الشروط العامة لبرنامج تغطية المسافر

مواصفات البرنامج
  1. مدة التغطية: حتى 92 يومًا متتالية كحد أقصى من وإلى بلد الإقامة الدائمة.
  2. النطاق الجغرافي: كما هو محدد في شهادة التغطية المرفقة (ما عدا بلد الإقامة الدائمة، مثال: بطاقة الإقامة في فرنسا Carte De Séjour، وبطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية Green card).
  3. السن القصوى: حتى 80 عامًا
أ‌- المصطلحات:
    يقصد بالمفردات والتعابير المعددة أدناه، أينما وردت في هذا العقد، المعاني المحددة لها فيما يلي:
  1. حادث: يقصد به أي حادث خارجي، محدد، مفاجئ، غير طبيعي، غير متوقع، وغير اعتيادي، يقع في زمان ومكان محددين بمعزل عن أي سبب آخر ويؤدي فورًا وبشكل مباشر إلى ضرر جسدي دون غيره من الأضرار أو الصدمات ويستوجب تدخلاً علاجيًا طبيًا عاجلاً. لا يعتبر حادثًا أي حالة ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ضرر جسدي سابق.
  2. الشركة: يقصد بها شركة الإغاثة، أي شركة يوروكروس أو أي من شركات الإغاثة التي تعيّنها حول العالم. تقدم الشركة المساعدة الخدمات والنفقات نيابة عن شركة التأمين.
  3. الشركة الضامنة: يقصد بها الشركة السورية الدولية للتأمين(آروب سورية)
  4. بلد الإقامة الدائمة: يقصد به البلد الذي يقيم فيه المستفيد عادة بغض النظر عما إذا كان يحمل جنسيته.
  5. مبلغ الاقتطاع: يقصد به المبلغ الأولي الذي يتحمله المستفيد من كلفة الحادث، في الحالات التي يطبّق فيها الاقتطاع.
  6. المستفيد: يقصد به أي من الأشخاص المشمولين بالتغطية والمحدّدة أسماؤهم في وثيقة التغطية.
  7. حالة مرضية سابقة: يقصد بها أي عيب جسدي أو عجز أو ضرر أو مرض أو داء أو إصابة أو عاهة أو عامل خطر رئيسي أو أي حالة مرضية يعاني منها المستفيد عند الاكتتاب، سواء أكانت معلومة أو غير معلومة منه.
  8. حالة طبية طارئة: يقصد بها كل مرض مفاجئ غير منتظر وغير معاود يستوجب علاجًا طارئا لصدّ خطر قائم على الحياة أو الصحة أو للتخفيف من حدة هذا الخطر. وتنتفي صفة الطارئ في حال تبين طبيًا أن المستفيد قادر على العودة إلى بلد إقامته الدائمة للمعالجة أو لاستكمال علاج. لا يشمل تحديد المرض المفاجئ أي مرض متصل بحالة مرضية سابقة.متى كان المستفيد قادرًا على زيارة عيادة الطبيب بنفسه لا يمكن اعتبار حالة كهذه طارئة.
  9. كل أنحاء العالم (Excluding):يقصد بها كل البلاد ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، سنغافورة، أستراليا واليابان.
  10. كل أنحاء العالم (Including):ويقصد بها كل البلاد ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، سنغافورة، أستراليا واليابان.
ب‌- المنافع العامة :
    يمكن للمؤمن الاستفادة من المنافع العامة حسب اختيار البرنامج المطلوب:
  1. تغطية المسافر عبر برنامج (Traveler Gold)
  2. تغطية المسافر عبر برنامج (Covid/19- Gold)
  3. تغطية المسافر عبر برنامج (Covid/19- Silver)
1 المنافع العامة المشمولة في تغطية (TRAVELER GOLD)CERTIFCATE OF COVERAGE-ARP
  1. خدمة الاستعلامات حول السفر
  2. بإمكان المستفيد الاتصال بمركز الطوارئ المذكور في بطاقته قبل سفره للحصول على معلومات إدارية أو طبية هامة حول إجراءات الحصول على جواز سفر أو تأشيرة دخول وحول اللقاحات اللازمة والرسوم الضريبية والجمركية والعملات وغيرها من المستلزمات.
  3. نقل الرسائل المستعجلة
  4. في حال حدوث طارئ يستدعي تأمين الإغاثة، تتعهد الشركة بنقل أي رسالة مستعجلة يودّ المستفيد تبليغها إلى أسرته أو رب عمله وبإطلاع هؤلاء باستمرار على الترتيبات الجارية لتأمين الإغاثة المطلوبة.
  5. إرسال طبيب مختص إلى مكان الحدث
  6. في الحالات التي تكون فيها إعادة المستفيد إلى دياره مستحيلة نظرًا لوضعه الصحي، يجوز للشركة بلا قيد أو شرط أن ترسل، على نفقتها، طبيبًا مختصًا إلى مكان تواجد المستفيد لإجراء تقييم لوضعه بالتعاون مع الطبيب المعالج بغية ترتيب إجراءات إعادته إلى دياره بوسيلة نقل طبية.
  7. الاستشارة الطبية عن بعد
  8. في حال احتاج المستفيد خلال سفره إلى استشارة طبية غير متوفرة في مكان تواجده، بإمكانه الاتصال بمركز الطوارئ التابع للشركة للحصول على استشارة طبية من قبل طبيب مخوّل. لا يمكن وضع تشخيص طبي من خلال مكالمة هاتفية وتعتبر هذه الخدمة بمثابة استشارة لا غير.
  9. الإحالة إلى أطباء في الخارج
  10. بإمكان المستفيد، خلال فترة وجوده في الخارج، الاتصال بمركز الطوارئ التابع للشركة لإحالته إلى أحد الأطباء المعتمدين في المنطقة التي يكون متواجدًا فيها , لن تكون الشركة مسؤولة عن أي سوء ممارسة طبية أو علاج غير ملائم أو ناقص قد يحدث بعد تلك الحالة.
  11. تغطية النفقات الطبية وتكاليف الاستشفاء في الخارج
  12. تتعهد الشركة الضامنة بتغطية، فقط النفقات الطبية المعقولة في حالات الطوارئ وتكاليف الاستشفاء الناتجة عنها (راجع الفقرة أ- المصطلحات) فضلا عن تكاليف الاستشفاء الناتجة عنها وذلك بحدود القيمة المبينة في وثيقة التغطية، وفقًا للحد الأدنى لمعايير الاستشفاء العادية المطبقة في البلد الذي تجري معالجة المستفيد فيه. تكون هذه التغطية تكميلية ولا يسري مفعولها إلا إذا لم تتوفر تغطية طبية أو تأمين آخر. ومع ذلك ، تحتفظ الشركة بحقها في استرداد في أي وقت يتبين فيه أن المستفيد سبق وحصل على تأمين طبي ساري المفعول ويغطي النفقات الطبية خارج بلد الإقامة. يتحمّل المستفيد من قيمة النفقات الطبية وتكاليف الاستشفاء عن كل حادث مبلغ اقتطاع قدره 100 دولار أميركي إذا كان ما دون 71 سنة و250 دولار أميركي إذا كان عمره ما بين 71 و 75 سنة و 1500 دولار أمريكي إذا كان المستفيد ما بين 76 و 80 سنة (في أي بلد باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، سنغافورة، أستراليا واليابان) و 3000 دولار أمريكي إذا كان المستفيد بيد 76 و 80 سنة (في الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا، سنغافورة، أستراليا واليابان) لا تسري التغطية إلا على حالات المرض أو الإصابة المفاجئة ، مما يعني أن هذا المرض أو الإصابة المفاجئة لا علاقة له بأي حالة طبية موجودة سابقاً أو عامل خطورة كبير موجود ، سواء كان معروف أو غير معروف ، قبل تاريخ مغادرة السفر الحالي .
  13. الإجلاء أو الترحيل الطبي
  14. في حال قرر الأطباء المعتمدون نقل المستفيد بواسطة وسيلة نقل طبية خاصة , تتعهد الشركة بتغطية المصاريف المترتبة وتنظيم إجراءات نقل المستفيد إلى مستشفى حيث يمكن تأمين العلاج الملائم، ويمكن أن يتم الإجلاء بواسطة الهليكوبتر،أو إسعاف براً أو جواً، أو على متن رحلة جوية، أو غيرها من وسائل نقل إلى المستشفى حيث انه/أنها يمكن أن تتلقى العلاج المناسب بمجرد أن تسمح حالة المستفيد الصحية بالسفر، يمكن لشركة التأمين المساعدة بترتيب إذا لزم الأمر ترحيله إلى بلد إقامته على متن إحدى الرحلات الجوية المنتظمة. من الممكن أيضًا النظر في إعادة المستفيد إلى دياره مباشرة بواسطة وسيلة نقل طبية خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار وضع المستفيد الصحي وطول المسافة بين البلدين. تتحمل الشركة النفقات المتوجبة لقاء النقل الطبي للمستفيد وإعادته إلى دياره بما يعادل المبلغ المحدد في وثيقة التغطية .
  15. إعادة الجثمان في حال الوفاة
  16. في حال وفاة المستفيد العرضية أو المفاجئة نتيجة مرض مفاجئ غير موجود سابقاً، تلتزم الشركة بالمساهمة في الإجراءات اللازمة وتغطية نفقات النقل فقط لإعادة الجثمان إلى آخر مطار في بلد الإقامة الدائمة ، وذلك حتى القيمة المحددة في وثيقة التغطية . وهي لا تتحمل تكاليف الإعادة البرية ، وتنظيم نفقات الجنازة في الوجهة المقصودة ( بما في ذلك كلفة النعش ) . لن يتم أيضا تغطية طلب إعادة الجثمان الناتج عن الوفاة بسبب حالة طبية موجودة سابقاً ( والتي لا يتم تغطيتها وفقاً لشروط البوليصة ).
  17. نقل الشخص المختار لموافاة المستفيد
  18. في حال تم إدخال المستفيد شرط سفره وحده إلى المستشفى لمدة تزيد على 10 أيام خلال سفره إلى الخارج ، تتعهد الشركة بتزويد الشخص المعين من قبل المستفيد والمقيم في نفس بلد إقامته بتأمين تذكرة سفر جوية ذهابًا وإيابًا في الدرجة السياحية بواسطة الخطوط الجوية أو الحديدية للسماح له / لها بالانضمام إلى المستفيد ،. كما تتعهد الشركة بمنح هذا الشخص المعين علاوة يومية قدرها 80 دولار أميركي لتغطية تكليف إقامته الأساسية لمدة أقصاها 10 أيام.
  19. إعادة الأولاد القاصرين إلى ديارهم
  20. في حال وجود أولاد قاصرين من دون رعاية نتيجة لحادث أو مرض مفاجئ يتعرض له المستفيد خلال السفر، تتعهد الشركة بترتيب وتغطية مصاريف إعادتهم إلى ديارهم عبر تأمين تذكرة سفر ذهابًا في الدرجة السياحية. كما تؤمن لهم الشركة عند الحاجة مرافقًا خاصًا من دون أي كلفة إضافية.
  21. الرعاية الطارئة الخاصة بالأسنان:
  22. تغطي شركة التأمين مصاريف علاج الأسنان التي يتكبدها المستفيد ، والناشئة عن الإصابات الجسدية أو مرض حاد ومفاجئ مع استبعاد أي نوع من أنواع الأسنان الاصطناعية و/ أو التلبيس النهائي. تقتصر التغطية على علاج الآلام، وإزالة الأسنان المتضررة . تخضع هذه التغطية لحد أقصى لا تتجاوز 600 دولار أميركي، ويتحمّل المستفيد من قيمة التغطية عن كل حادث مبلغ اقتطاع قدره 60 دولار أميركي .
  23. المساهمة في نفقات عمليات البحث والإنقاذ
  24. في حال التبليغ عن اختفاء المستفيد خلال تواجده في الخارج، تتعهّد الشركة بالمساهمة في نفقات عمليات البحث والإنقاذ البحري وفي المناطق الجبلية التي تنفّذها السلطات الرسمية المحلية، وذلك لغاية 25,000 دولار أميركي.
  25. تغطية رياضة التزلج الشتوية في الهواء الطلق ( على الثلج أو الجليد ) :
  26. في حال تعرض المستفيد لأي حادث خلال ممارسته رياضة التزلج ضمن حدود منطقة التزلّج، تتكفل الشركة الضامنة بتغطية جميع نفقات الإغاثة والعلاج لغاية 10,000 دولار أميركي، على أن يتحمّل المستفيد مبلغ اقتطاع قدره 250 دولار أميركي عن كل حادث. و تحتفظ الشركة بحق استرداد أي مطالبة أعلنها المستفيد في حال ثبت وجود أي بوليصة اخرى سارية المفعول تغطي نفس الخطر .. لا تشمل هذه التغطية الحوادث التي يتعرّض لها المستفيد خارج حدود منطقة التزلّج.
  27. فقدان جواز السفر، رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الشخصية الوطنية في الخارج:
  28. في حال فقدان المستفيد جواز السفر, أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الشخصية الوطنية من طرف المؤمن له أثناء الرحلة ، تتكفل الشركة بالتكاليف الضرورية للحصول على بديل عن جواز السفر، رخصة القيادة، بطاقة الهوية الشخصية الوطنية أو وثيقة قنصلية مكافئة، بحد أقصى لا يتجاوز 300 دولار أميركي. ترفق كافة المطالبات بتقرير الشرطة الذي يثبت الفقدان أو سرقة هذه الوثائق.
  29. التعويض في حال فقدان الأمتعة أو اختفائها كليًا
  30. في حال فقدان الأمتعة بشكل كامل أثناء نقلها تحت إشراف شركة النقل الجوي خارج بلد الإقامة الدائمة، تعوض شركة الإدارة للمستفيد التكاليف الضرورية لشراء ثياب بديلة، أدوات الزينة وكافة الأصناف المشابهة خلال ال 24 ساعة التالية لوصوله إلى الوجهة المقررة ، على ألا تتجاوز قيمة التعويض 800 دولار أميركي. تطلب الشركة من المستفيد تزويدها بإفادة خطية و / أو إفادة من شركة النقل الجوي (أو وكلائها) ، تثبت خطيا فقدان الأمتعة نهائيا، سبب فقدانها، بالإضافة إلى الفواتير والإيصالات الأصلية وذلك قبل التعويض بأي مبلغ. لا يطبق على هذه المنفعة شرط إبلاغ الشركة خلال مدة 48 ساعة.
  31. التعويض عن تأخر وصول الأمتعة:
  32. تعوض الشركة المساعدة عند التأخر في وصول الأمتعة من قبل شركة النقل الجوي خارج بلد الإقامة الدائمة وبحد أدنى 8 ساعات تأخير شريطة تسجيل الأمتعة (حسب جدول المنافع)، وذلك لشراء اللوازم الأساسية وذات الضرورة.هذه التغطية تخضع لحد أقصى لا تتجاوز 300 دولار أميركي. تطلب الشركة من المستفيد تزويدها بإفادة خطية و/ أو إفادة من شركة النقل الجوي (أو وكلائها ) تثبت خطيا فقدان الأمتعة نهائياُ ، سبب فقدانها ، بالإضافة إلى الفواتير والإيصالات الأصلية وذلك قبل التعويض بأي مبلغ .
  33. تأخر في موعد الرحلة أو إلغائها (تأخير لمدة 8 ساعات) في حال تأخرت خدمات النقل التي حجز عليها المستفيد للسفر لمدة أدناها 8 ساعات. أو ألغيت بعد تأخير لمدة 8 ساعات نتيجة حادث, إضراب، تحركات عملية، اختطاف، الأعمال الإرهابية، الأعمال الإجرامية، التفجيرات، الشغب، الاضطرابات المدنية، الحريق، الفيضان، الزلزال، إنزلاقات التربة، الانهيار، الأحوال الجوية السيئة، عطل الآلات، بشرط أن يكون هذا الحدث الذي أدى إلى إلغاء الرحلة قد طرأ أو أعلن عنه بعد حجز الرحلة المغطاة بموجب هذا التأمين أو بعد سريان مفعول هذا التأمين،ستقوم شركة التأمين بتعويض المستفيد عند بدء رحلتها المشمولة بالتغطية على النحو التالي:
    1. تكاليف النفقات الإضافية (وسائط النقل والإقامة في الفندق)، نتجت عن تأخير الرحلة.
    2. تجهز الدفعات بعد تقديم الفواتير الأصلية ذات العلاقة في حالة تأخير الرحلة لمدة تزيد عن 8 ساعات وبحد أقصى لا يتجاوز ال 1000 دولار أميركي.
    ترفق كل هذه المطالبات بوثائق صادرة عن خدمات النقل تثبت التأخير.
2 المنافع العامة المشمولة في تغطية COVID COVERAGE-APRS(COVID/19-SILVER)
  1. خدمة الاستعلامات حول السفر
  2. بإمكان المستفيد الاتصال بمركز الطوارئ المذكور في بطاقته قبل سفره للحصول على معلومات إدارية أو طبية هامة حول إجراءات الحصول على جواز سفر أو تأشيرة دخول وحول اللقاحات اللازمة والرسوم الضريبية والجمركية والعملات وغيرها من المستلزمات.
  3. نقل الرسائل المستعجلة
  4. في حال حدوث طارئ يستدعي تأمين الإغاثة، تتعهد الشركة بنقل أي رسالة مستعجلة يودّ المستفيد تبليغها إلى أسرته أو رب عمله وبإطلاع هؤلاء باستمرار على الترتيبات الجارية لتأمين الإغاثة المطلوبة.
  5. إرسال طبيب مختص إلى مكان الحدث
  6. في الحالات التي تكون فيها إعادة المستفيد إلى دياره مستحيلة نظرًا لوضعه الصحي، يجوز للشركة بلا قيد أو شرط أن ترسل، على نفقتها، طبيبًا مختصًا إلى مكان تواجد المستفيد لإجراء تقييم لوضعه بالتعاون مع الطبيب المعالج بغية ترتيب إجراءات إعادته إلى دياره بوسيلة نقل طبية.
  7. لاستشارة الطبية عن بعد
  8. في حال احتاج المستفيد خلال سفره إلى استشارة طبية غير متوفرة في مكان تواجده، بإمكانه الاتصال بمركز الطوارئ التابع للشركة للحصول على استشارة طبية من قبل طبيب مخوّل. لا يمكن وضع تشخيص طبي من خلال مكالمة هاتفية وتعتبر هذه الخدمة بمثابة استشارة لا غير.
  9. الإحالة إلى أطباء في الخارج
  10. بإمكان المستفيد، خلال فترة وجوده في الخارج، الاتصال بمركز الطوارئ التابع للشركة لكي يتم توجيهه إلى أحد الأطباء المعتمدين في المنطقة التي يكون متواجدًا فيها علماً أن معظم الأطباء المعتمدين يتكلمون الإنكليزية.
  11. تغطية النفقات الطبية وتكاليف الاستشفاء في الخارج
  12. تتعهد الشركة الضامنة بتغطية، فقط النفقات الطبية المعقولة في حالات الطوارئ وتكاليف الاستشفاء الناتجة عنها (راجع الفقرة أ- المصطلحات) فضلا عن تكاليف الاستشفاء الناتجة عنها وذلك بحدود القيمة المبينة في وثيقة التغطية، وفقًا للحد الأدنى لمعايير الاستشفاء العادية المطبقة في البلد الذي تجري معالجة المستفيد فيه. تكون هذه التغطية تكميلية ولا يسري مفعولها إلا إذا لم تتوفر تغطية طبية أو تأمين آخر. ومع ذلك ، تحتفظ الشركة بحقها في استرداد في أي وقت يتبين فيه أن المستفيد سبق وحصل على تأمين طبي ساري المفعول ويغطي النفقات الطبية خارج بلد الإقامة. يتحمّل المستفيد من قيمة النفقات الطبية وتكاليف الاستشفاء عن كل حادث مبلغ اقتطاع قدره 100 دولار أميركي إذا كان ما دون 71 سنة و250 دولار أميركي إذا كان عمره ما بين 71 و 75 سنة و 1500 دولار أمريكي إذا كان المستفيد ما بين 76 و 80 سنة (في أي بلد باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، سنغافورة، أستراليا واليابان) لا تسري التغطية إلا على حالات المرض أو الإصابة المفاجئة ، مما يعني أن هذا المرض أو الإصابة المفاجئة لا علاقة له بأي حالة طبية موجودة سابقاً أو عامل خطورة كبير موجود ، سواء كان معروف أو غير معروف ، قبل تاريخ مغادرة السفر الحالي .
  13. الإجلاء أو الترحيل الطبي
  14. في حال قرر الأطباء المعتمدون نقل المستفيد بواسطة وسيلة نقل طبية خاصة , تتعهد الشركة بتغطية المصاريف المترتبة وتنظيم إجراءات نقل المستفيد إلى مستشفى حيث يمكن تأمين العلاج الملائم، ويمكن أن يتم الإجلاء بواسطة الهليكوبتر،أو إسعاف برا أو جوا، أو على متن رحلة جوية، أو غيرها من وسائل نقل إلى المستشفى حيث انه/أنها يمكن أن تتلقى العلاج المناسب بمجرد أن تسمح حالة المستفيد الصحية بالسفر، يمكن لشركة التأمين المساعدة بترتيب إذا لزم الأمر ترحيله إلى بلد إقامته على متن إحدى الرحلات الجوية المنتظمة. من الممكن أيضًا النظر في إعادة المستفيد إلى دياره مباشرة بواسطة وسيلة نقل طبية خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار وضع المستفيد الصحي وطول المسافة بين البلدين,تتحمل الشركة النفقات المتوجبة لقاء النقل الطبي للمستفيد وإعادته إلى دياره بما يعادل المبلغ المحدد في وثيقة التغطية .
  15. إعادة الجثمان في حال الوفاة
  16. في حال وفاة المستفيد العرضية أو المفاجئة نتيجة مرض مفاجئ غير موجود سابقاً، تلتزم الشركة بالمساهمة في الإجراءات اللازمة وتغطية نفقات النقل فقط لإعادة الجثمان إلى آخر مطار في بلد الإقامة الدائمة ، وذلك حتى القيمة المحددة في وثيقة التغطية . وهي لا تتحمل تكاليف الإعادة البرية ، وتنظيم نفقات الجنازة في الوجهة المقصودة ( بما في ذلك كلفة النعش ) . لن يتم أيضا تغطية طلب إعادة الجثمان الناتج عن الوفاة بسبب حالة طبية موجودة سابقاً ( والتي لا يتم تغطيتها وفقاً لشروط البوليصة ).
  17. نقل الشخص المختار لموافاة المستفيد
  18. في حال تم إدخال المستفيد شرط سفره وحده، إلى المستشفى لمدة تزيد على 10 أيام خلال سفره إلى الخارج ، تتعهد الشركة بتزويد الشخص المعين من قبل المستفيد والمقيم في نفس بلد إقامته بتذكرة سفر ذهابًا وإيابًا في الدرجة السياحية بواسطة الخطوط الجوية أو الحديدية للسماح له / لها بالانضمام إلى المستفيد ،. كما تتعهد الشركة بمنح هذا الشخص المعين علاوة يومية قدرها 80 دولار أميركي لتغطية تكليف إقامته الأساسية لمدة أقصاها 10 أيام.
  19. إعادة الأولاد القاصرين إلى ديارهم
  20. في حال وجود أولاد قاصرين من دون رعاية نتيجة لحادث أو مرض مفاجئ يتعرض له المستفيد خلال السفر، تتعهد الشركة بترتيب وتغطية نفقات إعادتهم إلى مكان إقامتهم عبر تأمين تذكرة سفر ذهابًا في الدرجة السياحية. كما تؤمن لهم الشركة عند الحاجة مرافقًا خاصًا من دون أي كلفة إضافية.
  21. الرعاية الطارئة الخاصة بالأسنان:
  22. تغطي شركة التأمين مصاريف علاج الأسنان التي يتكبدها المستفيد ، والناشئة عن الإصابات الجسدية أو مرض حاد ومفاجئ مع استبعاد أي نوع من أنواع الأسنان الاصطناعية و/ أو التلبيس النهائي تقتصر التغطية على علاج الآلام، وإزالة الأسنان المتضررة . تخضع هذه التغطية لحد أقصى لا تتجاوز 300 دولار أميركي، ويتحمّل المستفيد من قيمة التغطية عن كل حادث مبلغ اقتطاع قدره 30 دولار أميركي .
  23. المساهمة في نفقات عمليات البحث والإنقاذ في البحر والجبل :
  24. في حال الإبلاغ عن اختفاء المستفيد خلال تواجده في الخارج، تلتزم الشركة بالمساهمة في نفقات عمليات البحث والإنقاذ البحري وفي المناطق الجبلية التي تنفّذها السلطات الرسمية المحلية، وذلك لغاية 25,000 دولار أميركي.
  25. تغطية رياضة التزلج الشتوية في الهواء الطلق ( على الثلج أو الجليد ) :
  26. في حال تعرض المستفيد لأي حادث خلال ممارسته رياضة التزلج ضمن حدود منحدرات التزلج العادية أو على الجليد (أنشطة الهواء الطلق فقط ) ، تلتزم الشركة بتغطية جميع نفقات الإغاثة والعلاج لغاية 10,000 دولار أميركي، على أن يتحمّل المستفيد مبلغ اقتطاع قدره 250 دولار أميركي للشخص الواحد وللمطالبة الواحدة . و تحتفظ الشركة بحق استرداد أي مطالبة أعلنها المستفيد في حال ثبت وجود أي بوليصة اخرى سارية المفعول تغطي نفس الخطر .لا تشمل هذه التغطية الحوادث التي يتعرّض لها المستفيد خارج حدود منطقة التزلّج.
  27. فقدان جواز السفر، رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الشخصية الوطنية في الخارج:
  28. في حال فقدان المستفيد جواز السفر, أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الشخصية الوطنية أثناء وجوده بالخارج، تتحمل الشركة التكاليف الضرورية للحصول على جواز سفر جديد ، رخصة القيادة، بطاقة الهوية الشخصية الوطنية أو وثيقة قنصلية معادل، بحد أقصى لا يتجاوز 150 دولار أميركي. يجب أن تكون جميع هذه المطالبات مصحوبة بتقرير الشرطة الذي يثبت الفقدان أو سرقة هذه الوثائق.
  29. التعويض في حال فقدان الأمتعة أو اختفائها كليًا
  30. في حال فقدان الأمتعة بشكل كامل أثناء نقلها تحت إشراف شركة النقل الجوي خارج بلد الإقامة الدائمة، تعوض شركة الإدارة للمستفيد التكاليف الضرورية لشراء ثياب بديلة، أدوات الزينة وكافة الأصناف المشابهة خلال ال 24 ساعة التالية لوصوله إلى الوجهة المقررة، على ألا تتجاوز قيمة التعويض 400 دولار أميركي. تطلب الشركة من المستفيد تزويدها بإفادة خطية و/ أو إفادة من شركة النقل الجوي (أو وكلائها)، تثبت خطياً فقدان الأمتعة نهائيا، سبب فقدانها، بالإضافة إلى الفواتير والإيصالات الأصلية وذلك قبل التعويض بأي مبلغ. لا يطبق على هذه المنفعة شرط إبلاغ الشركة خلال مدة 48 ساعة
  31. التعويض عن تأخر وصول الأمتعة:
  32. تعوض الشركة المساعدة عند التأخر في وصول الأمتعة من قبل شركة النقل الجوي خارج بلد الإقامة الدائمة وبحد أدنى 8 ساعات تأخير شرط تسجيل الأمتعة ( حسب جدول المنافع)، وذلك لشراء اللوازم الأساسية وذات الضرورة.هذه التغطية تخضع لحد أقصى لا تتجاوز 150 دولار أميركي
    تطلب الشركة من المستفيد تزويدها بإفادة خطية و/ أو إفادة من شركة النقل الجوي (أو وكلائها ) تثبت خطيا فقدان الأمتعة نهائياُ، سبب فقدانها، بالإضافة إلى الفواتير والإيصالات الأصلية وذلك قبل التعويض بأي مبلغ .
  33. تأخر في موعد الرحلة أو إلغائها (تأخير لمدة 8 ساعات)
  34. في حال تأخر الخدمات النقل التي حجز عليها المستفيد للسفر لمدة أدناها 8 ساعات. أو ألغيت بعد تأخير لمدة 8 ساعات نتيجة حادث, إضراب، تحركات عملية، اختطاف، الأعمال الإرهابية، الأعمال الإجرامية،التفجيرات، الشغب، الاضطرابات المدنية، الحريق، الفيضان، الزلزال، إنزلاقات التربة، الانهيار، الأحوال الجوية السيئة، عطل الآلات، بشرط أن يكون هذا الحدث الذي أدى إلى إلغاء الرحلة قد طرأ أو أعلن عنه بعد حجز الرحلة المغطاة بموجب هذا التأمين أو بعد سريان مفعول هذا التأمين،ستقوم شركة التأمين بتعويض المستفيد عند بدء رحلتها لمشمولة بالتغطية على النحو التالي:
    1. تكاليف النفقات الإضافية (وسائط النقل والإقامة في الفندق)، نتجت عن تأخير الرحلة.
    2. تجهز الدفعات بعد تقديم الفواتير الأصلية ذات العلاقة في حالة تأخير الرحلة لمدة تزيد عن 8 ساعات وبحد أقصى لا يتجاوز ال500 دولار أميركي.
    ترفق كل هذه المطالبات بوثائق صادرة عن خدمات النقل تثبت التأخير
تغطية فيروس كورونا(كوفيد-19):
  1. من المتفّق عليه والمفهوم أنّه خلافاً لأيّ نصّ أو شرط أو استثناء آخر وارد في الشروط العامة أو الخاصة بالشركة، فإنّ هذه الأخيرة تغطّي التكاليف والنفقات الطبية المعتادة والعرفية والمعقولة (UCR)(حتى الحدّ الأقصى المحدّد في وثيقة التغطية) التي قد تترتّب نتيجة إصابة المستفيد بأحد أعراض مرض وبائي/ جائحة، في حين تبقى هذه البوليصة سارية فيما يتعلق بالعلاج في المستشفى شرط أن:
    1. 1. يتمّ تعريف المرض الوبائي/الجائحة، لأغراض هذا البند، على أنّه تفشّي مفاجئ عام وواسع الانتشار لمرض معدي حادّ ناجم عن مسبّب محدّد لمرضٍ معدي (بما في ذلك جميع أنواع الفيروسات والبكتيريا والطفيليات، وما إلى ذلك)، يصيب في الوقت نفسه العديد من الأفراد في جميع أنحاء العالم، والذي تعلنه حصراً منظمة الصحة العالمية على أنها رسمياً مرض وبائي/ جائحة جديدة، مفاجئة وحادّة.
    2. 2. يتمّ تعريف العلاج المعتاد والعرفي والمعقول (UCR) بأنه علاج يتوافق مع معايير الممارسة الطبية المقبولة عموماً والتي وضعتها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلّق بعامل المرض الوبائي/الجائحة في وقت وقوع الحادثة الحالية.
    يطبق الاستثناء لمدة 48 ساعة على الفقرة أ.
  2. بالإضافة إلى ذلك، إذا قرر أطباء الشركة ضرورة النقل الطبي للمستفيد، تقوم الشركة بترتيب وتغطية نفقات الإجلاء الطبي للمستفيد حتى المبلغ المحدّد في وثيقة التغطية المتعلقة بكوفيد-19. ويمكن أن يتم الإجلاء بواسطة طائرة هليكوبتر، أو إسعاف بري أو جوي، أو رحلة طيران مجدولة، أو وسائل نقل أخرى إلى المستشفى حيث يمكنه/يمكنها تلقّي العلاج المناسب. وبمجرد أن تسمح حالة المستفيد الصحيّة بالسفر، يجوز للشركة إذا لزم الأمر ترتيب ترحيله إلى بلد إقامته الدائمة (المنزل أو المستشفى) على متن رحلة جوية منتظمة مجدولة حتى المبلغ المحدّد في وثيقة التغطية المتعلقة بـكوفيد-19.
  3. في حال الوفاة نتيجة جائحة كوفيد-19، تساهم الشركة في الإجراءات اللازمة وتغطّي فقط نفقات النقل لإعادة الرفات الى مطار بلد الإقامة الدائمة، وذلك حتى القيمة المحدّدة في وثيقة التغطية. ولا تتمّ تغطية نفقات الإعادة براً والإدارة والجنازة في الوجهة (بما في ذلك شراء التابوت).
  4. أ‌- ملاحظة : للاستفادة من تغطية كوفيد، يجب على المستفيد إبراز نتيجة إختبار PCR سلبي عند وصوله إلى المطار (وجهته) خارج موطنه

  5. القيود/الاستثناءات الخاصة لهذه التغطية:
      تسري هذه التغطية فقط إذا أصيب المستفيد بالعدوى بعد ٧٢ ساعة على الأقلّ من وصوله إلى وجهته. لا تغطّي الشركة الشروط التالية والمضاعفات والنتائج الناجمة عنها:
    1. النفقات الطبّية خارج المستشفى، بما في ذلك خدمات الإسعاف، والفحوص الطبية، والأدوية، والتلقيح، واستشارات الأطباء.
    2. فترة الحجر الصحي للمرضى الخارجيين ومصاريف العزل المنهجية عند الوصول إلى البلد.
    3. الرعاية المنزلية وأي نفقات مرتبطة بالنفقات الطبية والمعدات الطبية في المنزل.
    4. أي تكاليف يتمّ تحمّلها في بلد الإقامة الدائمة.
    5. علاج الولادة والحمل وأي من مضاعفاتها .
    6. جميع الأمراض المعدية المزمنة أو البطيئة الانتشار بخلاف كوفيد-19مثل، على سبيل المثال لا الحصر، فيروس نقص المناعة البشرية HIV، والتهاب الكبد، والسلّ، والتهابات فيروس الورم الحليمي البشريHPV ... الخ.
    7. الحوادث الوبائية/الجائحية التي تسبّبها الأسلحة البيولوجية/الإرهاب.
    8. النفقات التي لا يمكن إثبات أنها ناجمة عن وباء/جائحة.
3- المنافع العامة المشمولة في تغطية (COVID/19-Gold)COVID COVERAGE-ARP
  • خدمة الاستعلامات حول السفر
  • بإمكان المستفيد الاتصال بمركز الطوارئ المذكور في بطاقته قبل سفره للحصول على معلومات إدارية أو طبية هامة حول إجراءات الحصول على جواز سفر أو تأشيرة دخول وحول اللقاحات اللازمة والرسوم الضريبية والجمركية والعملات وغيرها من المستلزمات.
  • نقل الرسائل المستعجلة
  • في حال حدوث طارئ يستدعي تأمين الإغاثة، تتعهد الشركة بنقل أي رسالة مستعجلة يودّ المستفيد تبليغها إلى أسرته أو رب عمله وبإطلاع هؤلاء باستمرار على الترتيبات الجارية لتأمين الإغاثة المطلوبة.
  • إرسال طبيب مختص إلى مكان الحدث
  • في الحالات التي تكون فيها إعادة المستفيد إلى دياره مستحيلة نظرًا لوضعه الصحي، يجوز للشركة بلا قيد أو شرط أن ترسل، على نفقتها، طبيبًا مختصًا إلى مكان تواجد المستفيد لإجراء تقييم لوضعه بالتعاون مع الطبيب المعالج بغية ترتيب إجراءات إعادته إلى دياره بوسيلة نقل طبية.
  • الاستشارة الطبية عن بعد
  • في حال احتاج المستفيد خلال سفره إلى استشارة طبية غير متوفرة في مكان تواجده، بإمكانه الاتصال بمركز الطوارئ التابع للشركة للحصول على استشارة طبية من قبل طبيب مخوّل. لا يمكن وضع تشخيص طبي من خلال مكالمة هاتفية وتعتبر هذه الخدمة بمثابة استشارة لا غير
  • الإحالة إلى أطباء في الخارج
  • بإمكان المستفيد، خلال فترة وجوده في الخارج، الاتصال بمركز الطوارئ التابع للشركة لكي يتم توجيهه إلى أحد الأطباء المعتمدين في المنطقة التي يكون متواجدًا فيها. علماً أن الأطباء المعتمدين يتكلمون الإنكليزية.
  • تغطية النفقات الطبية وتكاليف الاستشفاء في الخارج
  • تتعهد الشركة الضامنة بتغطية، فقط النفقات الطبية المعقولة في حالات الطوارئ وتكاليف الاستشفاء الناتجة عنها (راجع الفقرة أ- المصطلحات) فضلا عن تكاليف الاستشفاء الناتجة عنها وذلك بحدود القيمة المبينة في وثيقة التغطية، وفقًا للحد الأدنى لمعايير الاستشفاء العادية المطبقة في البلد الذي تجري معالجة المستفيد فيه. تكون هذه التغطية تكميلية ولا يسري مفعولها إلا إذا لم تتوفر تغطية طبية أو تأمين آخر. ومع ذلك ، تحتفظ الشركة بحقها في استرداد في أي وقت يتبين فيه أن المستفيد سبق وحصل على تأمين طبي ساري المفعول ويغطي النفقات الطبية خارج بلد الإقامة. يتحمّل المستفيد من قيمة النفقات الطبية وتكاليف الاستشفاء عن كل حادث مبلغ اقتطاع قدره 100 دولار أميركي إذا كان ما دون 71 سنة و250 دولار أميركي إذا كان عمره ما بين 71 و 75 سنة و 1500 دولار أمريكي إذا كان المستفيد ما بين 76 و 80 سنة (في أي بلد باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، سنغافورة، أستراليا واليابان) و 3000 دولار أمريكي إذا كان المستفيد بيد 76 و 80 سنة (في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، سنغافورة، أستراليا واليابان) لا تسري التغطية إلا على حالات المرض أو الإصابة المفاجئة، مما يعني أن هذا المرض أو الإصابة المفاجئة لا علاقة له بأي حالة طبية موجودة سابقاً أو عامل خطورة كبير موجود ، سواء كان معروف أو غير معروف ، قبل تاريخ مغادرة السفر الحالي .
  • الإجلاء أو الترحيل الطبي
  • في حال قرر الأطباء المعتمدون نقل المستفيد بواسطة وسيلة نقل طبية خاصة , تتعهد الشركة بتغطية المصاريف المترتبة وتنظيم إجراءات نقل المستفيد إلى مستشفى حيث يمكن تأمين العلاج الملائم،ويمكن أن يتم الإجلاء بواسطة الهليكوبتر،أو إسعاف برا أو جوا، أو على متن رحلة جوية، أو غيرها من وسائل نقل إلى المستشفى حيث انه/أنها يمكن أن تتلقى العلاج المناسب بمجرد أن تسمح حالة المستفيد الصحية بالسفر، يمكن لشركة التأمين المساعدة بترتيب إذا لزم الأمر ترحيله إلى بلد إقامته على متن إحدى الرحلات الجوية المنتظمة. من الممكن أيضًا النظر في إعادة المستفيد إلى دياره مباشرة بواسطة وسيلة نقل طبية خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار وضع المستفيد الصحي وطول المسافة بين البلدين. تتحمل الشركة النفقات المتوجبة لقاء النقل الطبي للمستفيد وإعادته إلى دياره بما يعادل المبلغ المحدد في وثيقة التغطية .
  • إعادة الجثمان في حال الوفاة
  • في حال وفاة المستفيد العرضية أو المفاجئة نتيجة مرض مفاجئ غير موجود سابقاً، تلتزم الشركة بالمساهمة في الإجراءات اللازمة وتغطية نفقات النقل فقط لإعادة الجثمان إلى آخر مطار في بلد الإقامة الدائمة، وذلك حتى القيمة المحددة في وثيقة التغطية . وهي لا تتحمل تكاليف الإعادة البرية، وتنظيم نفقات الجنازة في الوجهة المقصودة ( بما في ذلك كلفة النعش ) . لن يتم أيضا تغطية طلب إعادة الجثمان الناتج عن الوفاة بسبب حالة طبية موجودة سابقاً ( والتي لا يتم تغطيتها وفقاً لشروط البوليصة ).
  • نقل الشخص المختار لموافاة المستفيد
  • في حال تم إدخال المستفيد شرط سفره وحده إلى المستشفى لمدة تزيد على 10 أيام خلال سفره إلى الخارج، تتعهد الشركة بتزويد الشخص المعين من قبل المستفيد والمقيم في نفس بلد إقامته تذكرة سفر جوية ذهابًا وإيابًا في الدرجة السياحية بواسطة الخطوط الجوية أو الحديدية للسماح له / لها بالانضمام إلى المستفيد. كما تتعهد الشركة بمنح هذا الشخص المعين علاوة يومية قدرها 80 دولار أميركي لتغطية تكليف إقامته الأساسية لمدة أقصاها 10 أيام.
  • إعادة الأولاد القاصرين إلى ديارهم
  • في حال وجود أولاد قاصرين من دون رعاية نتيجة لحادث أو مرض مفاجئ يتعرض له المستفيد خلال السفر، تتعهد الشركة بترتيب وتغطية مصاريف إعادتهم إلى ديارهم عبر تأمين تذكرة سفر ذهابًا في الدرجة السياحية. كما تؤمن لهم الشركة عند الحاجة مرافقًا خاصًا من دون أي كلفة إضافية.
  • الرعاية الطارئة الخاصة بالأسنان:
  • تغطي شركة التأمين مصاريف علاج الأسنان التي يتكبدها المستفيد، والناشئة عن الإصابات الجسدية أو مرض حاد ومفاجئ مع استبعاد أي نوع من أنواع الأسنان الاصطناعية و/ أو التلبيس النهائي. تقتصر التغطية على علاج الآلام، وإزالة الأسنان المتضررة . تخضع هذه التغطية لحد أقصى لا تتجاوز 600 دولار أميركي، ويتحمّل المستفيد من قيمة التغطية عن كل حادث مبلغ اقتطاع قدره 60 دولار أميركي .
  • المساهمة في نفقات عمليات البحث والإنقاذ
  • في حال التبليغ عن اختفاء المستفيد خلال تواجده في الخارج، تتعهّد الشركة بالمساهمة في نفقات عمليات البحث والإنقاذ البحري وفي المناطق الجبلية التي تنفّذها السلطات الرسمية المحلية، وذلك لغاية 25,000 دولار أميركي.
  • تغطية رياضة التزلج الشتوية في الهواء الطلق ( على الثلج أو الجليد ) :
  • في حال تعرض المستفيد لأي حادث خلال ممارسته رياضة التزلج ضمن حدود منطقة التزلّج، تتكفل الشركة الضامنة بتغطية جميع نفقات الإغاثة والعلاج لغاية 10,000 دولار أميركي، على أن يتحمّل المستفيد مبلغ اقتطاع قدره 250 دولار أميركي للشخص الواحد وللمطالبة الواحدة.
    و تحتفظ الشركة بحق استرداد أي مطالبة أعلنها المستفيد في حال ثبت وجود أي بوليصة اخرى سارية المفعول تغطي نفس الخطر .إلا أنه في حال تبيّن أنّ لدى المستفيد عقدًا آخر ساري المفعول يؤمن له التغطيات نفسها، تحتفظ الشركة الضامنة بحق استرداد أي تكاليف تكون قد دفعتها لتغطية الحادث. لا تشمل هذه التغطية الحوادث التي يتعرّض لها المستفيد خارج حدود منطقة التزلّج.
  • فقدان جواز السفر، رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الشخصية الوطنية في الخارج:
  • في حال فقدان جواز السفر المستفيد, أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الشخصية الوطنية من طرف المؤمن له أثناء الرحلة، تتكفل الشركة بالتكاليف الضرورية للحصول على بديل عن جواز السفر، رخصة القيادة، بطاقة الهوية الشخصية الوطنية أو وثيقة قنصلية مكافئة، بحد أقصى لا يتجاوز 300 دولار أميركي. ترفق كافة المطالبات بتقرير الشرطة الذي يثبت الفقدان أو سرقة هذه الوثائق.
  • التعويض في حال فقدان الأمتعة أو اختفائها كليًا
  • في حال فقدان الأمتعة بشكل كامل أثناء نقلها تحت إشراف شركة النقل الجوي خارج بلد الإقامة الدائمة، تعوض شركة الإدارة للمستفيد التكاليف الضرورية لشراء ثياب بديلة، أدوات الزينة وكافة الأصناف المشابهة خلال ال 24 ساعة التالية لوصوله إلى الوجهة المقررة ، على ألا تتجاوز قيمة التعويض 800 دولار أميركي.
    تطلب الشركة من المستفيد تزويدها بإفادة خطية و/ أو إفادة من شركة النقل الجوي (أو وكلائها)، تثبت خطيا فقدان الأمتعة نهائيا، سبب فقدانها، بالإضافة إلى الفواتير والإيصالات الأصلية وذلك قبل التعويض بأي مبلغ. لا يطبق على هذه المنفعة شرط إبلاغ الشركة خلال مدة 48 ساعة.
  • التعويض عن تأخر وصول الأمتعة:
  • تعوض الشركة المساعدة عند التأخر في وصول الأمتعة من قبل شركة النقل الجوي خارج بلد الإقامة الدائمةوبحد أدنى 8 ساعات تأخير شريطة تسجيل الأمتعة ( حسب جدول المنافع)، وذلك لشراء اللوازم الأساسية وذات الضرورة.هذه التغطية تخضع لحد أقصى لا تتجاوز 300 دولار أميركي.
    تطلب الشركة من المستفيد تزويدها بإفادة خطية و/ أو إفادة من شركة النقل الجوي (أو وكلائها ) تثبت خطيا فقدان الأمتعة نهائياُ، سبب فقدانها ، بالإضافة إلى الفواتير والإيصالات الأصلية وذلك قبل التعويض بأي مبلغ .
  • تأخر في موعد الرحلة وإلغائها (تأخير لمدة8 ساعات)
  • في حال تأخرت خدمات النقل التي حجز عليها المستفيد للسفر لمدة أدناها 8 ساعات. أو ألغيت بعد تأخير لمدة 8 ساعات نتيجة حادث, إضراب، تحركات عملية، اختطاف، الأعمال الإرهابية، الأعمال الإجرامية، التفجيرات، الشغب، الاضطرابات المدنية، الحريق، الفيضان، الزلزال، إنزلاقات التربة، الانهيار، الأحوال الجوية السيئة، عطل الآلات، بشرط أن يكون هذا الحدث الذي أدى إلى إلغاء الرحلة قد طرأ أو أعلن عنه بعد حجز الرحلة المغطاة بموجب هذا التأمين أو بعد سريان مفعول هذا التأمين،ستقوم شركة التأمين بتعويض المستفيد عن بدء رحلتها لمشمولة بالتغطية على النحو التالي :
    1. تكاليف النفقات الإضافية (وسائط النقل والإقامة في الفندق)، نتجت عن تأخير الرحلة.
    2. تجهز الدفعات بعد تقديم الفواتير الأصلية ذات العلاقة في حالة تأخير الرحلة لمدة تزيد عن 8 ساعات وبحد أقصى لا يتجاوز ال 1000 دولار أميركي.
    ترفق كل هذه المطالبات بوثائق صادرة عن خدمات النقل تثبت التأخير.
  • تغطية فيروس كورونا (كوفيد-19):
    1. أ- من المتفّق عليه والمفهوم أنّه خلافاً لأيّ نصّ أو شرط أو استثناء آخر وارد في الشروط العامة أو الخاصة بالشركة، فإنّ هذه الأخيرة تغطّي التكاليف والنفقات الطبية المعتادة والعرفية والمعقولة(UCR)(حتى الحدّ الأقصى المحدّد في وثيقة التغطية) التي قد تترتّب نتيجة إصابة المستفيد بأحد أعراض مرض وبائي/ جائحة، في حين تبقى هذه البوليصة سارية فيما يتعلق بالعلاج في المستشفى شرط أن: يتم تعريف المرض الوبائي/ الجائحة، لأغراض هذا البند، على أنّه تفشّي مفاجئ عام وواسع الانتشار لمرض معدي حادّ ناجم عن مسبّب محدد لمرضٍ معدي (بما في ذلك جميع أنواع الفيروسات والبكتيريا والطفيليات، وما إلى ذلك)، يصيب في الوقت نفسه العديد من الأفراد في جميع أنحاء العالم، والذي تعلنه حصرياً منظمة الصحة العالمية على أنّه رسمياً مرض وبائي/ جائحة جديدة، مفاجئة وحادّة. يتمّ تعريف العلاج المعتاد والعرفي والمعقول (UCR) بأنه علاج يتوافق مع معايير الممارسة الطبية المقبولة عموماً والتي وضعتها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلّق بعامل المرض الوبائي/الجائحة في وقت وقوع الحادثة الحالية.
    2. ب- بالإضافة إلى ذلك، إذا قرر أطباء الشركة ضرورة النقل الطبي للمستفيد، تقوم الشركة بترتيب وتغطية نفقات الإجلاء الطبي للمستفيد حتى المبلغ المحدّد في وثيقة التغطية المتعلقة بـكوفيد-19. ويمكن أن يتم الإجلاء بواسطة طائرة هليكوبتر، أو إسعاف بري أو جوي، أو رحلة طيران مجدولة، أو وسائل نقل أخرى إلى المستشفى حيث يمكنه/يمكنها تلقّي العلاج المناسب. وبمجرد أن تسمح حالة المستفيد الصحيّة بالسفر، يجوز للشركة إذا لزم الأمر ترتيب ترحيله إلى بلد إقامته الدائمة (المنزل أو المستشفى) على متن رحلة جوية منتظمة مجدولة حتى المبلغ المحدّد في وثيقة التغطية المتعلقة بـكوفيد-19.
    3. ج- في حال الوفاة نتيجة جائحة كوفيد-19، تساهم الشركة في الإجراءات اللازمة وتغطّي فقط نفقات النقل لإعادة الرفات الى مطار بلد الإقامة الدائمة، وذلك حتى القيمة المحدّدة في وثيقة التغطية. ولا تتمّ تغطية نفقات الإعادة براً والإدارة والجنازة في الوجهة (بما في ذلك شراء التابوت)
    4. القيود/الاستثناءات الخاصة لهذه التغطية:
        تسري هذه التغطية فقط إذا أصيب المستفيد بالعدوى بعد ٧٢ ساعة على الأقلّ من وصوله إلى وجهته. لا تغطّي الشركة الشروط التالية والمضاعفات والنتائج الناجمة عنها:
      1. النفقات الطبّية خارج المستشفى، بما في ذلك خدمات الإسعاف، والفحوص الطبية، والأدوية، والتلقيح، واستشارات الأطباء.
      2. فترة الحجر الصحي للمرضى الخارجيين ومصاريف العزل المنهجية عند الوصول إلى البلد
    5. ج- التزامات المستفيد
      في حال وقوع حادث أو مرض مفاجئ، يعفي المستفيد جميع الأطباء وأفراد القسم الطبّي الذين يعاينونه قبل الحادث وبعده من موجب السرية المهنية حول وضعه الصحي.
      في حال تخلّف المستفيد عن التصريح عن أي من الوقائع أو الظروف التي من شأنها الحد من التقديمات المتاحة له بموجب هذا العقد، يحق للشركة فسخ العقد فور علمها بالواقعة أو الظرف غير المصرّح عنه.
      على المستفيد التعاون بشكل كامل مع شركة التأمين لتوفير المستندات المطلوبة (مثل التقرير الطبي ) بهدف تقديم المطالبة.
      1. الضرر:
        1. المحضر الرسمي للحادث الصادر عن الشرطة.
        2. صورة عن جواز السفر والتأشيرة (حسب المقتضى).
        3. الملف الطبي الكامل المعد من الطبيب أو المستشفى الذي تمت فيه المعالجة في مكان الحادث.
        4. الوصفات الطبية.
        5. الفواتير الطبية والاستشفائية.
      2. فقدان الأمتعة أو تأخرها:
        1. - نسخة عن الشيك المصرفي الذي تم تحصيله من شركة الطيران.
        2. - كتاب من قبل شركة الطيران.
      3. إلغاء أو تأخير الرحلة:
        1. إثبات بالتأخير أو الإلغاء (بطاقات صعود الطائرة ، كتاب من قبل شركة الطيران، تقرير سجل عن الرحلة)
    6. د- حدود التغطية
      1. تنتهي التغطية حكمًا بحلول تاريخ انتهاء العقد. في حال رغب المستفيد في تمديد فترة إقامته إلى ما بعد فترة التغطية، لا يجوز تجديد التقديمات إلا من خلال حصول المستفيد، شخصيًا، على عقد جديد من البلد حيث صدر العقد المنتهي مفعوله.
      2. تعتبر التغطية بموجب هذا العقد ثانوية، بمعنى أن الشركة غير مسؤولة عن دفع أي نفقات يمكن للمستفيد استردادها من شركة ضامنة أو صندوق أو مؤسسة أخرى، إلا ما زاد منها على الحدود التي يغطيها الطرف الثالث والتي توافق عليها الشركة وفقًا للشروط العامة لهذا العقد وضمن الحدود المنصوص عنها في هذا العقد.
      3. لا تتحمل شركة التأمين أي مسؤولية نتيجة عواقب سوء الممارسة الطبية أو العلاج الغير كافي أو الناقص.
      4. تمتنع الشركة عن تغطية نفقات المتابعة الطبية للحادث من أي نوع كانت.
    7. ه- إعفاء الشركة من تقديم المنافع
        تعفى شركة التأمين من أي التزام لتقديم التغطيات في الحالات التالية:
      1. تخلّف المستفيد عن إبلاغ الشركة بالحادث أو المرض المفاجئ الذي يستدعي تقديم الإغاثة الطبية أو غيرها خلال 48 ساعة من وقوعه.إلا في حالات الطوارئ التي لا يلزم فيها المريض بتسديد أي دفعة أولى على الحساب.
      2. تخلّف المستفيد عن تقديم كافة المستندات المطلوبة بغية تكوين ملف الحادث.
      3. ارتكاب المستفيد جرمًا أو عملاً مخالفاً للقانون أدى إلى وقوع الحادث.
      4. رفض الشركة الإدارة إعطاء موافقتها المسبقة الإلزامية على تنظيم وتمويل الإغاثة. يخضع أي قرار للخضوع للعلاج، أو النقل إلى منشأة طبية مختلفة، أو اتخاذ إجراء ضروري، مثل العملية، أو فحوصات إضافية، التصوير بالرنين المغنطيسي، أو بالماسح الضوئي، خلال استشفاء موافق عليه، لموافقة الشركة الإدارة المسبقة. وعدم إبلاغ الشركة الإدارة بهذا القرار يؤدي إلى رفض التغطية.
      5. عدم قيام المستفيد عن إعلام الشركة بوجود عقد ضمان آخر يغطيه للأخطار نفسها.
      6. عدم قيام المستفيد عن اتخاذ التدابير المعقولة لتجنب الحادث.
      7. عدم قيام المستفيد عن التصريح بالمعلومات اللازمة للشركة وعن إعطائها أجوبة صريحة وكاملة.
      8. رفض المستفيد أو الشخص الذي يقرر عنه تقدميات الشركة التي يتم تقريرها بالتوافق بين الأطباء المعتمدين من الشركة والأطباء المتواجدين في مكان الحادث. في هذه الحالة، يعتبر العقد لاغيًا، إلا إذا غيّر المستفيد رأيه قبل انتهاء مدة التغطية.
    8. و- استثناءات تغطية المسافر
        لا تشمل التغطية أي من النفقات والأضرار الناتجة عن الحالات التالية:
      1. 1- قيام المستفيد بأعمال متهوّرة أو مخاطر لا داعي لها أو عدم اتخاذه الاحتياط المناسب، إلا بمحاولة لإنقاذ حياة إنسان.
      2. المشاجرة ( اللكمات خلال شجار عنيف ).
      3. ممارسة المستفيد لنشاطات رياضية ذات درجة عالية من الخطورة مثل الهبوط بالمظلات، الألعاب البهلوانية، استكشاف الكهوف، السباقات باستخدام الأجهزة الميكانيكية، والأسلاك العالية، القفز خلال الثلج، القفز من الطائرة والقفز في الجو، قفز البنجي، القفز الحر، القفز المظلي، سباحة المياه المفتوحة، الغوص، ركوب المزلاج على الثلج، ركوب الزلاجة المائية، ركوب الأمواج وركوب الأمواج الشراعي، التزلج على الماء، ركوب الطوف وقوارب التجديف، الرماية، تسلق الأماكن المغلقة والهواء الطلق، تسلق الجبال،ركوب الدراجات الجبلية،القفز في الهواء، الملاكمة،سباق السيارات، الركبي (كرة القدم الأمريكية)، والطيران، ركوب الدراجات الرباعية (ATV) ، ومطالبات ذات صلة بدوار الجبل وكذلك كل أنواع السابقات الرياضية الاحترافية .
      4. الحروب المعلنة وغير المعلنة والثورات وأعمال التخريب والإرهاب والشغب و الاضرابات وإقامة المتاريس في الشوارع خلال المظاهرات العامة، والإشكالات عموماً على أنواعها والتدابير المتخذة من أجل إعادة الأمن .
      5. التحركات الأرضية والفيضانات و الانفجارات البركانية وغيرها من العوامل الطبيعية التي تعتبر كوارث طبيعية.
      6. أي نفقات بسبب استهلاك المخدرات و/أو الكحول أو غير ذلك من المواد التي تثير الهلوسة.
      7. الأضرار الصحية الناتجة عن التعرض للإشعاعات النووية.
      8. الأضرار الناتجة عن التعرض لمواد أو مركّبات بيولوجية و/أو كيماوية أو ما شابه تستخدم مباشرة أو غير مباشرة لإلحاق الأذى.
      9. النفقات المتعلقة باضطرابات الصحة النفسية الاكتئاب والقلق والضغط النفسي أو غيرها من الحالات النفسية والعصبية.
      10. الانتحار أو محاولة الانتحار.
      11. عمليات استئصال أو زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا.
      12. جميع الحوادث المتصلة بالحَمَل و / أو الإرضاع، بما في ذلك التشخيص ومتابعة العلاج ، والإجهاض، والولادة.
        1. أ –أي جهاز / مادة داخلية أو خارجية تستخدم على اساس مؤقت أو دائم مثل ، على سبيل المثال لا الحصر ، أجهزة / مواد العظام، والقلب، و الاوعية الدموية، والمسالك البولية، والجهاز الهضمي، ... الخ ، وكذلك الأطراف الاصطناعية وأي وسائل مساعدة للمشي والجبائر
        2. ب- كافة العمليات المتعلقة بالأعضاء الاصطناعية أو الأجهزة المذكورة في 13- أ.
      13. جلسات العلاج الفيزيائي إلا تلك التي تحظى بموافقة الشركة المسبقة والتي تتم ضمن فترة الاستشفاء المتصلة بالحدث المصرّح عنه.
      14. الإقامة الاختيارية في دار للنقاهة أو مركز لإعادة التأهيل.
      15. أي مرض أو حالة (بمعزل عما إذا كانت معلومة أو تمت معالجتها سابقًا) تشكّل عامل خطر رئيسي ذا علاقة بالحالة الطارئة المصرّح عنها.
      16. العلاجات المرتبطة بالتشوهات الخلقية أو المكتسبة.
      17. الأمراض الوبائية والسارية والجائحات
      18. الأمراض التناسلية والأمراض المنقولة جنسياً
      19. أي خدمات صحية يتم تلقيها كمزايا خارج المستشفى وكذلك زيارات الطبيب للمرضى الخارجيين.
      20. ي دخول لاحق إلى المستشفي يتعلق بأي حالة استشفائية سابقة ما لم يعتبره أطباء الشركة الإدارة علاج في حالة طوارئ.
      21. العلاجات أو الاستشفاءات أو التكاليف الطبية المرتبطة بحالات مرضية سابقة أو بمضاعفات ناتجة عن حالات مرضيّة سابقة كما هو موضح في الفصل (أ) تحت قسم التعريفات، يمتد هذا الاستثناء إلى أي حالة طبية سواء كانت أو لم تكن معروفة ، أو مشخصة ، أو معالجة قبل تواريخ سفر المستفيد الحالية ومضاعفاتها المحتملة . لا يغطي هذا البرنامج أي نفقات متصلة بحالات مرضية سابقة، بما فيها نفقات الطوارئ، أو بعلاج تلك الحالات أو بإعادة المستفيد إلى دياره.
      22. الاستشارات العفوية التي يقوم بها المستفيد من تلقاء نفسه لدى الأطباء و الأخصائيين وجميع أنواع الفحوص أو الفحوصات الطبية .
      23. أي حالة طبية لم يلتزم فيها المستفيد بأخذ العلاج الموصى به أو الأدوية الموصوفة وفقا لتوجيهات طبيبه في بلد إقامته.
      24. الأدوية الموصوفة خارج إطار تغطية نفقات الطوارئ أو تكاليف الاستشفاء الناتجة عنه.
      25. الرحلات غير التقليدية.
      26. في حال الموافقة على دخول المستشفى في حالة غير طارئة، قبل أي دخول إلى المستشفى، يكون لزاماً الحصول على موافقة أطباء الشركة الإدارة فيما يتعلق باختيار المستشفى؛ بخلاف ذلك، لا تغطي شهادة التغطية رسوم الاستشفاء.
      27. الأمراض الجهازية، والروماتيزم، وأمراض الغدد الصماء، وكذلك أمراض المناعة الذاتية، والأوعية الدموية، والأمراض المزمنة، والتفاعلات الحساسية.
      28. في حالة اضطراب مرضي غير نموذجي أو غير مألوف ، عدم تقديم تشخيص طبي وتشخيص العوامل المسببة للمرض واضح ومحدد في غصون 3 أيام من دخول المستشفى إلى أطباء الشركة .
      29. تخضع لرسوم إضافية كافة الملفات أو الفواتير المعالجة خارج ضمانة تسديد أو تفويض خطي سابق صادر عن الشركة الإدارة، إذا وافقت على ذلك.
      30. الفحوصات، العلاج، أو الجراحة التي يمكن أن تنتظر حتى عودة المؤمن إلى بلد الإقامة الدائمة، وذلك وفقاً لرأي الممارس الطبي الحاضر و / أو طبيب الشركة .
      31. أي دخول طارئ إلى المستشفى لا يؤدي إلى تدخل عاجل في غضون 24 إلى 48 ساعة كحدّ أقصى يعتبر بمثابة غير طارئ بموجب هذا العقد حتى وإن أدى في وقت لاحق إلى تدخل طبي أو جراحي.
      32. أي استشفاء يكون بهدف إجراء بحث تشخيصي.
      33. الفحوصات والإجراءات التشخيصية التي يتم إجراؤها بحثاً عن الأمراض والحالات الطبية القائمة سابقاً والمستثناة من التغطية الحالية وفقاً لما هو منصوص في الاستثناء "و-21" وقسم التعريفات في الفصل "أ" مثل على سبيل المثال لا الحصر، التصوير التاجي، الخ .
      34. لا يوفر العقد أي تغطية في حال كان المؤمن عليه المستفيد قد أكتتب بـتأمين طبي أو تغطية تأمينية سارية المفعول أخرى خارج بلد الإقامة الدائمة.
      35. أي مطالبة تتعلق بحوادث وظيفة أو عمل، ناتجة عن مخاطر ملازمة لطبيعة العمل الذي يؤديه المستفيد . كذلك، تُحجب التغطية عن المستفيد إذا كانت الرحلة بهدف :
        1. الحصول على مشورة طبية.
        2. بعد تشخيص معترف به يؤكد إصابته بمرض في مرحلة نهائية.
        3. بنية تلقي العلاج الطبي أو الخضوع لفحص طبي أو متابعة علاج نتيجة حالة طبية موجودة سابقا.
        4. خلال فترة مرض المستفيد أو تلقيه علاجا أساسيا أو قدرته على العمل.
        5. في حال أوصى طبيب ما بإجراء عمليه جراحية لم يخضع لها المستفيد بعد.
    9. د-صلاحية حل النزاعات
        تتم تسوية أي نزاع ناتج عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد من قبل المحكمة المختصة في بلد الشركة التي تصدر التغطية .

    السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)

    تابعنا على فيسبوك
    no pic