Ref.lif.tl.01
Aug-06

الشروط العامة لوثيقة التأمين على الحياة

تعاريف
  1. الشركة: السورية الدولية للتأمين ش.م.م (آروب سورية).
  2. طالب التأمين: الشّخص الذي يقترح و يعقد التأمين.
  3. المؤمن له : الشخص الذي يعقد عليه التأمين.
  4. المستفيد: الشّخص المعيّن من قِبل طالب التأمين لتقاضي مبلغ التأمين المستحق.

أولاً: موضوع التأمين و نطاقه

المادة 1- الموضوع
    تتعهّد الشركة السورية الدولية للتأمين ش.م.م (آروب سورية) وفق شروط وثيقة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمستفيدين أو لأصحاب الحق(الورثة الشرعيون في حال لم يتم تعيين مستفيد محدّد)، شرط الحصول على الأوراق الثبوتية و المستندات الّلازمة، إذا توفي المؤمن له خلال مدّة الوثيقة بسبب مرض، علّة، حادث طارئ أو أي سبب آخر ما عدا الاستثناءات الواردة في هذه الوثيقة
المادة 2- أساس العقد، وثيقة التأمين
  1. إنّ التصاريح الخطيّة التي يعطيها طالب التأمين و المؤمن له رداً على أي سؤال يطرح من الشركة السورية الدولية للتأمين ش.م.م (آروب سورية) في طلب التأمين على الحياة و في تقرير الطبيب المعاين، و في اقتراحات التعديل، أو في أيّة مستندات مشابهة عائدة للشركة، تكون أساس الوثيقة و تشكل جميعها جزءاً لا يتجزأ منها.
  2. باستثناء ماقد ينص على خلاف ذلك صراحة، تخضع الوثيقة للشروط العامّة و الخاصّة بها و للقانون السّوري.
  3. تسلّم الشركة السورية الدوليّة للتأمين لطالب التأمين وثيقة تأمين تثبت حقوق الفرقاء و موجباتهم.
  4. كل اتفاق خاص أو تعديل للوثيقة يجب، ليكون معمولاً به، أن يؤكّد خطياً من قِبل إدارة الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين.
  5. تعتبر الشركة تاريخ تبلغها أي كتاب مرسل إليها هو التاريخ المدوّن في سجلات تسلمها المراسلات.
المادة 3- نطاق التأمين – عدم جواز المنازعة
  1. لا يفرض هذا التأمين أي قيد على المؤمن له فيما يتعلّق بمحل إقامته و عمله و رحلاته إلاّ إذا ورد نص مخالف.
  2. إنّ وثيقة التأمين، بصرف النظر عن الوثائق الإضافية، لا تقبل المنازعة فور إصدارها.
المادة 4- الأخطار المستثناة
لا تشمل هذه الوثيقة الوفاة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن الحالات التالية:
  1. الانتحار أو الحكم بالإعدام.
    وفاة المؤمن له بسبب الانتحار، سواء كان متمتع أو غير متمتع بقواه العقلية، أو في حال إعدامه من قِبل المحاكم القضائية، إلا إذا حصل الانتحار أو الفعل الذي استوجب حكم الإعدام بعد انقضاء سنتين على إبرام وثيقة التأمين و قبل انتهاء مدّتها.
  2. الحروب.
    وفاة المؤمن له نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لحرب أو لأعمال حربية( سواءً كانت معلنة أو لم تعلن) أو لأعمال عدوانيّة خارجية أو لحالة حرب قائمة أو لعصيان أو شغب أو تمرّد أو فتنة أو اضطرابات مدنيّة أو لحرب أهلية أو لثورة أو لمؤامرة أو لاغتصاب سلطة أو لحكم عسكري أو لقرار صادر نتيجة أحكام عرفية أو لحالة حصار، أو لأي سبب أو حدث يؤدي إلى إعلان الأحكام العرفية أو حالة الحصارو استمرار تنفيذها أو نتيجة أداء المؤمن له الخدمة العسكريّة سواء في الجيش أو في أيّة ميليشيا مسلحة أو مخالفة التدابير العسكرية بمنع التجول.
  3. جميع الأعمال الأرهابية.
  4. دمان المخدرات كالمورفين و الكوكايين و المواد المشابهة، إدمان الكحول.
  5. السباق و المراهنات و التحديّات.
  6. السفر بالطائرات بصفة غير صفة راكب مسافر على طائرة تجارية معيّنة الرحلة.
  7. التلوث البيئي نتيجة انتشار مواد ملوثة على الأرض، في الجو أو في البحر.
  8. الإشعاعات الذريّة أو النوويّة.
  9. الإصابة الناجمة عن فعل غير قانوني من قبل المؤمن له.(وهنا يعني القانون المتّبع في الدول التي حصلت فيها الوفاة).

ثانياً: مفعول التأمين – الأقساط

المادة 5- مفعول التأمين
    لايكون التأمين و لايسري مفعوله إلا بعد توقيع الوثيقة و دفع القسط الأوّل من قِبل طالب التأمين أو المؤمن له شرط أن لاتكون صحة المؤمن له في ذلك الوقت قد تعرّضت لأي انحراف منذ توقيع طلب التأمين على الحياة أو منذ الفحص الطبي، ينتهي مفعول الوثيقة بانتهاء مدتها و لا تجدّد إلا بموافقة الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) و ضمن شروطها. وينتهي مفعول الوثيقة أيضاً في حال فسخها أو إلغائها لأي سبب قانوني.
المادة 6- الأقساط
  1. تدفع الأقساط مسبقاً في تواريخ استحقاقها طالما أنّ المؤمن له هو على قيد الحياة ويستحق القسط الأول بتاريخ بدء مفعول الوثيقة و الأقساط التالية بالتواريخ المحدّدة في الوثيقة أو عند استحقاق تجديد الوثيقة سنوياً. تدفع الأقساط بتواريخ استحقاقها في مركز الشركة أو إلى محصّل لقاء ايصا ل رسمي موقّع من قِبل إدارة الشركة. إنّ رسم الطابع و سائر الرسوم التي قد تفرض في وقت لاحق لتاريخ إبرام الوثيقة تبقى على عاتق طالب التأمين أو المؤمن له نفسه.
  2. تمنح الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) مدة إمهال قدرها 30يوماً لدفع كل قسط تمّ استحقاقه باستثناء القسط الأوّل. إذا حصلت وفاة المؤمن له أثناء المدّة المذكورة، يحسم القسط غير المدفوع من قيمة المبلغ المترتب الإيفاء. أما إذا كانت الأقساط تدفع على أكثر من دفعة واحدة في السنة و حصلت الوفاة قبل دفع جميع أجزاء القسط التي استحقت من سنة العقد الجارية، فإنّ أجزاء القسط غير المدفوعة عن تلك السنة تحسم من المبلغ المؤمن له عند دفعه للمستفيدين.
المادة 7- التأخير في دفع الأقساط
    يحصل التخلّف عن الدفع عندما لا يسدّد القسط في تاريخ استحقاقه. إذا بقي القسط غير مدفوع عند انقضاء مدة الإمهال، تنذر الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) طالب التأمين و المؤمن له بوجوب تسديد القسط، وذلك بكتاب مضمون مبلغ له أصولا"، و في حال عدم تسديد القسط بعد عشرة أيام من تاريخ الإنذار، يعلّق مفعول الوثيقة. و إذا بقي القسط غير مسدّد بعد انقضاء مهلة عشرين يوماً على تاريخ تعليق مفعول الوثيقة، عندها ينتهي مفعول وثيقة التأمين بموجب كتاب مضمون و تبقى الأقساط المدفوعة حقاً مكتسباً للشركة. و ينتهي مفعول الوثائق الإضافية في حال وجودها مع هذا الإلغاء.

ثالثاً : حقوق طالب التأمين أو أصحاب الحق

المادة 8- بند الإستفادة
  1. يحق للمؤمن له تعيين مستفيد بقبض المبلغ في حال وفاته، و يحق للمؤمن له أيضاً تبديل المستفيد على أن يتم ذلك بإعلام خطي يقدّم للشركة السورية الدولية للتأمين ش.م.م (آروب سورية)، شرط قبول المستفيد هذه المنحة من المؤمن له بأي شكل من الأشكال و تسلّمت الشركة إشعاراً خطيّاً بذلك و أقرّت الشركة خطيّاً استلامها هذا القبول، فعندها تصبح موافقة المستفيد السّابق ضرورية لأي تعامل لاحق بالوثيقة و خاصّةً من ناحية الاستفادة من مبلغ التأمين. لا تتحمّل الشركة أي مسؤولية و لاتبدي أي رأي بشأن شرعية أي تعيين أو مفعوله القانوني أو قانونية تغيير المستفيد.
  2. في حال وفاة المستفيد، يمكن لطالب التأمين أن يعين مستفيداً جديداً أثناء مدّة سريان العقد. و كل طلب لإبدال المستفيد يجب أن يبلّغ خطيّاً إلى مركز الشركة السورية الدولية للتأمين ش.م.م (آروب سورية). يسري مفعول الملحق الصّادر عن الشركة بإبدال المستفيد فور توقيع طالب التأمين عليه، شرط أن لا يتعارض مع القوانين المرعيّة الإجراء في سوريا.
  3. في حال وفاة المستفيد( إذا كان وحيداً مستفيدا ًمن الوثيقة) قبل المؤمن له ، فإنّ حقوقه تنتقل إلى المؤمن له الذي يمكنه أن يعيّن مستفيدا ًجديداً. إذا لم يعيّن المؤمن له أحداً، عندها تتحوّل الحقوق إلى ورثة المؤمن له الشرعيين.
  4. في حال تعيين عدة مستفيدين من قِبل المؤمن له ، فإنّ وفاة أحدهم تزيد نسبياً حصة الأحياء منهم.
  5. إذا فقد المؤمن له الحياة من جرّاء فعل متعّد من المستفيد، فإنّ هذا الأخير يفقد حقه من مبلغ التأمين، الذي يبقى متوجّب الدّفع لباقي المستفيدين أو لأصحاب الحقوق (الورثة الشرعيون).
المادة 9- التخفيض، الاسترداد، المشاركة في الأرباح
    لا يمكن لتأمين "خطر الوفاة" أن يكون موضوع تخفيض مع تحرير من دفع الأقساط أو استرداد أو مشاركة في الأرباح.

رابعاً: إثبات الحقوق و المطالبة بها

المادة 10- إثبات الحق بمبالغ التأمين
  1. في حال وفاة المؤمن له يكون صاحب الحق(كل شخص مجاز للحصول على تقديمات أو منافع تعاقدية) ملزماً، إذا طلبت منه الشركة السورية الدولية للتأمين ش.م.م (آروب سورية) ذلك بأن يسلمها وثيقة التأمين و بأن يبرز مستنداً رسمياً يثبت تاريخ ولادة المؤمن له ، إلاّ إذا كان هذا الإثبات قد قدّم سابقاً لدى إبرام وثيقة التأمين. إذا تبيّن أن سن المؤمن له المذكور في وثيقة التأمين غير صحيح، فإنّ المبلغ المترتب الإيفاء يوازي المبلغ الذي كان يجب دفعه في حال تطبيق القسط المدفوع عن السن الحقيقي. يجب على صاحب الحق أن يزوّد الشركة وعلى نفقته بوثيقة وفاة و تقرير طبي يذكر فيه نوع المرض و تطوّره أو سبب الإصابة التي أدّت إلى الوفاة و إذا تعذّر الإثبات الطبي، يجب تزويد الشركة بإفادة رسمية توضّح سبب الوفاة و الظروف التي حصلت فيها، بما فيها تقرير الطبيب الشرعي، و تقرير الشرطة، و أية وثائق أخرى قد تطلبها الشركة لحل حادث الوفاة.
  2. يمكن للشركة أن تطلب معلومات من الغير أو تطالب بإجراء كشوفات طبيّة على نفقتها إذا ارتأت ذلك لإثبات الحق بمبالغ التأمين أو لتحديد نطاقها. لدى قبوله بإبرام الوثيقة، يجيز المؤمن له ضمناً و مسبقاً للأطباء الذين عالجوه أو الذين سيعاينونه بالإدلاء بملاحظاتهم و انطباعاتهم إلى الأطباء المستشارين لدى الشركة السورية الدولية للتأمين ش.م.م (آروب سورية)، و ذلك بصورة سريّة.
  3. تحتفظ الشركة بحق التحريات و التدقيق بواسطة مندوبين عنها و أطباء معيّنين من قِبلها للتحقيق في أسباب الوفاة في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
  4. تحت طائلة سقوط الحق يجب على المستفيد إبلاغ الشركة عن وفاة المؤمن له خلال فترة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ الوفاة.
المادة 11- استحقاق الإلتزامات و إثبات الحقوق
  1. تدفع الشركة السورية الدولية للتأمين ش.م.م (آروب سورية) الالتزامات المستحقّة لصاحب الحق فور تأكدّها من صحّة الطلب المقرون بالوثائق الثبوتية المقدّمة لها.
  2. يعتبر صاحب حق شرعي كل مستفيد أو من يتقدّم بهذه الصّفة و يثبت صفته تلك و كل من يكون الدّفع له مبرّئاً للشركة.
المادة 12- المقاصّة
    إنّ الأقساط المستحقّة و غير المدفوعة، و فوائد التأخير و النفقات و الضرائب على أنواعها المتوجّبة على هذه الوثيقة أو عن أيّة أمور قد تنشأ عنها أو تتعلّق بها أو عن المبالغ المتوجّب دفعها بموجب هذه الوثيقة، و كل قيمة مجزّأة من القسط تتعلّق بسنة التأمين الجّارية تجري حسمها لدى دفع مبلغ التأمين.

خامساً: أحكام مختلفة

المادة 13- المخابرات و المراسلات
  1. إنّ المخابرات و المراسلات الموجّهة إلى الشركة السورية الدولية للتأمين ش.م.م (آروب سورية) لا تعطي مفعولها إلا إذا وردت إلى مركز الشركة الرئيسي. و ليس لأي وسيط تأمين أو وكيل أو مندوب مبيعات أو سلطة لإجراء أي تعديل لوثائق تكون ملزمة للشركة أو قبول التصريحات و الارتباطات باسم الشركة أو النيابة عنها أو إجراء تغيير أو تعديل على القسط أو الوثيقة أو تمديد مهلة التسامح أو التنازل عن أي من حقوق الشركة و متطلباتها.
  2. يعلن طالب التأمين أنه يختار محل إقامته في العنوان المذكور في الوثيقة و كل تبليغ يرسل إليه إلى ذلك العنوان يعتبر صحيحاً، حتى لو بدّل طالب التأمين محل إقامته، طالما لم يعلم الشركة السورية الدولية للتأمين ش.م.م (آروب سورية) رسمياً بكتاب مضمون بكل تغيير في عنوانه.
المادة 14- محل التنفيذ
  1. إنّ الشركة ملزمة بتسديد جميع موجباتها دون فائدة تأخير في مركزها الرئيسي أو في الفرع الذي تمّ فيه إصدار الوثيقة.
  2. من المتفق عليه صراحةً أنّ كل خلاف قد ينشأ بسبب تطبيق هذه الوثيقة يعرض على المحاكم المختصة في دمشق – سورية. و إذا حصل تباين بين النصين العربي و الإنكليزي، يعتبر النص العربي واجب التطبيق.

السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)

تابعنا على فيسبوك
no pic