السرقة والاختلاسات: المادة الأولى:
غاية الوثيقة تأمين المؤمن له ضد السرقات والاختلاسات المرتكبة بحقه من قبل مستخدميه أثناء وجودهم في خدمته.
يغطي فقط الأشخاص المبينة أسماؤهم ووظائفهم في الشروط الخاصة، والذين يؤدون حساباتهم يومياً إذا كانوا يتداولون بالأموال والسندات.
المادة الثانية:
يطبق تأمين الشركة، وفقاً للشروط المحددة في المادة السابقة، على سرقات واختلاسات النقود والأوراق المصرفية والسندات والأسهم.
وينحصر، فيما يخص كل فترة سنوية، بالمبلغ المحدد في كل من بنود الشروط الخاصة ،أياً كانت أهمية ونوع وعدد الحوادث أثناء سنة التأمين.
ينسب كل سرقة أو اختلاس إلى الفترة السنوية التي ارتكب فيها، أياً كان تاريخ اكتشافه.
الاستثناءات
المادة الثالثة:
لا تضمن الشركة:
السرقات والاختلاسات المرتكبة من قبل أفراد عائلة المؤمن له .
السرقات والاختلاسات المرتكبة من قبل مستخدمين يعرف المؤمن له أنهم سبق أن ارتكبوا فعل سوء ائتمان، سواء كان ذلك سابقاً لتوقيع العقد أم لا.
السرقات والاختلاسات غير المصرح عنها للشركة في مهلة اثني عشر شهراً من تاريخ اليوم الذي ارتكبت فيه، حتى ولو كانت جرائم مستمرة إذ أنها تعتبر مرتكبة يوماً بعد يوم.
السرقات والاختلاسات المرتكبة من قبل مستخدمين تركوا الخدمة أو لم يعودوا مشمولين بالتأمين لأي سبب كان قبل تسعين يوماً من التصريح عن الحادث.
المادة الرابعة:
تنظم الوثيقة على أساس تصريحات المؤمن له الواردة في طلب التامين الموقع منه والمرفق بالوثيقة .
كل كتمان أو تصريح مغلوط ،من شأنه تخفيف الخطر، يؤدي إلى إلغاء التأمين، على أن تبقى الأقساط المدفوعة أو المستحقة ملكاً للشركة.
المادة الخامسة:
واجبات المؤمن له أثناء العقد:
يتوجب على المؤمن له ، كما لو كان غير مضمون ، أن يختار مستخدميه بدقة فائقة.وعليه أن يمسك الدفاتر المحاسبية اللازمة كي يبرر، في حال وقوع حادث، دخول وخروج الأموال والسندات.
وعليه أيضاً أن يمسك يوماً بيوم وباستمرار جدولاً بالسندات والأسهم مع ذكر السلسلة والأرقام العائدة لها، يبلغه للشركة في حال وقوع حادث.
المادة السادسة:
دفع الأقساط – نتائج التأخير في الدفع:
تدفع الأقساط سنوياً في التواريخ المحددة في الشروط الخاصة أو في ملحق خاص . ولا يمكن أن تدفع بصورة صحيحة إلا لقاء إيصالات موقعة من الإدارة أو من ممثلها المفوض حسب الأصول .يتحمل المؤمن له جميع رسوم الطوابع والتسجيل وغيرها من الضرائب المفروضة حالياً أو التي قد تفرض في المستقبل على وثيقة التامين، وذلك بالنسبة المحددة في القانون .
وفي حال عدم دفع الأقساط في تواريخ الاستحقاق، توقف حكماً مفاعيل الوثيقة وتحتفظ الشركة بحق إلغائها أو متابعة تنفيذها.
المادة السابعة:
التغيرات المتعلقة بشخص المؤمن له:
في حال وفاة المؤمن له، أو البيع أو التنازل أو الهبة، لا يستمر مفعول الوثيقة لصالح الوريث أو الشاري أو المتنازل له أو الموهوب له إلا بعد موافقة الشركة المثبتة بموجب ملحق خاص، على أن يتعهد هؤلاء بتنفيذ جميع الواجبات التي كان المؤمن له ملزماً بها تجاه الشركة.
المادة الثامنة:
تعديلات الأخطار:
لما كان تأمين الشركة يطبق على الأشخاص المبينة أسماؤهم و وظائفهم في الشروط الخاصة، فان جميع التعديلات الحاصلة في المستخدمين المؤمنين أو في وظائف هؤلاء المستخدمين يجب أن تبلغ فوراً إلى الشركة .ولا يسري مفعول الوثيقة تجاه المستخدمين الجدد أو الوظائف الجديدة إلا بعد أن توافق الشركة على ذلك بموجب ملحق خاص.
إذا كان المؤمن له قد فرض على المستخدمين المشمولين بوثيقة التأمين إيداع كفالة, فانه لا يمكنه إدخال أي تعديل على تلك الكفالة دون موافقة الشركة.
المادة التاسعة:
التأمينات المتعددة:
يتوجب على المؤمن له الذي يؤمن لدى شركات تأمين أخرى كامل أو بعض الأخطار المؤمن عليها في هذه الوثيقة أو مبالغ إضافية عن تلك الأخطار أن يعلم الشركة فوراً بالتأمين الآخر، وذلك تحت طائلة إبطال الحقوق.
المادة العاشرة:
الإجراءات الواجب اتخاذها والمعاملات الواجب إجراؤها في حال وقوع الحادث:
في حالة وقوع سرقة أو اختلاس، يتوجب على المؤمن له في اليوم ذاته الذي يعلم فيه بالحادث، وتحت طائلة فقدان حقه بأي تعويض، أن يتقيد بالأحكام التالية:
إعلام إدارة الشركة، بموجب كتاب مضمون، مع ذكر الظروف المعروفة منه والقيمة التقديرية للأضرار .
إجراء جميع معاملات الاعتراض والملاحقة المنصوص عليها في القانون، وذلك في حال اختلاس سندات أو أسهم أو سندات تجارية.
أن نفقات هذه المعاملات ونفقات الكفالة التي قد يقدمها المؤمن له بعد موافقة الشركة، تسددها الشركة للمؤمن له في حدود قيمة التأمين .
إيداع الشرطة المحلية وإدارة الشركة، في اليوم الثامن على ابعد تقدير، بياناً تفصيلياً وتخمينياً مصدقاً منه بالأشياء المسروقة أو المختلسة ،على أن يذكر فيه ،عند الاقتضاء، قيمة النقود والأوراق المصرفية ،ولائحة بالسندات والأسهم المختفية مع تسلسلها وأرقامها.
إذا تعذر على المؤمن له إجراء هذه المعاملات في المهل المحددة أعلاه، فان هذه المهل لا تسري إلا من اليوم الذي انتهى فيه التعذر.
المادة الحادية عشرة:
كل طلب تعويض يستلزم للمؤمن له وجوب تقديم شكوى لدى النيابة العامة إذا طلبت الشركة منه ذلك.
المادة الثانية عشرة:
تسديد الأضرار:
تسدد الأضرار بالتراضي أو تخمن من قبل خبيرين يختارهما الفريقان . في حال خلافهما يختار الفريقان خبيراً ثالثاً، يعمل الخبراء الثلاثة سوية وبأكثرية الأصوات.
إذا لم يعين أحد الفريقين خبيراً من قبله ،أو إذا لم يتفق الخبيران على اختيار الخبير الثالث ،يعين قاضي الأمور المستعجلة الخبير بناء على طلب احد الفريقين.
كل فريق يدفع نفقات وبدل أتعاب خبيره. أما بدل أتعاب الخبير الثالث، فتتحمل الشركة نصفها ويتحمل المؤمن له النصف الثاني .
المادة الثالثة عشرة :
الكشف الفني إلزامي ويجري دائماً مع حفظ حقوق كل من الفريقين . وطالما أن الكشف لم ينته، لا يحق للمؤمن له أن يدُعي أمام القضاء ضد الشركة.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز أن يكون التأمين سبباً ليحقق المؤمن له أرباحاً. والتأمين يكفل له فقط التعويض عن خسارته الفعلية والمادية المباشرة.
ولما كان المبلغ المؤمن عليه لا يعتبر إثباتاً لوجود الأشياء المطالب بها أو لقيمتها لذلك يلزم المؤمن له أن يبرر، بواسطة جميع الوسائل والمستندات الممكنة، وجود وقيمة النقود أو الأوراق المصرفية أو السندات أو الأسهم المؤمنة في وقت الحادث وأهمية الضرر .
تخمن السندات واسهم الضرر بآخر سعر قبل الحادث.
المادة الخامسة عشرة:
إن المؤمن له الذي يقدم ،عن سوء نية ،على عدم التصريح عن الظروف المكونة للخطر وعن التأمينات من ذات النوع الجارية على الأخطار ذاتها في ذات الوقت، أو يبالغ في قيمة الأضرار، آو يصرح عن اختفاء أشياء غير موجودة أثناء الحادث، أو يخفي أو يزيل كامل أو بعض الأشياء المضمونة ،أو يستعمل وسائل أو مستندات تبريرية كاذبة وهو عالم بذلك، يفقد جميع حقوقه بالتعويض في ما خص جميع الأشياء المتضررة بالحادث .ويكون فقدان الحقوق غير قابل للتجزئة ودون تمييز بين مختلف بنود الوثيقة. وفي هذه الحال ، يحق للشركة أن تلغي، دون مهلة وبموجب كتاب مضمون، جميع العقود الجارية مع نفس المؤمن له ،وذلك دون إرجاع أي جزء من أقساط السنة الجارية.
المادة السادسة عشرة:
ينتج عن كل ضرر تعويض كامل لغاية المبلغ المضمون.
غير أنه تنزل من قيمة الأضرار جميع المبالغ المستحقة، بأي صفة ولأي سبب كان، للفاعل أو الفاعلين ،كما تنزل منها قيمة جميع الضمانات أو الكفالات المقدمة. والفرق يشكل رقم الخسارة التي تسدد الشركة قيمتها كاملة في حدود الضمان المحدد.
المادة السابعة عشرة:
تأمينات متعددة:
في حال وجود عدة مؤمنين (المادة 9 أعلاه)، لا يتوجب على الشركة التعويض إلا بنسبة حصتها من مجموع التأمينات المعقودة على ذات الأخطار.
المادة الثامنة عشرة:
التأمين لحساب الغير:
في ما خص الأشياء التي يملكها أشخاص آخرون ، وفي حال حصول حادث ، يسوى التعويض مع المؤمن له دون غيره ، والاستثناءات التي يمكن أن يجابه بها تطبق أيضاً على الأشخاص الآخرين الذي عمل لحسابهم.
المادة التاسعة عشرة:
متابعة أو سقوط التأمين بعد الحادث:
بمجرد وقوع حادث ،يخفض حكماً مقدار مبلغ التأمين بمبلغ مواز للتعويض, خلال سنة التأمين الجارية، في ما خص المواد المعنية.غير انه يمكن إعادة تعمير قيمة الضمانة الأساسية لغاية آخر سنة للتأمين، بموجب ملحق خاص ولقاء دفع القسط المقابل.
يتوقف التأمين حكماً تجاه المستخدم أو المستخدمين الذين يسيئون الأمانة ،ابتداء من الوقت الذي يطلع فيه المؤمن له على سوء أمانتهم .
المادة العشرون:
التنازل عن الحقوق:
بمجرد توقيع هذه الوثيقة ،بتنازل المؤمن له للشركة ،بنسبة ما يغطيه التأمين ،عن حقوقه وملاحقاته ضد جميع الأشخاص المسؤولين عن الحادث بأية صفة كانت ،وضد مؤمنيهم .ينحصر هذا التنازل برؤوس الأموال المعطاة بالوثيقة ويمارس بمقدار نسبي للديون العائدة لكل من الشركة والمؤمن له .وعلى المؤمن له أن يكرر هذا التنازل بموجب صك يوقعه لدى كاتب العدل ، إذا طلب منه ذلك.
المادة الواحدة والعشرون :
إعادة الأشياء المسروقة أو المختلسة:
لا يجوز للمؤمن له أن يتنازل عن حقوقه، ولو جزئياً قبل دفع التعويض.
إذا أعيدت الأشياء بعد دفع الأضرار،يتوجب على المؤمن له أن يعلم الشركة بذلك فوراً .
يعطى المؤمن له مهلة شهر ابتداء من تاريخ الإعادة ليختار أما التنازل، أما استرداد كامل أو بعض الأشياء التي أعيد اكتشافها.في حال عدم الاختيار خلال المهلة الممنوحة أو في حال التنازل من قبل المؤمن له، تصبح الأشياء ملكاً ًللشركة.في حال الاسترداد ،يعاد النظر بالتسديد مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة الأشياء المستردة بتاريخ الاسترداد، ويتوجب عندئذ على المؤمن له أن يعيد فائض التعويض الذي يكون قد قبضه .
المادة الثانية والعشرون :
مدة الوثيقة:
تجري الوثيقة لمدة سنة وتجدد سنوياً كما يجري العقد، لأية مدة أخرى منصوص عليها في الشروط الخاصة ،على أن يكون لكل فريق حق إلغائها في نهاية كل سنة تأمين ،وذلك بموجب كتاب مضمون يرسل مع إشعار مسبق مدة شهر واحد.
تحتفظ الشركة بحق إلغاء الوثيقة في أي وقت بموجب كتاب مضمون .
لا يعمل بهذا الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ اليوم الذي أرسل فيه الكتاب المضمون إلى العنوان المختار المذكور في الوثيقة دون المساس بحقوق المؤمن له فيما يخص كل حادث سابق لتاريخ إلغاء العقد مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (3) .
تعيد الشركة للمؤمن له ، بناء على طلبه ،القسط المدفوع منزلة منه مقداراً نسبياً للمدة التي كان العقد ساري المفعول فيها ،إلا إذا كانت قيمة الحوادث الحاصلة منذ توقيع الوثيقة قد بلغت أو جاوزت قيمة الأقساط المدفوعة.وفي هذه الحال تكون مجمل هذه الأقساط ملكاً للشركة.
المادة الثالثة والعشرون:
مرور الزمن:
مع مراعاة أحكام الفقرة (ج)من المادة(3) أن حق المؤمن له بملاحقة الشركة يسقط بمرور ثلاث سنوات إما ابتداء من تاريخ السرقة أو من اليوم الذي علم فيه بالسرقة المؤمن له أو ممثله ،إما ابتداء من اختتام عمليات الكشف .