Ref.mo.md.01

الشروط العامة لوثيقة تأمين المركبات الآلية


تعريفات عامة:
    يكون لكل عبارة أو كلمة مذكورة في التعاريف أدناه نفس المعنى اينما وردت في الوثيقة :
  • عقد التأمين أو الوثيقة: هو المستند أو البيئة التي تبرهن على وجود عقد التأمين وتعتبر الوثيقة إحدى مستندات التعويض الضرورية التي يعتمد عليها المؤمن في تقرير ما إذا كانت الخسارة مشمولة بغطاء التأمين المنصوص عليه بالوثيقة.
  • المؤمن: شركة مرخص لها بممارسة أعمال التأمين بموجب المرسوم التشريعي 43 لعام 2005.
  • المؤمن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم عقد التأمين مع المؤمن (شركة التأمين).
  • سائق المركبة: هو سائق المركبة وقت وقوع الحادث.
  • المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أجرى التأمين لصالحه أو انتقلت إليه حقوق عقد التأمين بصورة قانونية.
  • ملحق عقد التأمين: مستند يتضمن اتفاقاً إضافياً بين المؤمن والمؤمن له ويعتبر جزءاً متمماً لعقد التأمين.
  • الحادث: الضرر الذي يصيب المركبة المؤمنة الناتج عن صدم أو اصطدام المركبة المؤمنة مع مركبة أخرى أو إي جسم كان أو عن انقلاب المركبة أو تدهورها أو حريق المركبة المؤمنة أو سرقتها.
  • قسط التأمين: المبلغ الواجب استيفاؤه لقاء عقد التأمين.
  • إجازة السوق: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها تسمح لحاملها بقيادة المركبة المؤمنة .
  • رخصة سير المركبة : وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها والتي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها وتجيز سيرها على الطريق وبالشروط المحددة في قانون السير والمركبات.
  • لوحة المركبة: لوحة ذات نموذج خاص تحمل مجموعة من الأرقام أو الرموز للدلالة على عائدية المركبة.
  • مدة التأمين: الفترة من تاريخ بدء سريان وثيقة التأمين وحتى انتهائه.
  • الاستثناءات: الشروط والأحكام غير المشمولة في وثيقة التأمين.
  • الشروط الخاصة: الشروط التي يتم الاتفاق عليها بناءً على رغبة طرفي العقد.
  • الخبراء:
    خبير الحوادث: الشخص أو الجهة المرخص لها من قبل الجهات الرسمية والذي يمتلك الخبرة والدراية في دراسة وتقييم أسباب الحادث وحجم الضرر أو مبلغ الخسارة المتأتي عنه وتوزيع المسؤولية في حدوثه.
  • التعويض: التعويض المالي الحقيقي الكافي لإرجاع المؤمن له إلى حالته المالية التي كان عليها تماماً قبل وقوع الخسارة والأضرار المادية التي تكبدها بسبب الحادث
  • طلب التامين: قسيمة منظمة من قبل المؤمن ومعدة مسبقاَ تقدم إلى طالب التأمين للإجابة على الاستفسارات الواردة فيها. ويشتمل الطلب على البيانات اللازمة التي يبرم على اساسها عقد التأمين.
  • القيمة التأمينية: مبلغ التأمين المتفق عليه والذي تم على اساسه احتساب قسط التأمين.
  • القيمة الحقيقية: قيمة المركبة السوقية وفق أسعار السوق المحلية.
  • الاستهلاكات: نقص قيمة الشيء نتيجة للاستعمال.
  • الخطر: : هو أمر محتمل الوقوع لكن وقوعه ليس حتمياً.
الشروط العامة:
    عملاً بالمادة الثانية من الشروط العامة لهذه الوثيقة. فقد عُقِد التأمين وحُدد القسط أو مجموع الأقساط بناء على طلب التأمين وتصريحات المؤمن له الواردة في الطلب والشروط الخاصة الموقعة من قبله والتي تشكل مع الشروط العامة جزءاً لايتجزأ من هذه الوثيقة ويقصد بعبارة الوثيقة إينما وردت " طلب التأمين وجدول الشروط الخاصة والشروط العامة والأحكام والتعهدات والاستثناءات والملاحق". ويكون لتعريف كل كلمة أو عبارة واردة في أي مكان من هذه الوثيقة المعنى ذاته إينما ورد في إي مكان أخر ضمنها.
    وعليه تتعهد الشركة فيما لو:
    - سدد لها المؤمن له قيمة القسط المبين في الشروط الخاصة والمطلوب لمدة التأمين المذكورة في الوثيقة ونفذ النصوص والتعهدات الواردة بالوثيقة أو ملحقاتها تنفيذاً دقيقاً أن تضمن له استناداً للشروط العامة والخاصة وبحدود الاستثناءات المبينة في المادة الثالثة.كافة الأضرار الناتجة عن الاخطار الواردة في المادة 1 من وثيقة التأمين وبحدود المبالغ المبينة فيها والمتفق عليها.
المادة 1: موضوع ومدى التأمين – الأخطارالمؤمنة
    إن الغاية من هذه الوثيقة هي تغطية المتعاقد أو المؤمن له ضد الأخطار المبينة في الفقرات ( أ - ب – ت التالية) كلها أو بعضها وذلك عن المركبة الموصوفة في الشروط الخاصة أو الملاحق ووفقاً لأحكام هذه الشروط والملاحق.
    تضمن الشركة وفي حدود المبالغ المتفق عليها:
  • الأضرار المادية التي تصيب المركبة المؤمنة: نتيجة حادث تصادم مع مركبة أخرى أو مع أي جسم صلب كان أو عن انقلاب المركبة أو تدهورها مع أو دون اصطدام مسبق.
  • حريق المركبة المؤمنة: والذي يسبب أضراراً للمركبة المؤمنة وإجزاءها نتيجة حريق أو انفجار باستثناء الحالات المذكورة في المادة الثالثة من هذه الوثيقة.
  • السرقة الكلية للمركبة المؤمنة: أو الأضرار الناتجة عن محاولة سرقتها عندما تكون تلك المركبة متوقفة ومقفلة بالمفتاح ولا يشمل التأمين السرقة الجزئية أي سرقة الإكسسوارات وقطع المركبة، على سبيل المثال لا الحصر، مالم يتم سرقة المركبة بكاملها، وتعتبر الاضرار التي تصيب المركبة خلال سرقتها الكلية مشمولة بوثيقة التأمين حسب الشروط الواردة في المادة الرابعة والمتعلقة بتسوية الحوادث. أما حالات السرقة الجزئية والتي تصيب المركبة أثناء السرقة الكلية فيعتبر ثمن القطع المسروقة مشمولاً بالتأمين فيما زاد عن قيمة التحمل المنصوص عليها في الشروط الخاصة والبالغة 10% من قيمة المركبة المؤمنة.
  • الأخطار غير المؤمنة إلا باتفاق خاص: لايسري مفعول هذه الوثيقة بالنسبة للحالات التالية مالم ينص عليها صراحة في جدول الشروط الخاصة:
    • الوفاة أو العجز الدائم الكلي أو الجزئي والمصاريف الطبية للسائق أو المالك ويعتبر الجدول رقم (3) المرفق مع القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 1915 لعام 2008 هو المرجع الوحيد في تقدير الأضرارالجسدية ونسب العجز والتعطل عن العمل.
    • الحوادث والأضرار التي تصيب المركبة المؤمنة والناتجة عن استعمال المركبة لتعليم القيادة أو قطر مركبة أخرى أو لنقل الأشخاص بالأجرة أو اثناء تأجيرها وغير ذلك من الأخطار التي يتفق على تأمينها.
    • الأضرار التي تصيب حمولة المركبة أو الأجهزة الكهربائية المركبة عليها كأجهزة الهاتف والكهرباء والشاشات والأجهزة ذات الاستخدام الخاص وما شابه ما لم تذكر وتحدد قيمتها في وثيقة التأمين أو أي اضافات لم يستوفي قسط عنها.
    • الحوادث والأضرار الناتجة عن قيادة المركبة من قبل أشخاص غير مصرح لهم في هذه الوثيقة بالقيادة ماعدا الأصول والفروع والزوج أو الزوجة والأخوة والأخوات.
    • الأضرار والحوادث التي تقع خارج الحدود الجغرافية للجمهورية العربية السورية.
المادة 2: التزامات المؤمن له عند الاكتتاب وأثناء مدة التأمين
    أبرمت هذه الوثيقة وعُقِدَ التأمين وحُدد قسطها استناداً إلى طلب التأمين. فإذا حصل كتمان أو تصريح كاذب يؤدي إلى خداع الشركة في تقدير الخطر فإن للشركة الحق بإبطال وثيقة التأمين وبالإضافة إلى ذلك إذا كانت الأخطاء أو الكتمان بالنسبة لطبيعتها أو لأهميتها أو لتكرارها ترتدي طابع الغش يحق آنذاك للشركة أن تطالب بإعادة جميع مادفعته عن الحوادث السابقة وبناء عليه فقد التزم المؤمن له بما يلي:
  • أن يعلم الشركة مسبقاً بموجب كتاب خطي مسجل بأي تعديلات تطرأ على المركبة المؤمنة وخاصة تلك التعديلات التي قد تؤدي إلى زيادة الخطر وخاصة إذا كانت ناتجة عن تغيير قوة المحرك أو عدد المحلات أو الهيكل أو وجهة الاستعمال أو قيمة المركبة، فإذا رفض المؤمن له بتسديد القسط الإضافي المعادل لزيادة الخطر فإنه يحق للشركة فسخ هذه الوثيقة دون أي حاجة إلى إنذار أو إعذار أو حكم قضائي مع اعتبار وثيقة التأمين غير سارية المفعول من تاريخ إجراء التعديلات أو تاريخ علم الشركة بها أيهما أسبق.
  • أن يحفظ المركبة المضمونة بحالة جيدة صالحة للسير ومصانة وخاضعة لكشوفات دورية. كما أن الشركة تحتفظ بأن تقوم بواسطة فنيين بالكشف على المركبة وبإعلام المؤمن له خطياً بالإصلاحات التي ترى من الواجب إجراءها.
  • أن يصرح عن القيمة الحقيقية للمركبة المؤمنة عند إبرام وثيقة التأمين وفي حال كانت القيمة المصرح عنها وقت وقوع الحادث أقل من القيمة الحقيقة للمركبة يعتبر المؤمن له مسؤولاً عن هذا النقص ويتحمل نصيبه من الخسارة بنسبته.
  • أن يسدد قسط التأمين إلى الشركة عند إصدار الوثيقة حسب الجدول المذكور في الشروط الخاصة ولا يعتبر التأمين سارياً إلا بعد دفع كامل الأقساط مع قيمة المصاريف والرسوم المختلفة والطوابع ويعتبر الإيصال الموقع والممهور بخاتم الشركة أو أحد وكلائها الرسميين هو وسيلة الإثبات الوحيدة على أن مبلغ القسط قد سدد إلى الشركة وتطبق نفس الأحكام على كل ملحق لوثيقة التأمين.
  • أما في حال تأخر المؤمن له عن تسديد القسط مؤجلاً كان أو فورياً يتوقف سريان مفعول هذه الوثيقة لحين تسديده ولا يحق للمؤمن له المطالبة بإي من الحقوق المنصوص عنها في هذه الوثيقة خلال فترة التوقف، وفي حال امتناع المؤمن له عن التسديد خلال 14 يوماً من تاريخ استحقاق القسط تعتبر هذه الوثيقة مفسوخة حكماً دون أي حاجة إلى إنذار أو إعذار أو حكم قضائي.
المادة 3: الاستثناءات
  • الأضرار المادية أو الجسدية التي تصيب الغير – المسؤولية المدنية أو مسؤولية المالك أو السائق تجاه الغير - ويعتبر ركاب المركبة من الغير مهما كانت صلتهم أو صفتهم تجاه المالك أو السائق وتكون هذه المسؤولية مشمولة بعقد التأمين الإلزامي المنظم بقانون السير ونظام التأمين الإلزامي الصادر بالقرار رقم 1915 لعام 2008 من السيد رئيس مجلس الوزراء أو تعديلاته.
  • استثناءات عامة تتعلق بجميع المركبات:
      تستثنى من التأمين وفي كافة الأحوال الأضرار الجسدية والأضرار أو الخسائر المادية الحاصلة مباشرة أم غير مباشرة في الظروف الأتية:
    • الأضرار الجسدية والأضرار المادية الناتجة عن الخطأ المقصود أو الجسيم أو الغش الذي يرتكبه المؤمن له او السائق أو أي شخص آخر تابع أو تحت مسؤولية أحد المذكورين اعلاه، أو في حالة إخفاء أو تغيير معلومات عن مكان وزمان وكيفية وقوع الحادث أو تغيير وقائع الحادث عندها يصبح التأمين لاغياً ولا يستحق المؤمن له أي تعويض ولا تقوم الشركة بإعادة أي مبلغ من القسط.
    • كافة الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والحيوانات والأموال والأمتعة الخاصة بالمؤمن له أو السائق أو الأشخاص الذين سلمت إليهم المركبة أو مستخدمي أحدهم أو الركاب سواء أكانت منقولة ضمن المركبة المؤمنة أو خارجها وسواء أكان راكباً في المركبة المؤمنة أو خارجها.
    • الأضرار التي تصيب المركبة المؤمنة في حال تم تبديل أوصافها دون إشعار الشركة بشكل مسبق وموافقتها الكتابية على تغطية هذه الأضرار بقسط أو بدون قسط إضافي .
    • الأضرار التي تصيب أجزاءً من المركبة المؤمنة والتي أضيفت إليها دون إعلام الشركة ودفع القسط المناسب عنها.
    • الحوادث التي تسبب ضرراً للمركبة المؤمنة والناتجة عن عيب في الصنع أو التلف الناتج عن قدمها أو عدم الاهتمام بصيانتها أو سقوط أو انفصال أو تطاير قطع المركبة المؤمنة أو من المركبة المؤمنة دون صدم.
    • الأضرار الميكانيكية أو الكهربائية التي تصيب المركبة المؤمنة إلا إذا كانت نتيجة لحادث مشمول بهذه الوثيقة.
    • الحوادث التي تسبب ضرراً للمركبة المؤمنة إذا كان الحادث ناتجاً عن زيادة عدد الركاب المنقولين عن العدد المسموح به أو عن نقلها حمولة تفوق الوزن المرخص به حسب الأنظمة أو القوانين المرعية.
    • الأضرار المادية التي تصيب المركبة المؤمنة والناتجة عن مشاركة المركبة المؤمنة بمباريات أو سباقات أو مراهنات أو مطاردات.
    • الفعل المتعمد والمقصود الصادر عن المؤمن له أو السائق أو أي شخص أخر من تابعيه أو الذين هم تحت وصايته أو رعايته أو كان مسؤولاً عنهم بأي شكل كان بما في ذلك الأعمال الجرمية
    • إذا وقع الحادث أثناء سير المركبة المؤمنة على طريق غير مخصص لسير المركبات ( أرصفة – حدائق ... على سبيل المثال لا الحصر).
    • تفاقم الضرر الناتج عن تحريك المركبة أو حملها أو قطرها أو تركها دون حراسة بعد تعرضها لحادث مشمول بوثيقة التأمين.
    • الحوادث والأضرار والخسائر المباشرة أو غير المباشرة التي يكون سببها أو التي تنتج مباشرة أو غير مباشرة عن:
      • الرياح أو العواصف أو الاعاصير أو الثلوج أو البرد أو الفيضانات أو السيول أو الأنواء أو الانفجارات البركانية أو الهزات الأرضية أو الزلازل أو آمواج البحر، عند حصول أي حادث في الفترة الزمنية التي استغرقتها العوامل المذكورة، ويترتب على المؤمن له أن يثبت أن الأضرار موضوع مطالبته لم تنتج بأي صورة أو طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة من العوامل المذكورة.
      • الغزو أو الحرب الخارجية من دولة أجنبية أو الحرب الأهلية أو الأحكام العرفية أو العصيان أو التعبئة العامة أو ثورة أو استيلاء على السلطة عسكرياً أو سياسياً أو عمل أرهابي أو تخريبي أو تمرد او إضراب أو تحركات شعبية أو نهب أو أعمال شغب أو أي نوع من القذائف أو أي نوع من المتفجرات أو الرصاص أو قذائف المدفعية أو الصواريخ أو غيرها من الأدوات الحربية أياً كان مصدرها ومن أي نوع كانت أو أية أعمال أو عمليات شاذة من قبل أشخاص مسلحين منتسبين أو غير منتسبين لمنظمات أو لأحزاب سياسية أو عسكرية او شبه عسكرية أو خاضعين لسلطان سلطات واقعية أو شرعية عاملين لحسابهم الخاص أو لحساب التنظيمات التي هم مسؤولون تجاهها. وعند حصول أي حادث في المدة الزمنية التي استغرقتها الأحداث المذكورة ويترتب على المؤمن له أن يثبت أن الأضرار موضوع مطالبته لم تنتج بأية صورة أو طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة عن الأحداث المذكورة.
      • الأضرار الحاصلة والمتفاقمة مباشرة أو غير مباشرة الناجمة عن الإشعاعات الذرية أو الإصابات بالتفاعل الذري الناتجة عن أية مواد نووية ملتهبة أو أية آفات نووية ناتجة عن اشتعال المواد الملتهبة النووية في المدة الزمنية التي استغرقتها الأحداث المذكورة، ويترتب على المؤمن له أن يثبت أن الأضرار موضوع مطالبته لم تنتج بأية صورة أو طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة عن الأحداث المذكورة.
      • الحوادث والخسائر والتدمير والأضرار الحاصلة أو المتفاقمة مباشرة أو غير مباشرة بفعل أو بنتيجة مباشرة أو غير مباشرة عن الأسلحة النووية في المدة الزمنية التي استغرقتها الأحداث المذكورة ويترتب على المؤمن له أن يثبت أن الاضرار موضوع مطالبته لم تنتج بأية صورة أو طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة عن الأحداث المذكورة.
    • قيادة المركبة من قبل سائق مصرح له بالقيادة كان أثناء حصول الحادث تحت تأثيرالكحول أو المخدرات أو الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة في تركيبتها سواء تناول هذه المواد عن علم بتأثيرها أو لم يعلم.
    • قيادة المركبة من قبل سائق غير حائز وقت حصول الحادث على إجازة سوق نظامية سارية المفعول من الفئة التي تنطبق على نوع المركبة المؤمنة و/أو إذا كانت المركبة المؤمنة لاتحمل رخصة سير سارية المفعول ونظامية وقت حصول الحادث، أو عقد تأمين إلزامي ساري المفعول ومستوفية كافة الفحوص الفنية المطلوبة.
    • قيادة المركبة المؤمنة بعكس وجهة السير أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو السير بطريقة غير ملائمة لحالة الطرق وحركة السير أو ارتكاب مخالفة للقوانين النافذة.
    • كافة الأضرار التي تحصل للمركبة المؤمنة أو المؤمن له المتواجد فيها ولا يقودها في حال تحركها دون وجود سائق في داخلها.
    • كافة الأضرار والخسائر التي تحصل للمركبة المؤمنة أثناء وجودها تحت حراسة شخص ثالث ( مغسل، كراج إصلاح، كراج حجز، محطة وقود .. ) على سبيل المثال لا الحصر.
    • كافة الأضرار المادية التي تصيب المركبة المؤمنة أو الأضرار الجسدية التي تصيب المؤمن له أو السائق عندما تستعمل المركبة المؤمنة لغير الوجهة المصرح عنها أو عندما تكون المركبة المؤمنة محمولة أو مقطورة.
    • كافة الأضرار المادية التي تصيب المركبة المؤمنة الخاصة السياحية أو الأضرار الجسدية التي تصيب المؤمن له أو السائق هذه المركبة عندما تنقل ركاباً بالأجرة، علماً أن الركاب في كافة الأحوال مستثنون من التأمين.
    • الأضرار الحاصلة لإطارات المركبة المؤمنة إلا إذا تضررت بذات الوقت مع المركبة المؤمنة نتيجة حادث مشمول بهذه الوثيقة.
    • انخفاض أو تدني قيمة المركبة المؤمن عليها الناتج عن حادث وعن الإصلاح أو غير ذلك.
    • الخسائر التبعية أو فوات المنفعة التي تلحق بالمؤمن له بسبب حادث مغطى بهذه الوثيقة.
    • إذا كانت المركبة المؤمنة مؤجرة أو معارة وقت حصول الحادث مالم ينص صراحة على أنها معدة للإيجار في الشروط الخاصة.
    • الفدية أو أي مبلغ يدفع على سبيل الفدية عن السيارة المؤمنة لأي جهة كانت.
    • السطو المسلح والسلب باستخدام العنف.
    • الخدوش وماشابه ذلك.
    • السرقة الناجمة عن ترك السيارة في وضع تشغيل أو تركها مفتوحة والمفتاح بداخلها أو عليها.
  • استثناءات خاصة بالمركبات المعدة للنقل العام والبضائع:
      بالإضافة إلى الاستثناءات العامة المنصوص عنها في الفقرة (أ) أعلاه تستثني أيضاً فيما يتعلق بالمركبات المعدة للنقل العام أو لنقل البضائع الأضرار الناتجة عن :
    • عمليات تحميل أو تفريغ المركبة.
    • الحمولة المنقولة.
    • تجاوز حمولة المركبة الارتفاع أو الطول أو العرض المرخص به للمركبة المؤمنة.
    • ارتطام حمولة المركبة بهيكلها أو أي مقطورة بالقاطرة.
  • أما السرقة بواسطة السطو المسلح: فهي غير مشمولة بوثيقة التأمين بأي حال من الأحوال.
المادة 4: تسوية الحوادث
  • أ‌- عند حصول أضرار ناتجة عن خطر مشمول بالتأمين ومهما كانت قيمة هذه الأضرار، يتوجب على المؤمن له ان يسلم إلى مركز الشركة أو أحد فروعها في خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث تصريحاً يبين فيه تاريخ ومكان وقوع الحادث وأسبابه وظروفه واسم وشهرة وعمر ومحل إقامة السائق أو الأشخاص المصابين والشهود وتحديد سبب الحادث إذا كان على علم به والذي يحتمل أن يكون مسؤولاً عنه، وأن يبين أيضاً في التصريح نوع الأضرار وأهميتها.
  • ب – يلتزم المؤمن له أو السائق فور حصول حادث مشمول بالتأمين بتنظيم ضبط من قبل السلطات المختصة يثبت وقوع الحادث وأن يسلمه إلى مركز الشركة، وفي حال كانت الاضرار ناتجة عن تدهور المركبة المؤمنة أوبسبب مجهول بناء على ضبط الشرطة يحق للشركة حسم نسبة لاتتجاوز 20% من قيمة المطالبة باستثناء حالات السرقة، وتلتزم الشركة بتغطية الحوادث بدون ضبط شرطة خلال الفترة التأمينية لغاية 2% من قيمة المركبة المصرح عنها.
  • ت – يلتزم المؤمن له أو السائق بإبلاغ الشركة فور استلامه لجميع الإشعارات والرسائل والإنذارات والدعوات والأعمال القضائية وغير القضائية وبصورة عامة أية وثائق تتعلق بمطالبة المتضرر أو بدعوى مقامة من قبله.
  • ث – إذا تأخر المؤمن له عن تقديم التصريح أو عن تحويل الاوراق المذكورة إلى الشركة يحق لشركة التأمين أن تطالبه بتعويض يتناسب مع الضرر الناشئ عن التأخير غير أنه إذا تمكن المؤمن له أو السائق من أن يثبت أن التأخير ناتج عن أسباب خارجة عن إرادته أو عن قوة قاهرة فلا يطالب بأي تعويض ولا يفقد شيئاً من حقوقه، وعندئذ تبتدئ المهلة المعطاة لتقديم التصريح من تاريخ زوال هذه الأسباب القاهرة، وفي حال عدم تقديم التصريح المبرر تصبح شركة التأمين في حل من التزامها بالتعويض.
  • ج – للشركة الحق في أن تختار بين إصلاح المركبة أو إعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث ما أمكن أو الاستبدال أو أن تدفع قيمة الاضرار بما لا يتجاوز حدود مسؤوليتها والمنصوص عنها في جدول الشروط الخاصة. ومن المتعارف عليه أن التعويض يكون دائماً حسب تقديرات خبراء الشركة بالأسعار الرائجة في السوق المحلية لأجور الإصلاح وأسعار القطع وذلك كله بعد خصم قيمة التحملات والإعفاءات والاستهلاكات إن وجدت.
  • ح – في حال احتاجت المركبة المؤمنة لاستبدال قطع نتيجة لحادث مشمول بهذه الوثيقة تطبق على القطع الجديدة الأصلية ( الوكالة ) التي يتم استبدالها حسب نسب الاستهلاك وذلك حسب الجدول التالي:
    تاريخ الحادث من سنة التسجيل نسبة الاستهلاك
    نفس السنة لايوجد
    السنة الثانية لايوجد
    السنة الثالثة لايوجد
    السنة الرابعة 10%
    السنة الخامسة 15%
    السنة السادسة 20%
    السنة السابعة 25%
    السنة الثامنة وأكثر 30%
    أما فيما يتعلق بإطارات المركبة فيطبق عليها استهلاك وقدره 30% من قيمة الإطارفي كل الاحوال
  • خ – إذا فقدت القطع اللازمة لإصلاح المركبة المؤمنة من السوق المحلية أو كانت القطع من طراز قديم غير قابل للاستعمال فإن التعويض المترتب على الشركة:
    دفعة عن تلك القطع لايمكن أن يتعدى الثمن الأخير الذي كانت تباع به في السوق السورية بعد حسم النسبة المحددة في جدول الاستهلاك المذكور أعلاه.
  • د – في حال قام المؤمن له بالإصلاح يتوجب عليه اصلاح المركبة بشكل فني كامل وتقديم المركبة للمشاهدة بعد الاصلاح وتسليم الشركة كافة القطع المستبدلة في مقرات الشركة وفي حال الامتناع عن ذلك يحق للشركة الامتناع عن صرف أي تعويض.
  • ذ – إذا تعددت وثائق التأمين لدى أكثر من شركة لاتلتزم الشركة سوا بدفع جزء من قيمة التعويض أو المصاريف معادلاً للنسبة بين مبلغ هذا التأمين وإجمالي مبالغ التأمينات مجتمعة وفي حال ثبت ان المؤمن له قام بالتأمين لدى اكثر من شركة بقصد الغش أو الاستفادة من التعويض بمطالبة كافة الشركات المؤمنة دون إعلامها بوجود وثائق تأمين لدى شركات أخرى بسوء نية يحق للشركة الامتناع عن صرف أي تعويض. وفي هذه الحالة يحق للشركة الرجوع على المؤمن له لتحصيل كافة التعويضات المصروفة من قبلها.
المادة 5: إجراءات التصريح والتسوية عن الأضرار التي تقع للمركبة المؤمنة
  • يتم الاتفاق مع المؤمن له على إصلاح الأضرار المادية التي تصيب المركبة المؤمنة وإعادة المركبة إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث، ويترك أمر تقدير هذه الأضرار لخبراء الشركة المعتمدين. وفي حال الاختلاف على قيمة هذه الاضرار يتم الاستعانة بخبير سير محلف من جدول الخبراء المحلفين المسجلين لدى الجهات الرسمية يتم تعيينه بالاتفاق بين الطرفين ويمكن في حالات معينة الاتفاق على اللجوء إلى خبرة ثلاثية مؤلفة من خبراء مدرجين في نفس الجدول.
  • حيث أنه لايمكن أن يكون التأمين طريقاً للكسب لاتضمن الشركة عند وقوع أضرار مادية للمركبة المؤمنة ناجمة عن خطر مشمول بالتأمين سوى الخسارة المادية التي أصابت المؤمن له من جراء الحادث، على أن لاتتجاوز قيمة التعويض المستحق له قيمة المركبة يوم وقوع الحادث بغض النظر عن الأضرار غير المباشرة أياً كانت أو قيمتها التأمينية أيهما أقل.
  • في حال تجاوزت كلفة الإصلاح حسب تقديرات خبراء الشركة 75% من القيمة السوقية للمركبة المؤمنة أو قيمة مبلغ التأمين بعد تطبيق معدل الاستهلاك المتعارف عليه وهو 2,5% شهرياً بما لايتجاوز 20% سنوياً وذلك منذ تاريخ بدء التأمين لتاريخ وقوع الحادث أو القيمة السوقية أيهما أقل عند حصول الحادث أو في حالات السرقة و الحريق الكلي وفقدان المركبة يعتبر هذا الحادث هلاكاً كلياً وتلتزم الشركة بدفع قيمة المركبة المصرح عنها في الشروط الخاصة بعد خصم نسبة الاستهلاك المذكور أعلاه وذلك ما لم يطرأ انخفاض استثنائي على سعر المركبة وفي هذه الحالة يعتبر قسط التأمين حقاً للشركة ويلتزم المؤمن له بتسليم الحطام إلى الشركة بريئة الذمة بما فيها من رسوم نقل الملكية إلى أسم الشركة أو من تسميه، وفي حال موافقة شركة التأمين يحق للمؤمن له الاحتفاظ بالمركبة بعد اعتبارها هلاكاً كلياً، يسدد له التعويض المستحق بعد خصم نسبة الاستهلاك المنصوص عنها أعلاه وخصم ثمن الأنقاض والمقدر اتفاقاً بـ 25% من القيمة التأمينية للمركبة وفي هذه الحالة تنتهي وثيقة التأمين وتحتفظ الشركة بقسط التأمين المسدد وفي حال تم تسليم المركبة بحالة تختلف عن حالتها بعد الحادث مباشرة يحق للشركة خصم قيمة الاجزاء والقطع المفقودة من المركبة من أصل التعويض.
  • يلتزم المؤمن له بالحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الشركة قبل إصلاح أو تغيير أي قطعة من قطع المركبة المؤمنة المتضررة نتيجة حادث ناجم عن خطر مشمول بالتأمين تحت طائلة سقوط حقه باستيفاء التعويض المستحق من الشركة.
  • إذا سرقت المركبة يتوجب على المؤمن له أن يبلغ الأمر إلى السلطات المختصة في ظرف 12 ساعة وعليه أن يرفع الأمر إلى النيابة العامة ولا يستحق مبلغ التعويض إلا بعد مضي ستة أشهر على تنظيم الضبط لدى السلطات المختصة وإبراز كتاب تأكيد من الجهات المختصة بعدم العثور على المركبة، وفي حال تم العثور على المركبة المؤمنة بعد دفع مبلغ التعويض الى المؤمن له يتعهد المؤمن له بإعادة مبلغ التعويض كاملاً إلى الشركة المؤمنة أو بنقل ملكية المركبة المؤمنة لاسم الشركة او لاسم من تختاره على نفقة المؤمن له متضمنة كافة الرسوم وبراءة ذمة المركبة تجاه كافة الجهات الرسمية.
المادة 6: إعادة تعمير القيمة التأمينية
    عندما تبلغ قيمة التعويضات المسددة على وثيقة التأمين خلال الفترة التأمينية 30% من قيمة المركبة المصرح عنها في الشروط الخاصة – سواء نتيجة حادث أو عدة حوادث – عدا حالة السرقة الكلية والهلاك الكلي – يصار إلى إعادة تعمير القيمة التأمينية للمركبة المحددة في جدول الشروط الخاصة لنفس الأخطار المحددة في هذا الجدول ويتم دفع القسط المتوجب لإعادة تعمير الوثيقة قبل استلام المركبة أو تخصم من قيمة التعويض المستحق للمؤمن له، وفي حال لم يقم المؤمن له بتسديد هذا القسط يعامل أي حادث مستقبلي على أساس قيمة المركبة المؤمنة المصرح عنه في الشروط الخاصة مخصوماً منه قيمة الحادث على أساس القاعدة النسبية المذكورة في المادة 2 من هذه الوثيقة.
المادة 7: حلول الشركة محل المؤمن له بعد وقوع الحادث
  • تحل شركة التأمين التي دفعت تعويض التأمين حتماً وحكماً محل المؤمن له في جميع الحقوق والدعاوى المترتبة على الأشخاص الأخرين الذين آوقعوا بفعلهم الضرر الذي أدى إلى إيجاد التبعة على شركة التأمين، وقد وافق المؤمن له على هذا الحلول محل بصراحة عملاً بالمادة / 1093/ من القانون المدني.
  • يجوز لشركة التأمين أن تمتنع عن التعويض كله أو بعضه إذا استحال عليها الحلول محل المؤمن له في تلك الحقوق والدعاوى بسبب من المؤمن له.
المادة 8: مفعول التأمين
    يسري مفعول هذه الوثيقة بعد دفع قسط التأمين المتوجب وتسليم الوثيقة إلى المؤمن له موقعه وممهورة بخاتم الشركة وفقاً للأصول في شركة التأمين.
المادة 9: مدة الوثيقة
    تحدد مدة الوثيقة في الشروط الخاصة لصالح المؤمن له، أما في حالة وفاة المؤمن له أو في حالة بيعه أو تنازله عن ملكية المركبة المؤمنة بأي طريقة قانونية كانت بما فيها وكالة بيع المركبة غير القابلة للعزل أو هبة المركبة المؤمن عليها أو عن طريق تثبيت بيع المركبة بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، ( على سبيل المثال لا الحصر ) ولاتبقى الوثيقة سارية المفعول لصالح الورثة أو المالك الجديد للمركبة إلا بعد موافقة الشركة على ذلك كتابة بموجب ملحق خاص، وفي حال الأفلاس أو التصفية القضائية تحتفظ الشركة لنفسها بحق إلغاء هذه الوثيقة ابتداءً من تاريخ إشهار الإفلاس أو التصفية القضائية وفقاً لنصوص المادة 11 من هذه الوثيقة.
    يعتبر المؤمن له الذي باع المركبة المؤمنة أو المالك الجديد غير مشمولين بهذه الوثيقة من تاريخ إبرام عقد البيع العادي ( كتابي أو شفهي ) أو تنظيم وكالة خاصة ببيع المركبة المؤمنة لدى الكاتب بالعدل أو تسجيل المركبة المؤمنة على أسم المالك الجديد في دوائر النقل، على أن يكون التاريخ الأسبق لأي من هذه الوقائع أو الوثائق هو المعتبر في هذا الشأن. ولا تنتقل إلى المالك الجديد للمركبة المؤمنة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذه الوثيقة إلا من تاريخ تسجيل المركبة المؤمنة على اسمه في دوائر النقل بشرط الموافقة الخطية المسبقة للشركة على انتقال وثيقة التأمين إلى المؤمن له الجديد بموجب ملحق خاص.
المادة 10: محل الإقامة المختار
    اتفق الطرفان على أن يتخذ المؤمن له محل إقامة مختار في العنوان المذكور في هذه الوثيقة وكل تبليغ يرسل له على ذلك العنوان يعتبر صالحاً حتى ولو غير المؤمن له محل إقامته أو رفض التبليغ أو أهمل استلامه ، ولا يتعبر أي تعديل في العنوان معروفاً من الشركة إلا إذا أبلغت به خطياً.
المادة 11 : فسخ الوثيقة
  • يحق لكل من المؤمن له والشركة طلب فسخ الوثيقة في إي وقت كان وذلك بعد تبليغ الطرف الآخر بطلب مباشر من قبل المؤمن له أو بموجب كتاب موجه بالبريد المضمون من قبل الشركة مع إشعار إعلام بالوصول ولايسري مفعول هذا الفسخ إلا بعد مضي أربعة عشر يوماً على إرسال الكتاب المضمون إلى المؤمن له على العنوان المذكور بالوثيقة دون المساس بحقوق المؤمن له بالتعويض عن الحوادث التي وقعت قبل الفسخ.
  • في حال الفسخ تعيد الشركة للمؤمن له بناء على طلبه قيمة القسط المدفوع بعد أن تحسم منه نسبة تتناسب مع المدة التي بقيت فيها الوثيقة سارية المفعول، أما في حال تم صرف أي تعويض عن أي من الاضرار المشمولة خلال فترة سريان هذه الوثيقة فيحق للشركة الاحتفاظ بكامل القسط أو بجزء منه حسب الحالة.
  • أما في الحالة التي يطلب فيها المؤمن له فسخ الوثيقة فيسري مفعول الفسخ من تاريخ إبلاغ الشركة وتحسب قيمة الأقساط المترتب ردها وفقاً لتعرفة المدة القصيرة المذكورة في المادة 12 من هذه الشروط.
  • يحق للشركة فسخ العقد بأي وقت ولأي سبب من الأسباب، وقد أقر المؤمن له أنه قد قرأ هذا الشرط ووافق عليه ووقع على قبوله به بإرادته الحرة المنفردة.
المادة 12 : تعرفة المدة القصيرة
    مع مراعاة أحكام الفقرة 2 التالية وفي الحالات التي تقرر الشركة فيها الفسخ بسبب مخالفة أحكام وثيقة التأمين يكون للشركة الحق باستيفاء قسط التأمين في هكذا حالات على أساس النسب التالية:
    • %20 عن مدة تأمين لا تزيد عن شهر واحد.
    • 40% عن مدة تأمين لا تزيد عن 3 أشهر.
    • 60%عن مدة تأمين لا تزيد عن 6 أشهر.
    • 80% عن مدة تأمين لا تزيد عن 9 أشهر.
    • كامل القسط عن المدة التي تزيد عن 9 أشهر.
  • في حال بطلان أو فسخ أو عدم سريان هذه الوثيقة بسبب إخلال المؤمن له بأي من الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد يكون للشركة الحق بالاحتفاظ بكامل أقساط التأمين عن كامل مدة التأمين التي كانت ملحوظة في الوثيقة وذلك كبند جزائي غير قابل للتعديل، أما في الأحوال التي يحصل فيها الفسخ دون حصول خطأ أو دون حصول مخالفة ذات شأن فإن للشركة أن تعيد المؤمن له بناء على طلبها لقسط العائد للمدة التي لم يعد التأمين يشملها بسبب الفسخ أما في حال تم صرف أي تعويض عن أي من الأضرار المشمولة خلال فترة سريان هذه الوثيقة فيحق للشركة الاحتفاظ بكامل القسط أو بجزء منه حسب الحالة .
المادة 13 : المحاكم المختصة
    تختص المحكمة الواقعة في دائرة عمل مركز إصدار الوثيقة بالنظر في كل دعوى متكونة بين المؤمن له و/ أو السائق سببها أو منشؤها هذه الوثيقة أو كل ما يتعلق بشمولها أو سريانها أو تنفيذها أو فسخها.
المادة 14 : سقوط الحق بمرور الزمن
    تسقط الحقوق الناتجة عن هذه الوثيقة بعد مرور ثلاث سنوات على الحادث الذي نشأت عنه غير أن هذه المهلة لا تسري :
  • في حالة التكتم والسهو والتصريح الكاذب أو المغلوط إلا اعتباراً من اليوم الذي علمت الشركة به
  • عند وقوع حادث : إلا اعتبارا من اليوم الذي علم به أصحاب الحق، على أن يثبتوا أنهم لم يكونوا على علم بوقوع الحادث قبل هذا اليوم.
المادة 15 : التحكيم
    في حال قررت الشركة أن تحيل جميع الأمور المتعلقة بالحوادث الخاصة بالتأمين الشامل على التحكيم ( بغية تجنب الدخول إلى المحاكم ( يتوجب عليها أن توقع على اتفاق التحكيم بوثيقة منفردة موقعة من قبل كل من الشركة والمؤمن له سوياً ، يتم فيها تحديد شروط وأحكام التحكيم التفصيلية، حيث لا يمكن إيراد نص كهذا في الشروط العامة.


السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)

تابعنا على فيسبوك
no pic