوثيقة، فعندئذٍ لن يلجأ إلى تغطية هذه الوثيقة إلا بعد استنفاد تلك التغطيات الأخرى، أياً كان تاريخ تنظيم تلك العقود.
المادة 3.3. في تحويل الملكية:
في حال انتقال الملكية بأي شكل كان (بحال وفاة المتعاقد أو البيع أو الهبة أو الفراغ للأشياء التي يرتكز عليها الضمان أو لأي سبب آخر) يتوقف فوراً مفعول هذه الوثيقة تجاه أي من أصحاب الحق الجدد لكن باستثناء الوريث الشرعي الذي يُمنح مهلة ثلاثين يوماً لتسوية أوضاعه مع الشركة.
فعليه لن يسري مجدداً مفعول هذه الوثيقة لصالح صاحب الحق الجديد إلا بعد موافقة الشركة المسبقة والمثبتة خطياً بموجب ملحق خاص ويشترط صراحة بأن يتمَم تنفيذ كافة الموجبات التي كان المؤمن له السابق ملزماً بها تجاه الشركة.
المادة 4.3. في طريقة احتساب الأقساط :
تحتسب الأقساط كما هو محدد في الشروط الخاصة وفقاً لإحدى القاعدتين التاليتين :
القسط المقطوع:
يدفع هذا القسط سلفاً لقاء إيصال موقع من قبل الشركة أو ممثلها القانوني. وتحدد قيمته في الشروط الخاصة.
وعلى المؤمن له أن يدفع أيضاً بالإضافة إليه المصاريف واللواحق والرسوم المفروضة أو التي ستفرض على هذا القسط.
القسط الأدنى الخاضع للتصفية:
على المؤمن له أن يدفع القسط الأدنى المحدد في الشروط الخاصة بادئ ذي بدء لدى تنظيم الوثيقة ولاحقاً لدى كل استحقاق .
يحدد القسط النهائي عن كل فترة تأمين في التواريخ المحددة أو فور استحقاقها على أساس تطبيق التعرفة المتفق عليها في الشروط الخاصة على العناصر القابلة للتصفية مثل أجور المستخدمين أو مجموع قيود المبيعات، أو متوسط عدد المستخدمين أو خلاف ذلك من العناصر المنصوص عليها في تلك الشروط على أن لاينقص هذا القسط عن الحد الأدنى المقبوض عن هذه المدة. أما إذا تبين أن القسط النهائي يفوق هذا الحد الأدنى، على المؤمن له أن يسدد قسطاً إضافياً موازياً للفرق الحاصل.
يفهم بعبارة " أجور المستخدمين" مجموع البدلات المدفوعة أو المتوجبة لهؤلاء خلال المدة المعنية وبصورة خاصة الأجور أو الأرباح أكان ذلك نقداً (بما فيه المنح والإكراميات والحصص في الأرباح) أو كان عيناً (مثل المسكن والكساء والغذاء على أن يتم تقديرها بالنظر للمهنة ووفقاً للعادات المحلية) يتوجب على المؤمن له بأن يدون وفقاً للأصول في سجلاته وعلى جداول الرواتب أسماء جميع المستخدمين ونوع وظيفتهم مع ذكر قيمة رواتبهم.
أما عبارة "مجموع قيود المبيعات " فتعني مجموع المبالغ المدفوعة من قبل الزبائن أو المتوجبة عليهم لقاء الخدمات التي تدخل ضمن نطاق عمليات المؤسسة خلال المدة المعنية.
التصريح عن العناصر القابلة للتصفية:
عندما يحتسب القسط وفقاً للقاعدة المشار إليها في المادة 2.4.3 أعلاه يتوجب على المؤمن له، تحت طائلة الشروط الجزائية المنصوص عليها أدناه، أن يعلم الشركة، خلال مهلة الخمسة عشر يوماً التي تلي كل استحقاق، عن قيمة العنصر القابل للتصفية و المتخذ أساساً للحساب في الشروط الخاصة.
يحق للشركة أن تدقق في تصريحات المؤمن له. ويجب على هذا الأخير أن يستقبل أي شخص ينتدب من قبل الشركة وأن يثبت صحة تصريحاته بالاستناد إلى أية مستندات موجودة بحوزته.
وفي حال الخطأ أو النقصان في التصريح المتخذ أساساً لاحتساب القسط، يجب على المؤمن له أن يدفع ،بالإضافة لقيمة القسط، تعويضاً يوازي خمسين بالمئة من قيمة القسط غير المصرح عنه. وإذا اعتبر أن هذا الكتمان وهذه الأخطاء توازي الغش، نظراً لطبيعتها أو أهميتها أو تكرارها، فعندئذٍ يحق للشركة أن تسترد التعويضات المسددة سابقاً من قبله وذلك علاوة عن التعويض المنصوص عليه أعلاه.
المادة 5.3. في حال عدم دفع الأقساط:
في حال عدم دفع قسط أو أي عنصر من القسط في مواعيد استحقاقه يحق للشركة، مع الاحتفاظ بحقها بملاحقة تنفيذ العقد لدى القضاء، أن تعلق مفاعيل التغطية أو أن تفسخ العقد من تاريخ استحقاق القسط وبموجب كتاب مسجل يرسل الى المؤمن له بهذا الخصوص .
المادة 6.3. في الموجبات في حال حصول حادث:
في حال حصول حادث، يجب على المؤمن له أو المتعاقد أو المستفيد مايلي:
تسليم مركز الشركة أو الوكيل المعين من قبلها بهذا الشأن، ضمن مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ علمه بالحادث، تصريحاً خطياً مضمونا ًبالحادث أو لقاء إيصال بالاستلام. وذلك تحت طائلة البطلان، فيما عدا الأحوال الطارئة أو القوة القاهرة.
أن يذكر في التصريح أو. إذا تعذر عليه ذلك ففي ملحق له بأقرب وقت المعلومات التالية:
ـ تاريخ ونوع وظروف ومكان الحادث.
ـ اسم وشهرة وتاريخ ولادة وعنوان ومهنة المصاب أو المصابين.
ـ اسم وعنوان مسبب الأضرار، وإن أمكن أسماء الشهود.
ـ إذا تدخل موظفو السلطة أو إذا نظم محضر أو كشف.
الإحالة إلى الشركة، فور استلامه إياها، كافة الإعلامات و التحارير والدعوات والدعاوي والوثائق القضائية التي تكون قد وجهت إليه أو سلمت إليه أو تبلغها شخصياً أو بواسطة أجرائه.
إذا لم يتقيد المؤمن له أو المتعاقد بالموجبات المنصوص عليها في المادتين 2.6.3 و3.6.3 أعلاه فبما عدا الحالات الطارئة أو القوة القاهرة. يحق للشركة أن تطلب تعويضاً متناسباً مع الضرر الذي يمكن أن ينشأ عن هذا التقصير.
إن إعطاء أية تصريحات غير صحيحة، عن سوء نية من قبل المؤمن له أو المتعاقد عن تاريخ الحادث أو نوعه أو أسبابه أو ظروفه أو نتائجه يسقط حق المؤمن له إسقاطاً كاملاً من جميع حقوقه في هذا الحادث.
الباب الرابع : في موجبات الشركة وحقوقها في الادعاء
المادة 1.4. في تسديد التعويض :
يسدد التعويض خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الاتفاق الودي أو من تاريخ إيداع القرار القضائي القطعي دائرة التنفيذ.
المادة 2.4. الأصول الواجب إتباعها ـ تسويات:
للشركة وحدها الحق بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتضررين ضمن حدود قيمة التغطية.
إن أية مصالحة تحصل بدون إذن الشركة أو مساهمتها لا تلزم الشركة، لا بل أنه في هذه الحالة تعفى الشركة من أي التزام بالتعويض الناجم عن هذه المصالحة.
وفي حال المخاصمة مع الأشخاص المتضررين تلاحق الدعوى باسم المؤمن له الذي يعطي الشركة لهذه الغاية جميع الصلاحيات اللازمة ويتعهد بتجديدها وفقاً للأصول أمام السلطة الصالحة بناء على أي طلب يصدر عن الشركة وذلك تحت طائلة الإبطال. وإذا انحصرت الملاحقات الجزائية بالحق العام، يتوجب على المؤمن له إعلام الشركة بالأمر فوراً. ويحق للشركة أن تسير الدعوى، متضامنة مع مسبب الضرر.
وفي حال الإدعاء الشخصي تبعاً لادعاء الحق العام، يتعهد المؤمن له، تحت طائلة البطلان، بأن يعطي كافة الصلاحيات التي تطلبها منه الشركة للدفاع عن المصالح المدنية، وعليه أن يجددها بناء لأي طلب وفقاً لما هو وارد أعلاه.
وتسقط كافة حقوق المؤمن له من التأمين إذا تخلف هو أو مسبب الحادث الذي نتجت عنه الأضرار موضوع الملاحقة الجزائية، عن تلبية أية دعوة صادرة عن السلطات المولجة بالتحقيق بالقضية أو عن المثول أمام القضاء الجزائي عندما يدعى إلى ذلك أصولاً.
في حال حصول أي خلاف بين الشركة والمؤمن له يتم البت به بموجب ادعاء مباشر ورئيسي لدى المحاكم المختصة.
الباب الخامس: أحكام تتعلق بالوثيقة
المادة 1.5. في تكوين الوثيقة وابتداء مفعوله:
تعتبر الوثيقة مكتملة فور التوقيع عليها من قبل الفرقاء المتعاقدين . ويحق للشركة منذ ذلك الحين ملاحقة تنفيذها إنما لا يسري مفعول الوثيقة إلا ابتداءً من ظهر اليوم الذي يلي دفع أول قسط، على أن لا يبدأ قبل التاريخ والساعة المحددة في الشروط الخاصة.
المادة 2.5. مدة العقد:
إن مدة العقد هي تلك المحددة في الشروط الخاصة.
المادة 3.5. فسخ العقد:
يحق للشركة فسخ العقد في أي وقت كان بموجب كتاب مضمون وينتج هذا الفسخ مفاعيله بعد عشرة أيام من تاريخ ارسال كتاب إلى المؤمن له موجه من قبل الشركة وتبليغه أصولاً إلى عنوان المؤمن له المختار المبين في الشروط الخاصة وبناء على طلب المؤمن له تعيد الشركة لهذا الأخير القسط الصافي المدفوع من قبله بعد حسم الجزء من القسط العائد للفترة التي كانت الوثيقة سارية المفعول خلالها .
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 1.6. الاستبدال والحلول :
تحل الشركة محل المؤمن له لغاية قيمة التعويض المسدد من قبله وذلك في جميع حقوقه وملاحقاته ضد المسؤول عن الحادث وإذا تعذر حصول الاستبدال والحلول لمصلحة الشركة من جراء فعل المؤمن له فعندئذٍ يتوقف مفعول الوثيقة بذات النسبة التي لم تتمكن الشركة من جرائها الاستفادة من هذا الاستبدال والحلول.
المادة 2.6. مرور الزمن:
أية دعوى تنجم عن هذه الوثيقة تسقط بمرور الزمن بعد انقضاء 3 سنوات على تاريخ الحادث الذي نشأت عنه وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون المدني السوري.