Ref.lm.gw.01
Jan.01.2008

الشروط العامة لوثيقة تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار


الاستثناءات

لن تعوض " الشركة" المؤمن له فيما يتعلق بالحالات التالية:
أولا: ثانيـاً: ثالثـــا: رابعا:
الخسارة أو التلف أو الضرر الناجمة عن العواصف أو الزوابع أو المياه أو البرد أو الصقيع أو الثلج للممتلكات: خامساً:
المبلغ المحدد و المذكور في الجدول كتحمل فيما يتعلق بكل حادث مستقل على حدة أو مجموعة حوادث متصلة أو مترابطة فيما بينها ناتجة عن ، أو يعزى سببها إلى ، مصدر أو سبب أساسي أدى إلى حدوث الخسارة أو التلف أو الضرر لما يتصل بموضوع التعويض بموجب هذه الوثيقة وذلك بعد تطبيق كل شروط الوثيقة بما فيها شرط القاعدة النسبية .

سادساَ:
أية خسارة أو تلف أو ضرر تكون بشكل مباشر أو غير مباشر حدثت بسبب أو بواسطة أو نتيجة لما يلي: سابعاً:
أية خسارة أو تلف أو ضرر تكون بشكل مباشر أو غير مباشر حدثت بسبب أو نشأت عن أو نتجت عن أو ساهمت بها:

شروط الوثيقة

1- تعريف:
سيتم قراءة هذه الوثيقة والجدول معاً على أنهما عقد واحد وأن أية كلمة أو عبارة وردت بمعنى محدد في أي جزء من هذه الوثيقة أو الجدول فإنها ستحمل ذات المعنى أينما ظهرت.

2- الوصف الخاطئ:
إذا وصفت الممتلكات المؤمن عليها أو أي بناء أو مكان توجد به هذه الممتلكات وصفاً مادياً خاطئاً أو إذا قدم أي تضليل للحقائق التي يلزم معرفتها لتقدير الخطر أو إذا أغفل بيان مثل هذه الحقائق، فإن الشركة لن تكون مسؤولة بمقتضى هذه الوثيقة بالنسبة إلى الأشياء التي وقع خطأ أو تضليل في وصفها أو التي أغفل بيانها.

3- التعديل:
إذا لم يحصل المؤمن له وقبل حدوث الخسارة أو الضرر على إقرار خطي من الشركة بموجب ملحق لهذه الوثيقة يصدر بواسطة الشركة أو من ينوب عنها، فان مفعول التأمين بموجب هذه الوثيقة يتوقف في الحالات التالية: 4- الإلغاء:
يمكن إنهاء هذا التأمين في أي وقت بناءً على طلب المؤمن له وفي هذه الحالة تحتفظ الشركة بقسط التأمين وفقاً لأسعار المدد القصيرة الأجل وذلك عن الفترة التي كانت فيها وثيقة التأمين سارية المفعول. ويمكن أيضا إنهاء عقد التأمين هذا في أي وقت بناءً على اختيار الشركة وذلك عن طريق إخطار بهذا المعنى يعطى إلى المؤمن له أو يرسل له بالبريد إلى آخر عنوان معروف له وفي هذه الحالة على الشركة أن تدفع للمؤمن له وعند الطلب الجزء النسبي من قسط التأمين عن المدة غير المنتهية وذلك من تاريخ هذا الإلغاء ( في كلتا الحالتين يكون طلب الالغاء فعالا بعد ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ)

5- الحماية والصيانة:
يجب على المؤمن له وفي جميع الأوقات وكلما كان ذلك قابلاً للتطبيق على نحو معقول أن يتخذ الخطوات اللازمة لحماية الممتلكات المؤمنة والمحافظة عليها في حالة جيدة. ويجب على المؤمن له أيضاً أن يتخذ الخطوات اللازمة التي تؤكد التقيد بتنفيذ جميع الشروط القانونية وتوصيات الصانع أو أية أنظمة أخرى متعلقة باستخدام وسائل الأمان وفحص الممتلكات المؤمنة.

6- المطالبات:
يجب على المؤمن له عند حدوث خسارة أو تلف أو ضرر أن يقدم بذلك وعلى الفور إشعارا كتابياً إلى الشركة وعليه خلال خمسة عشر يوماً من حدوث الخسارة أو التلف أو الضرر أو أية مهلة أخرى تمنحها الشركة له كتابياً أن يسلم إلى الشركة وعلى نفقته مطالبة كتابية تحتوي على كشف مفصل قدر الإمكان لبنود أو أجزاء الممتلكات التي تعرضت للخسارة أو التلف أو الضرر ومبلغ هذه الخسارة أو التلف أو الضرر على التوالي مع مراعاة قيمتها وقت حدوث الخسارة أو التلف أو الضرر وكذلك تفاصيل أية تأمينات أخرى أو أية ممتلكات مؤمنة بموجبها، و يجب على المؤمن له أن يقدم إلى الشركة أيضاً جميع الإثباتات والمعلومات المتعلقة بهذه المطالبة حسب ما هو مطلوب وضمن الإمكان بالإضافة إلى تصريح قانوني ( في حال الطلب) بصحة هذه المطالبة وأية أمور متصلة بها. ولن تكون أية مطالبة قابلة للدفع حسب هذه الوثيقة ما لم يتم العمل وفق مضمون هذا الشرط.
و في حال فقدت الممتلكات أو سرقت أو كان هناك اشتباه بأي ضرر مقصود أو عمدي فعلى المؤمن له أن يخطر الشرطة فوراً وأن يقدم المساعدة الممكنة لاكتشاف ومعاقبة المرتكب وكذلك تعقب واستعادة الممتلكات المفقودة أو المسروقة.

7- حقوق الشركة بعد حدوث الخسارة:
يمكن للشركة عند حدوث أية خسارة أو تلف أو ضرر لأي من الممتلكات المؤمنة أن تقوم بما يلي: تبقى السلطة المخولة للشركة بموجب هذا الشرط سارية المفعول في أي وقت إلى أن يعطي المؤمن له إشعاراً خطياً إلى الشركة بتنازله عن أية مطالبة بموجب هذه الوثيقة ، أو إلى البت النهائي بمثل هذه المطالبةً أو سحبها ، ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية تجاه المؤمن له نتيجة أية إجراءات عند ممارستها هذه السلطة أو لن يضعف ذلك حقها في الرجوع إلى أي شرط من شروط هذه الوثيقة في الرد على أية مطالبة.
تفقد جميع المنافع بموجب هذه الوثيقة إذا لم يمتثل المؤمن له أو من ينوب عنه إلى طلبات الشركة أو إذا أعاق أو عرقل الشركة في ممارسة سلطاتها المبينة هنا.
لا يحق للمؤمن له في أي حال من الأحوال أن يتخلى بالترك عن أية من الممتلكات إلى الشركة سواء وضعت الشركة يدها عليها أم لم تضعها.

8- فقدان المنافع:
إذا كانت المطالبة بأي تعويض تنطوي على الغش أو استخدام أية أساليب أو وسائل للغش من قبل المؤمن له أو أي شخص ينوب عنه وذلك للحصول على أية منفعة بموجب هذه الوثيقة أو أن الخسارة أو التلف أو الضرر حدثت بسبب فعل عمدي أو تستر المؤمن له، فان المؤمن له يفقد كافة المنافع تحت هذه الوثيقة .

9- الحدود الزمنية:
تسقط جميع حقوق المؤمن له في التعويض بأي مطالبة تم تقديمها ورفضها من قبل الشركة ولم يقم المؤمن له بأي إجراء أو دعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك الرفض أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار المحكم لقراره ( في حال تم إجراء التحكيم تبعاً للشرط 15 من شروط الوثيقة) .

10- الإعادة إلى الحالة السابقة:
إذا اختارت الشركة أو أصبحت ملزمة بإعادة أية من الممتلكات المؤمنة إلى حالتها السابقة لما قبل الحادث أو تبديلها فإنه يجب على المؤمن له وعلى نفقته الخاصة أن يستخرج ويقدم إلى الشركة كل المخططات والمستندات والدفاتر والمعلومات التي قد تطلبها الشركة و بقدر الإمكان،كما أن الشركة لن تكون ملزمة بإعادة الممتلكات بشكل تام أو كلي إلى حالتها السابقة بل إلى الحد الذي تسمح به الظروف وضمن الحدود الكافية والمعقولة، ولا تلتزم الشركة بأي حال أن تصرف على أي بند من البنود المؤمن عليها مبلغاً يزيد عن المبلغ المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة .

11- الحلول في الحقوق:
على المؤمن له أن يقوم ويساهم ويسمح وعلى نفقة الشركة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تكون ضرورية أو تطلبها الشركة ضمن الحد المعقول بهدف الحصول على الحقوق والضمانات القانونية لاسترداد الحقوق أو من أجل الحصول على التنازل أو التعويض من الأطراف الأخرى وتكون الشركة أو تصبح مخولة أو تحل محل المؤمن له لقاء دفعها أو تعويضها له عن أية خسارة أو تلف أو ضرر بموجب هذه الوثيقة سواء كانت هذه التدابير والإجراءات أو أصبحت ضرورية أو مطلوبة قبل أو بعد تعويض الشركة للمؤمن له.

12- التأمين البحري:
لا يغطي هذا التأمين أية خسارة أو ضرر للممتلكات والتي تكون وقت حدوث الخسارة أو الضرر مؤمنة أو كان من الممكن تأمينها بوثيقة أو وثائق تأمين بحري لو لم يكن هذا التأمين موجوداً باستثناء الزيادة التي تتجاوز المبلغ الواجب دفعه تحت وثيقة أو وثائق التأمين البحري لو لم تكن هذه الوثيقة موجودة.

13- المشاركة في التأمين:
إذا كان هنالك وقت حدوث الخسارة أو التلف أو الضرر للممتلكات المؤمن عليها أية تأمين أو جملة تأمينات أخرى سارية المفعول وتغطي ذات الممتلكات سواء أبرمت بواسطة المؤمن له أو أي شخص أو أشخاص آخرين، فإن الشركة لن تكون مسؤولة بدفع، أو المشاركة في دفع ، أكثر من حصتها النسبية من تلك الخسارة أو التلف أو الضرر.

14- القاعدة النسبية:
إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها وقت حدوث الخسارة أو التلف أو الضرر أكبر من المبلغ المؤمن عليه بشكل إجمالي، فعندها يعتبر المؤمن له ضامناً لنفسه للفرق وسوف يتحمل حصة نسبية من الخسارة تبعاً لذلك. وأن كل بند من هذه الوثيقة ( في حال كان هناك أكثر من بند واحد) سوف يخضع بشكل إفرادي لهذا الشرط.

15- التحكيم:
إن جميع الخلافات الناشئة عن هذه الوثيقة سوف تحال إلى محكم للفصل به والذي يعين كتابياً من قبل الفريقين المتنازعين وإذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على محكم فرد يحال الخلاف إلى محكمين يعين كل فريق أحدهما كتابياً خلال شهر واحد من تسلم أحد الفريقين طلباً كتابياً بذلك من الطرف الآخر، وفي حال لم يتفق المحكمين فيتم تعيين محكم فيصل من قبل المحكمين. و سوف يجتمع المحكم الفيصل مع المحكمين ويترأس اجتماعاتهما، ويشترط أن يسبق قرار التحكيم أي حق في اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.
إن انعقاد مجلس التحكيم سوف يتم في الدولة التي صدرت فيها وثيقة التأمين.

16- التقيد بالشروط:
يعتبر شرطاً أساسياً وسابقاً لالتزام الشركة بدفع أي مبلغ بموجب هذه الوثيقة تقيد والتزام المؤمن له ببنود وشروط وملاحق هذه الوثيقة و إلى المدى الذي يتعلق بأي شيء يجب على المؤمن له القيام بعمله أو الالتزام به.


السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)

تابعنا على فيسبوك
no pic