الشروط العامة لوثيقة تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار
حيث أن المؤمن له الوارد اسمه في الجدول قد دفع أو وافق على أن يدفع إلى الشركة المؤمنة (والمسماة فيما بعد "بالشركة") القسط الأول المبين في الجدول.
فإن الشركة وطبقاً للبنود والاستثناءات والحدود والشروط الواردة في هذه الوثيقة أو الملحقة بها
( والمشار إليها هنا ببنود الوثيقة) وخلال مدة التأمين التي يكون المؤمن له قد دفع وتكون الشركة قد قبلت القسط المطلوب، وتكون الممتلكات المؤمنة أو أية جزء منها قد تعرضت مصادفة وبشكل مادي إلى خسارة أو تلف أو ضرر، توافق الشركة على أن تدفع إلى المؤمن له قيمة هذه الممتلكات وقت حدوث الخسارة أو التلف، أو مبلغ هذا الضرر ، أو أن تقوم وحسب اختيارها بإعادة هذه الممتلكات أو أي جزء منها إلى ما كانت عليه أو تبديلها.
ويشترط أن لا تتجاوز مسؤولية الشركة بأي حال من الأحوال فيما يتعلق بكل بند مؤمن عليه المبلغ المبين مقابله في الجدول المذكور، وأن لا تتعدى كلياً إجمالي مبلغ التأمين في ذلك الجدول أو أي مبلغ آخر أو مبالغ أخرى تم استبداله بها بمذكرة أو بملحق مرفق وموقع أصولا ًمن قبل الشركة أو من قبل من ينوب عنها.
الاستثناءات
لن تعوض " الشركة" المؤمن له فيما يتعلق بالحالات التالية:
أولا:
-
الأعطال الميكانيكية أو الكهربائية أو تعطل الآليات أو الآلات أو المعدات.
-
تلف الممتلكات بسبب تبدل درجات الحرارة أو الرطوبة أو بسبب عمليات التشغيل الفاشلة أو الغير ملائمة لأنظمة التكييف أو التدفئة.
-
الترسبات أو ارتفاع الأرض أو الإنزلاقات الأرضية أو التآكل أو التسوية أو التصدعات.
إلا في حال (أ) كان سببها:
-
الحريق
-
الصاعقة
-
الانفجار
( لغرض هذا الاستثناء فإن معنى عبارة " الانفجار" لن تشمل انفجار أو تمزق العنفات أو الضواغط أو المحولات أو مقومات التيار أو علب المفاتيح أو المحركات أو الاسطوانات أو الاسطوانات الهيدروليكية أو عجلات الموازنة أو أية قطع متحركة تخضع لقوة الطرد المركزي أو المراجل أو أجهزة الترشيد أو أية أوعية أو آلات أو أجهزة أخرى يستخدم فيها الضغط)
-
سقوط الطائرات أو أية أجهزة طائرة أو أية أجزاء منها.
-
اصطدام المركبات أو المراكب المائية أو القطارات أو قطعان المواشي.
-
الزلازل
-
الشغب أو الأفعال المتعمدة( ما عدا أي فعل مستثنى حسب الاستثناء سادساً والفقرة(ب) الوارد في هذه الوثيقة).
-
العمال المضربون عن العمل أو العمال الممنوعون من دخول أماكن العمل أو العمال الذين يساهمون في اضطرابات عمالية.
-
العواصف أو الزوابع أو الفيضانات.
أو (ب) أنها أدت إلى:
حدوث أية من الحالات المذكورة في (أ) آنفاً، عندها ستقوم الشركة فقط بتعويض المؤمن له وفقاً لبنود وثيقة التأمين فيما يتعلق بالخسارة أو التلف أو الضرر الناتج.
ثانيـاً:
الخسارة أو التلف أو الضرر الذي يلحق بـ:
-
الممتلكات التي هي في طور التصنيع إذا كانت هذه الخسارة أو التلف أو الضرر قد حدثت فعلياً أثناء العمل على هذه الممتلكات وكانت ناتجة مباشرة عن ذلك العمل.
-
الممتلكات التي هي قيد الإنشاء أو التركيب.
-
المراجل وأجهزة الترشيد و العنفات أو أية أوعية أو آلات أو أجهزة يستخدم فيها الضغط أو تكون محتوياتها ناتجة عن انفجارها أو تمزقها.
-
الآليات أو الآلات أو المعدات خلال التركيب أو الفك أو الإزالة أو التجميع فيما يتعلق بأية عمليات لإعادة توّضعها .
-
المعدات الكهربائية أو الأسلاك وذلك بسبب التيار الكهربائي ( ما عدا الصاعقة).
-
النقود والشيكات والسبائك والتحويلات والصكوك والسندات المالية بكل الأنواع.
-
الحيوانات أو المحاصيل التي هي في طور النمو أو الغابات.
-
السدود أو الخزانات أو الأرصفة أو أرصفة الموانئ أو الحواجز المائية أو الجسور أو الأنفاق.
- أية مركبة مرخصة للسير على الطريق أو السكك الحديدية أو القطارات أو قطعان المواشي أو المراكب المائية أو الطائرات أو أية ممتلكات محملة على المراكب المائية أو الطائرات.
-
الممتلكات خلال النقل ما عدا الذي ينقل ضمن المباني وملحقاتها و المبينة في الجدول.
-
ومع ذلك فإن الشركة سوف تعوض المؤمن له فيما يتعلق بالخسارة أو التلف أو الضرر التي تلحق بـ:
-
الوثائق والمطبوعات والدفاتر التجارية والمتعلقة فقط بقيمة المواد كقرطاسيه مع تكلفة العمل الإداري واليدوي الذي صرف في تنظيمها وكتابتها.
-
سجلات أنظمة الحاسوب والمتعلقة فقط بقيمة المواد مع التكاليف والمصاريف الضرورية التي تترتب على المؤمن له لإعادة تنظيم هذه السجلات ( باستثناء أية تكاليف أو مصاريف مرتبطة بإنتاج المعلومات التي يستوجب تسجيلها فيها.)
ثالثـــا:
-
الخسارة التبعية من أي نوع أو وصف مهما كان
-
الخسارة الناتجة عن أفعال التضليل أو الغش أو أساليب الاحتيال أو أية إدعاءات مزيفة.
-
الخسارة الناتجة عن السرقة إلا إذا رافقها العنف أو التهديد بالعنف ضد الأشخاص أو الدخول إلى المنشأة أو الخروج منها باستخدام القوة والعنف.
-
الخسارة الناتجة عن الاختفاء أو النقص الغير مفسر أو الغامض والذي يظهر عند القيام بأي أعمال جرد دورية أو النقص في توريد أو استلام المواد أو الخسارة أو النقص الحاصل بسبب أخطاء كتابية أو محاسبية.
-
تكلفة استبدال أو تصحيح المواد الناقصة أو أعمال التصميم أو الخلل أو الإهمال في خطة أو مواصفات التصميم.
-
التلوث أو التلويث أو الإهتراء أو التمزق أو التآكل أو الطفيليات أو الفطور أو التعفن أو الاهتراء التدريجي أو التشوه أو الانحراف أو الانكماش أو التبخر أو خسارة الوزن أو تغير الطعم أو تركيب ونوعية الألوان أو فعل الضوء.
-
الكسر الغير مقصود للزجاج.
- مصاريف الصيانة العادية أو التحسين العادي
-
تجميد أو تقسية المواد المنصهرة.
رابعا:
الخسارة أو التلف أو الضرر الناجمة عن العواصف أو الزوابع أو المياه أو البرد أو الصقيع أو الثلج للممتلكات:
-
الموجودة في العراء ( ما عدا هياكل المبنى والمصنع و المصممة لتعمل في العراء)
-
الموجودة داخل مباني مفتوحة الجانب.
إلا إذا كانت مبينة ومؤمنة بوجه الخصوص كبند منفصل في الجدول.
خامساً:
المبلغ المحدد و المذكور في الجدول كتحمل فيما يتعلق بكل حادث مستقل على حدة أو مجموعة حوادث متصلة أو مترابطة فيما بينها ناتجة عن ، أو يعزى سببها إلى ، مصدر أو سبب أساسي أدى إلى حدوث الخسارة أو التلف أو الضرر لما يتصل بموضوع التعويض بموجب هذه الوثيقة وذلك بعد تطبيق كل شروط الوثيقة بما فيها شرط القاعدة النسبية .
سادساَ:
أية خسارة أو تلف أو ضرر تكون بشكل مباشر أو غير مباشر حدثت بسبب أو بواسطة أو نتيجة لما يلي:
-
الحرب أو الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية ( سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية.
-
التمرد أو الاضطرابات المدنية التي هي بحجم أو درجة الانتفاضة الشعبية أو العصيان أو الثورة أو الانقلاب العسكري أو اغتصاب السلطة أو أي عمل من قبل أي شخص يعمل باسم أية منظمة أو بالارتباط معها إذا كان نشاط هذه المنظمة موجهاً نحو الإطاحة بأية حكومة شرعية أو فعلية بالقوة أو نحو التأثير عليها بالإرهاب أو العنف.
-
-
التجريد الدائم أو المؤقت للملكية والناتج عن مصادرة الممتلكات أو التأميم أو الاغتصاب أو المصادرة من قبل أي سلطة شرعية وقانونية.
-
التجريد الدائم أو المؤقت للملكية لأي مبنى و الناتج عن الإشغال والاحتلال الغير قانوني لهذا المبنى من قبل أي شخص.
بشرط عدم إعفاء الشركة من أية مسؤولية تجاه المؤمن له فيما يتعلق بالأضرار المادية للممتلكات المؤمنة والتي تحدث قبل عملية التجريد للملكية أو خلال عملية التجريد المؤقت والتي هي ما عدا ذلك مغطاة تحت هذه الوثيقة.
-
تدمير الممتلكات بأمر من أي سلطة عامة.
في حالة أي عمل أو دعوى قضائية أو إجراءات أخرى تدعي فيها الشركة استناداً إلى الفقرتين 1 و2 المذكورتين آنفا بأن وثيقة التأمين هذه لا تشمل الخسارة أو التلف أو الضرر الحاصل، فإن عبء إثبات أن هذه الخسارة أو التلف أو الضرر مغطاة بوثيقة التأمين يقع على عاتق المؤمن له.
سابعاً:
أية خسارة أو تلف أو ضرر تكون بشكل مباشر أو غير مباشر حدثت بسبب أو نشأت عن أو نتجت عن أو ساهمت بها:
-
مواد الأسلحة النووية.
-
الإشعاعات المؤينة أو التلوث بالإشعاعات من أي وقود نووي أو من أية فضلات نووية أو عن احتراق الوقود النووي ولغرض هذا الاستثناء فقط فإن عبارة "الاحتراق" سوف تتضمن أية عملية انشطار نووي ذاتي.
شروط الوثيقة
1- تعريف:
سيتم قراءة هذه الوثيقة والجدول معاً على أنهما عقد واحد وأن أية كلمة أو عبارة وردت بمعنى محدد في أي جزء من هذه الوثيقة أو الجدول فإنها ستحمل ذات المعنى أينما ظهرت.
2- الوصف الخاطئ:
إذا وصفت الممتلكات المؤمن عليها أو أي بناء أو مكان توجد به هذه الممتلكات وصفاً مادياً خاطئاً أو إذا قدم أي تضليل للحقائق التي يلزم معرفتها لتقدير الخطر أو إذا أغفل بيان مثل هذه الحقائق، فإن الشركة لن تكون مسؤولة بمقتضى هذه الوثيقة بالنسبة إلى الأشياء التي وقع خطأ أو تضليل في وصفها أو التي أغفل بيانها.
3- التعديل:
إذا لم يحصل المؤمن له وقبل حدوث الخسارة أو الضرر على إقرار خطي من الشركة بموجب ملحق لهذه الوثيقة يصدر بواسطة الشركة أو من ينوب عنها، فان مفعول التأمين بموجب هذه الوثيقة يتوقف في الحالات التالية:
-
إذا عدلت التجارة أو الصناعة الممارسة، أو إذا تغيرت طبيعة إشغال البناء أو أية ظروف أخرى تؤثر على المبنى المؤمن عليه أو الذي يحتوي على الممتلكات المؤمن عليها قد تغيرت بطريقة ما من شأنها، زيادة خطر الخسارة أو الضرر.
-
إذا أصبح المبنى المؤمن عليه أو الذي يحتوي على الممتلكات المؤمن عليها خالياً وبقي كذلك لمدة تزيد عن ثلاثين يوم متتالية.
-
إذا تم نقل الممتلكات المؤمن عليها إلى أي مبنى أو مكان غير المكان المؤمن عليه والمذكور بالجدول.
-
إذا انتقلت المصلحة في الممتلكات المؤمن عليها من الشخص المؤمن له إلى غيره بطريقة أخرى غير الإرث أو القانون.
4- الإلغاء:
يمكن إنهاء هذا التأمين في أي وقت بناءً على طلب المؤمن له وفي هذه الحالة تحتفظ الشركة بقسط التأمين وفقاً لأسعار المدد القصيرة الأجل وذلك عن الفترة التي كانت فيها وثيقة التأمين سارية المفعول. ويمكن أيضا إنهاء عقد التأمين هذا في أي وقت بناءً على اختيار الشركة وذلك عن طريق إخطار بهذا المعنى يعطى إلى المؤمن له أو يرسل له بالبريد إلى آخر عنوان معروف له وفي هذه الحالة على الشركة أن تدفع للمؤمن له وعند الطلب الجزء النسبي من قسط التأمين عن المدة غير المنتهية وذلك من تاريخ هذا الإلغاء ( في كلتا الحالتين يكون طلب الالغاء فعالا بعد ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ)
5- الحماية والصيانة:
يجب على المؤمن له وفي جميع الأوقات وكلما كان ذلك قابلاً للتطبيق على نحو معقول أن يتخذ الخطوات اللازمة لحماية الممتلكات المؤمنة والمحافظة عليها في حالة جيدة. ويجب على المؤمن له أيضاً أن يتخذ الخطوات اللازمة التي تؤكد التقيد بتنفيذ جميع الشروط القانونية وتوصيات الصانع أو أية أنظمة أخرى متعلقة باستخدام وسائل الأمان وفحص الممتلكات المؤمنة.
6- المطالبات:
يجب على المؤمن له عند حدوث خسارة أو تلف أو ضرر أن يقدم بذلك وعلى الفور إشعارا كتابياً إلى الشركة وعليه خلال خمسة عشر يوماً من حدوث الخسارة أو التلف أو الضرر أو أية مهلة أخرى تمنحها الشركة له كتابياً أن يسلم إلى الشركة وعلى نفقته مطالبة كتابية تحتوي على كشف مفصل قدر الإمكان لبنود أو أجزاء الممتلكات التي تعرضت للخسارة أو التلف أو الضرر ومبلغ هذه الخسارة أو التلف أو الضرر على التوالي مع مراعاة قيمتها وقت حدوث الخسارة أو التلف أو الضرر وكذلك تفاصيل أية تأمينات أخرى أو أية ممتلكات مؤمنة بموجبها، و يجب على المؤمن له أن يقدم إلى الشركة أيضاً جميع الإثباتات والمعلومات المتعلقة بهذه المطالبة حسب ما هو مطلوب وضمن الإمكان بالإضافة إلى تصريح قانوني ( في حال الطلب) بصحة هذه المطالبة وأية أمور متصلة بها. ولن تكون أية مطالبة قابلة للدفع حسب هذه الوثيقة ما لم يتم العمل وفق مضمون هذا الشرط.
و في حال فقدت الممتلكات أو سرقت أو كان هناك اشتباه بأي ضرر مقصود أو عمدي فعلى المؤمن له أن يخطر الشرطة فوراً وأن يقدم المساعدة الممكنة لاكتشاف ومعاقبة المرتكب وكذلك تعقب واستعادة الممتلكات المفقودة أو المسروقة.
7- حقوق الشركة بعد حدوث الخسارة:
يمكن للشركة عند حدوث أية خسارة أو تلف أو ضرر لأي من الممتلكات المؤمنة أن تقوم بما يلي:
-
أن تدخل وتضع يدها وتحتفظ بالمبنى أو المنشأة التي حدثت فيها الخسارة أو الضرر.
-
أن تضع يدها على أو أن تطلب تسليمها أية من ممتلكات المؤمن له الموجودة في المبنى أو المواقع وقت حدوث الخسارة أو الضرر.
-
أن تحتفظ بأي من هذه الممتلكات وتفحصها أو تصنفها أو ترتبها أو تنقلها أو أن تقوم بأي إجراء بشأنها على أي نحو آخر.
-
أن تبيع أو أن تتصرف بهذه الممتلكات لحساب ذوي العلاقة.
تبقى السلطة المخولة للشركة بموجب هذا الشرط سارية المفعول في أي وقت إلى أن يعطي المؤمن له إشعاراً خطياً إلى الشركة بتنازله عن أية مطالبة بموجب هذه الوثيقة ، أو إلى البت النهائي بمثل هذه المطالبةً أو سحبها ، ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية تجاه المؤمن له نتيجة أية إجراءات عند ممارستها هذه السلطة أو لن يضعف ذلك حقها في الرجوع إلى أي شرط من شروط هذه الوثيقة في الرد على أية مطالبة.
تفقد جميع المنافع بموجب هذه الوثيقة إذا لم يمتثل المؤمن له أو من ينوب عنه إلى طلبات الشركة أو إذا أعاق أو عرقل الشركة في ممارسة سلطاتها المبينة هنا.
لا يحق للمؤمن له في أي حال من الأحوال أن يتخلى بالترك عن أية من الممتلكات إلى الشركة سواء وضعت الشركة يدها عليها أم لم تضعها.
8- فقدان المنافع:
إذا كانت المطالبة بأي تعويض تنطوي على الغش أو استخدام أية أساليب أو وسائل للغش من قبل المؤمن له أو أي شخص ينوب عنه وذلك للحصول على أية منفعة بموجب هذه الوثيقة أو أن الخسارة أو التلف أو الضرر حدثت بسبب فعل عمدي أو تستر المؤمن له، فان المؤمن له يفقد كافة المنافع تحت هذه الوثيقة .
9- الحدود الزمنية:
تسقط جميع حقوق المؤمن له في التعويض بأي مطالبة تم تقديمها ورفضها من قبل الشركة ولم يقم المؤمن له بأي إجراء أو دعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك الرفض أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار المحكم لقراره ( في حال تم إجراء التحكيم تبعاً للشرط 15 من شروط الوثيقة) .
10- الإعادة إلى الحالة السابقة:
إذا اختارت الشركة أو أصبحت ملزمة بإعادة أية من الممتلكات المؤمنة إلى حالتها السابقة لما قبل الحادث أو تبديلها فإنه يجب على المؤمن له وعلى نفقته الخاصة أن يستخرج ويقدم إلى الشركة كل المخططات والمستندات والدفاتر والمعلومات التي قد تطلبها الشركة و بقدر الإمكان،كما أن الشركة لن تكون ملزمة بإعادة الممتلكات بشكل تام أو كلي إلى حالتها السابقة بل إلى الحد الذي تسمح به الظروف وضمن الحدود الكافية والمعقولة، ولا تلتزم الشركة بأي حال أن تصرف على أي بند من البنود المؤمن عليها مبلغاً يزيد عن المبلغ المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة .
11- الحلول في الحقوق:
على المؤمن له أن يقوم ويساهم ويسمح وعلى نفقة الشركة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تكون ضرورية أو تطلبها الشركة ضمن الحد المعقول بهدف الحصول على الحقوق والضمانات القانونية لاسترداد الحقوق أو من أجل الحصول على التنازل أو التعويض من الأطراف الأخرى وتكون الشركة أو تصبح مخولة أو تحل محل المؤمن له لقاء دفعها أو تعويضها له عن أية خسارة أو تلف أو ضرر بموجب هذه الوثيقة سواء كانت هذه التدابير والإجراءات أو أصبحت ضرورية أو مطلوبة قبل أو بعد تعويض الشركة للمؤمن له.
12- التأمين البحري:
لا يغطي هذا التأمين أية خسارة أو ضرر للممتلكات والتي تكون وقت حدوث الخسارة أو الضرر مؤمنة أو كان من الممكن تأمينها بوثيقة أو وثائق تأمين بحري لو لم يكن هذا التأمين موجوداً باستثناء الزيادة التي تتجاوز المبلغ الواجب دفعه تحت وثيقة أو وثائق التأمين البحري لو لم تكن هذه الوثيقة موجودة.
13- المشاركة في التأمين:
إذا كان هنالك وقت حدوث الخسارة أو التلف أو الضرر للممتلكات المؤمن عليها أية تأمين أو جملة تأمينات أخرى سارية المفعول وتغطي ذات الممتلكات سواء أبرمت بواسطة المؤمن له أو أي شخص أو أشخاص آخرين، فإن الشركة لن تكون مسؤولة بدفع، أو المشاركة في دفع ، أكثر من حصتها النسبية من تلك الخسارة أو التلف أو الضرر.
14- القاعدة النسبية:
إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها وقت حدوث الخسارة أو التلف أو الضرر أكبر من المبلغ المؤمن عليه بشكل إجمالي، فعندها يعتبر المؤمن له ضامناً لنفسه للفرق وسوف يتحمل حصة نسبية من الخسارة تبعاً لذلك. وأن كل بند من هذه الوثيقة ( في حال كان هناك أكثر من بند واحد) سوف يخضع بشكل إفرادي لهذا الشرط.
15- التحكيم:
إن جميع الخلافات الناشئة عن هذه الوثيقة سوف تحال إلى محكم للفصل به والذي يعين كتابياً من قبل الفريقين المتنازعين وإذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على محكم فرد يحال الخلاف إلى محكمين يعين كل فريق أحدهما كتابياً خلال شهر واحد من تسلم أحد الفريقين طلباً كتابياً بذلك من الطرف الآخر، وفي حال لم يتفق المحكمين فيتم تعيين محكم فيصل من قبل المحكمين. و سوف يجتمع المحكم الفيصل مع المحكمين ويترأس اجتماعاتهما، ويشترط أن يسبق قرار التحكيم أي حق في اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.
إن انعقاد مجلس التحكيم سوف يتم في الدولة التي صدرت فيها وثيقة التأمين.
16- التقيد بالشروط:
يعتبر شرطاً أساسياً وسابقاً لالتزام الشركة بدفع أي مبلغ بموجب هذه الوثيقة تقيد والتزام المؤمن له ببنود وشروط وملاحق هذه الوثيقة و إلى المدى الذي يتعلق بأي شيء يجب على المؤمن له القيام بعمله أو الالتزام به.
السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)